مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 949

(108)
جلسة 30 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمود سامي الجوادي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1526 لسنة 40 قضائية

البنك المركزي المصري - التأمين على حياة العاملين به - احتفاظ البنك المركزي بملكية وثائق التأمين - استحقاق الموظف عند تقاعده لبلوغه السن القانونية المكافأة المقررة لذلك.
المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القانون رقم 989 لسنة 1967 نص المادتين (19)، (20) - والمواد أرقام (2)، (4)، (9)، (10)، (13)، (32) من لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات الخاصة بالبنك المركزي والمادة (162) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. والمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1976. في شأن تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش.
إن البنك المركزي المصري عقد وثائق تأمين على حياة جميع العاملين به بواقع قسط تأمين قدره 15% من المرتب الإجمالي للموظف (المرتب الأساسي+ علاوة غلاء المعيشة يتحمل منه الموظف 5% ويتحمل البنك 10% ويحتفظ بملكية وثائق التأمين على الحياة ويستحق الموظف عند تقاعده لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة مكافأة يبلغ مجموع قيمتها بعد إضافة مبلغ التأمين الذي عقده البنك على حياته مبلغ يعادل المرتب الأساسي لثلاثة أشهر ونصف أو المرتب الإجمالي لشهرين وربع عن كل سنة من سنوات الخدمة أيهما أكبر ويجوز للموظف أو المستحقين من ورثته المطالبة بهذه المكافأة وبمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل ما دامت الأولى مساوية أو زائدة عن الثانية. كما أخذ البنك اعتباراً من 1/ 1/ 1962 بنظام معاش الشيخوخة وهذا المعاش يقابل المكافأة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل. وللموظف عند تقاعده أن يختار بين نظام المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة أو معاش الشيخوخة المنصوص عليها في الباب الثاني منها. فإذا اختار المعاش فإن البنك يلتزم بدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الموظف أو المستحق عنه على أن يخصم من هذا الفرق مبلغ يحسب بواقع 2% من مرتبه السنوي عن كل سنة اشتراك في التأمين، ويودع البنك الأموال اللازمة لمقابلة التزاماته الناشئة عن تطبيق لائحة الاستخدام والمكافآت في حساب خاص (يطلق عليه) (احتياطي مكافآت التقاعد).


إجراءات الطعن

في يوم الأربعاء الموافق 9/ 3/ 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن السيد/.... قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن، قيد بجدولها برقم 1156 لسنة 40 قضائية ضد السيد/ محافظ البنك المركزي المصري، في حكم محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 7/ 2/ 1994 في الدعوى رقم 174 لسنة 45 قضائية، والقاضي (بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً، وإلزام المدعي المصروفات). وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - ولما تضمنه من أسباب - الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلزام البنك بأن يدفع للطاعن المكافأة القانونية التي خصمت من المكافأة الخاصة عن الفترة السابقة للاشتراك من 21/ 11/ 1949 حتى 31/ 3/ 1964 وعن الفترة اللاحقة للاشتراك من 1/ 4/ 1964 حتى 15/ 8/ 1990 وفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة في 20/ 8/ 1990 بواقع 25، 16% (فوائد شهادات الاستثمار) حتى تاريخ السداد والمصروفات، وأتعاب المحاماة.
وتحددت جلسة 10/ 7/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 8/ 1/ 1996 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) لنظره بجلسة 3/ 2/ 1996، وبها نظر، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص في أن السيد/.... أقام أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) الدعوى رقم 174 لسنة 45 ق، ضد السيد/ محافظ البنك المركزي المصري، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 13/ 10/ 1990 طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام البنك بأن يدفع للمدعي المكافأة القانونية التي خصمت من المكافأة الخاصة عن الفترة السابقة للاشتراك، من 21/ 11/ 1949 حتى 31/ 3/ 1964، وعن الفترة اللاحقة للاشتراك من 1/ 4/ 1964 حتى 15/ 8/ 1990، وفوائد هذا المبلغ من تاريخ المطالبة في 20/ 8/ 1990 بواقع 16.25% (فوائد شهادات الاستثمار) حتى تاريخ السداد والمصاريف وأتعاب المحاماة، وقال في بيان أسانيد دعواه، أنه التحق بخدمة البنك المدعى عليه بتاريخ 31/ 11/ 1949، وكان يسري بشأن العاملين بالبنك لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات، المعدلة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 20/ 12/ 1961، والمعمول به من 1/ 1/ 1962، وقد نظم الفصل الأول (المواد من 1 إلى 12) من هذه اللائحة، نظام المكافآت، وقد نصت المادة الرابعة على أن يستحق الموظف عند تعاقده مكافأة يبلغ مجموع قيمتها بعد إضافة مبلغ التأمين الذي عقده البنك على حياته مبلغاً يعادل المرتب الأساسي لثلاثة أشهر ونصف أو المرتب الإجمالي لشهرين وربع عن كل سنة من سنوات الخدمة أيهما أكبر. وتناول الفصل الثاني (المواد من 13 حتى 37) من اللائحة، قواعد تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ونظام المعاشات الخاص بالعاملين بالبنك، وطبقاً للمادة (22) فإنه يربط بواقع 2.25% من قيمة متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين عن كل سنة اشتراك في التأمين وذلك مقابل خصم المكافآت القانونية من المكافأة الخاصة وذلك في حالة اختيار العامل المعاش. ويتم تحويل المكافأة والمعاشات المنصوص عليها في هذه اللائحة بواقع نسبة 15% من المرتب الإجمالي للموظف يؤدي الموظف منه 5% ويؤدى البنك 10% من المرتب المذكور. وفى 1/ 4/ 1964 عمل بقانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، الذي نصت المادة 85 منه على أن (مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 80، 84 تدخل المدة السابقة للاشتراك للمؤمن عليه في هذا التأمين والتي استحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك عليه في هذا التأمين ويحسب عنها معاش بواقع 1% من متوسط الأجر الشهري المشار إليه في المادة 76 عن كل سنة من سنوات تلك المدة السابقة)، ونصت المادة 89 من ذات القانون على أن "يلتزم أصحاب الأعمال الذين كانوا يرتبطون حتى آخر يوليو سنة 1961 بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بأداء قيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافآت نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالنسبة للعاملين الذين كانوا موجودين بالخدمة حتى 22 مارس سنة 1964، وتحسب هذه الزيادة عن كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في التأمين وتصرف هذه الزيادة للمؤمن عليه، وفى حالة وفاته تصرف بأكملها وفقاً للبند (10) من المادة 27"، ومما تقدم يتضح أن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 قد عالج بصفة عامة الاشتراكات عن المدة السابقة على صدوره، وألزم أصحاب الأعمال باشتراكات التأمينات، وباعتبار أن هذه الاشتراكات لا تقابل من التزامات رب العمل إلا المكافأة القانونية فقد نص القانون على خصم المكافأة القانونية من المكافأة الخاصة تعويضاً لصاحب العمل عن الاشتراكات التي يلتزم بها طبقاً لقانون التأمينات، مقابل استحقاق المؤمن عليه معاش عدل عن هذه الفترة ليكون بواقع 1/ 75 طبقاً للمادة 32 - 1 من القانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977، وقد أكدت الفقرة الأولى من المادة 162 من هذا القانون، الحكم الذي تقدم بالنص على أن المعاشات والتعويضات المقررة وفقاً لأحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليه لا تقابل من التزامات صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة إلا ما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل بعد أن القانون رقم 63 لسنة 1964 لم يعالج المعاشات الخاصة والجهات التي كانت تطبق نظم معاشات بجانب نظم المكافآت.
وبتاريخ 14/ 6/ 1964 أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري قراراً بإعفاء العاملين من أداء نسبة الـ 5% التي كانت تستقطع من مرتباتهم وتحمل البنك بها بجانب النسبة المقررة عليه بواقع 15% أي أن البنك تحمل كامل النسبة (15%) علاوة على تحمله بالتزامات اشتراكات التأمينات الاجتماعية ويتضح من المذكرة التي عرضت على مجلس إدارة البنك وصدر بناء عليها القرار المذكور، أن البنك قد أخذ بنظامين معاً النظام القانوني الذي يوجبه قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964 والنظام الخاص الذي نصت عليه لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات والذي تحمل بتمويله بالكامل دون تحمل العامل أية أعباء مالية في هذا التمويل دون أي تحقيق أو إجراء أية خصومات في المستحقات من مكافأة ومعاش منصوص عليها في اللائحة الخاصة، بما يعني استمرار النظام الخاص بالكامل بجانب نظام التأمينات الاجتماعية ودون إجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964. ثم صدر القانون رقم 989 لسنة 1967، في شأن المعاشات الخاصة وقواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدد الخدمة السابقة، وأنه بمقتضى نص المادتين (19)، (20) من هذا القانون استرد البنك المكافأة القانونية السابق تحويلها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن العاملين بالبنك ومن بينهم المدعي، ومولت المدة السابقة على الاشتراك من الاحتياطي الخاص نظام المعاشات طبقاً للائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات الخاصة ومن الصندوق الخاص الممول باشتراكات كانت تستقطع من العامل حتى 1/ 4/ 1964، والتي تحمل البنك بها بعد ذلك بقرار مجلس إدارته بتاريخ 14/ 6/ 1964، وإذ يعد الاحتياطي الخاص حقاً قانونياً خالصاً للعاملين ومن بينهم المدعي بدليل أن القانون نص على صرف الزيادة عن تكلفة المدة السابقة للعامل عند الاستحقاق فإنه ترتيباً على ذلك فلا يجوز خصم المكافأة القانونية عن الفترة السابقة لاشتراك المدعي من 21/ 11/ 1949 حتى 31/ 3/ 1964 من المكافآت الخاصة التي صرفت للمدعي، وبالنظر إلى أن المدعي انتهت خدمته اعتباراً من 16/ 8/ 1990، لبلوغه السن القانونية فإنه ما كان يجوز للبنك أيضاً أن يقوم بخصم المكافأة القانونية من المكافأة الخاصة عن الفترة اللاحقة لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية (من 1/ 4/ 1964 حتى 15/ 8/ 1990)، لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته.
وبجلسة 3/ 2/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) حكمها المطعون فيه، وشيدت قضاءها بقبول الدعوى شكلاً على أساس أنها من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بإجراءات وميعاد دعوى الإلغاء، وأنها قد استوفت كافة أوضاعها الشكلية، أما قضاؤها برفض الدعوى فقد أقامته على سند من أن المستفاد من نص المادة (73) من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، والمواد (2)، (4)، (9)، (10)، (13)، (22) من لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات الخاصة بالبنك المدعى عليه، والمعمول بها اعتباراً من أول يناير 1962، والمادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964، بشأن التأمينات الاجتماعية والمعمول به اعتباراً من 1/ 4/ 1964، والمادة (162) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 والمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، في شأن تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش، أن البنك المركزي المصري كان يتبع نظاماً خاصاً بالمكافآت والمعاشات اعتباراً من 1/ 1/ 1962، وأن هذا النظام حل محل مكافأة نهاية الخدمة القانونية الواردة بالمادة 73 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959، وأنه لا يجوز معه للموظف المطالبة بهذه المكافأة علاوة على المكافأة أو المعاش الذي يحصل عليه من البنك، وأن البنك لا يلتزم سوى بقيمة الفرق بالزيادة بين ما تتحمله في مكافأة النظام الخاص به وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية، وأن نظام المعاش حل محل نظام مكافأة انتهاء الخدمة القانونية المقررة في قانون العمل، وأصبحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صاحبة الحق في اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل، وحرصاً من المشرع على الاحتفاظ للعمال بالميزات الأفضل التي كانت مقررة لهم في الأنظمة الخاصة دون انتقاص منها أو تجاوز عنها أو إضافة أعباء جديدة على أصحاب الأعمال، ألزم اصحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما يعادل التزامه بمكافأة نهاية الخدمة المقررة في قانون العمل فضلاً عن التزامه بما زاد عن هذه المكافأة طبقاً لنظامه الخاص، واحتساب هذه الزيادة من كامل مدة خدمة العامل سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في التأمين، وذلك بالنسبة للأنظمة التي كان يرتبط بها أصحاب الأعمال مع عمالهم حتى آخر يوليو 1961، طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يرتبطون مع عمالهم بأنظمة خاصة بعد هذا التاريخ وحتى 31/ 3/ 1964 (التاريخ السابق على العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964) فإنه طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 يلتزم صاحب العمل بتحويل احتياطي معاش عماله إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة كاملة يكون للعامل الحق في إبقاء هذه المبالغ الزائدة لدى صاحب العمل يصرفها عند الاستحقاق، ومؤدى ذلك أن مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً صارت من أموال تأمين الشيخوخة ويلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتواجه التزامها بهذا التأمين قبل العامل الذي حل حقه فيها محل تلك المكافأة مما لا يجوز له طلب هذه المكافأة، ومن ثم ولما كان الثابت من مذكرة البنك المقدمة بجلسة 13/ 12/ 1993 أنه ورد كافة المبالغ المستحقة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لاحتساب كامل مدة خدمة العاملين بالبنك المعينين قبل 31/ 3/ 1964، ضمن المدة المحسوبة في المعاش عملاً بقرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، فمن ثم فإن المدعي لا يكون له الحق في طلبه، مما يتعين معه رفضه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله، وشابه الفساد في الاستدلال، وخالف الثابت بالأوراق، ومتضارب في الأسباب، ذلك لأنه أنزل حكم المادة (89) من القانون رقم 63 لسنة 1964، المقابلة للمادة (162) من القانون رقم 79 لسنة 1975 على النظام الخاص الوارد بلائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات الخاص بالبنك المركزي المصري، في حين أن هاتين المادتين حددتا النطاق الزمني للأنظمة الخاصة التي يسري عليها خصم المكافأة القانونية من المكافأة الخاصة بأنها الأنظمة التي يرتبط بها أصحاب الأعمال مع عمالهم حتى آخر يوليو سنة 1961، بينما النظام الخاص بالبنك المركزي صادر في 20/ 12/ 1961 ومعمول به اعتباراً من 1/ 1/ 1962، ومن ثم يكون إنزال حكم المادتين المذكورتين على الأنظمة الخاصة الصادرة أول يوليو، ومن بينها نظام البنك المركزي، في غير محله ومخالفاً للقانون. كما أن الحكم المطعون فيه استخلص من نص المادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، أن نظام المعاش حل محله نظام مكافأة نهاية الخدمة القانونية، وهذا غير سداد لأن هذا القرار صدر لمعالجة نص المادة (85) من القانون رقم 63 لسنة 1964، ولكي يدخل المدة السابقة على الاشتراك في المعاش القانوني أن تؤدي الأنظمة الخاصة تكلفة ذلك، والتي سميت بالاحتياطي القانوني وفقاً لحكم المادة (19)، وذلك خصماً من الاحتياطي الخاص المكون طبقاً للائحة البنك من حصيلة اشتراكات العاملين وأصحاب الأعمال وتصرف الزيادة طبقاً لحكم المادة (20)، ولم ينص القرار على أن تكلفة هذه المدة تؤدى من المكافأة القانونية، كما لم ينص على أن مكافأة نهاية الخدمة القانونية تؤدى إلى هيئة التأمينات الاجتماعية كما لم يوضح الحكم الطعين سند أحقية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة بعد العمل بقانون التأمينات رقم 63 لسنة 1964 الذي سرى على البنك اعتباراً من 1/ 4/ 1964، وقد اعترف البنك المدعى عليه في مذكرته المقدمة بجلسة 14/ 7/ 1991 (تحضير) بأنه لما كان البنك قد تحمل باشتراكات التأمينات الاجتماعية طوال مدة خدمة المدعي. فإنه يتعين أن يخصم من المكافأة الخاصة المستحقة (المكافأة القانونية) عن كامل مدة الخدمة مقابل اشتراكات التأمينات التي أداها البنك طوال المدة، وهذا أيضاً ليس له سند من القانون أو لائحة البنك، هذا إلى أن الحكم المطعون عليه استخلص نتيجة غير واردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، حين ذهب إلى أن مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً صارت من أموال تأمين الشيخوخة، وملتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لتواجه التزامها بهذا التأمين قبل العامل الذي حل حقه فيها محل الحق في تلك المكافأة.
ومن حيث إن لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات للعاملين بالبنك المركزي المصري، الصادرة بقرار مجلس إدارة البنك بتاريخ 20/ 12/ 1961، تضمنت ما بين الفصل الأول الخاص بالاستخدام والمكافآت، وتحتوى على المواد من (1) حتى (12)، وتنص المادة (2) على أن "تسري أحكام هذه اللائحة على جميع موظفي البنك الذين أمضوا فترة الاختبار على وجه مرض، ويقصد (بموظفي البنك)" جميع مستخدميه وعماله ذكوراً وإناثاً ولا يجوز للموظف بأي حال أن يرفض الاشتراك في نظام التأمين المنصوص عليه في اللائحة.
ويكون قسط التأمين اعتباراً من أول مارس 1956 بواقع 15% من المرتب الإجمالي يؤدي الموظف منه 5% ويؤدي البنك 10% من المرتب المذكور. وتنص المادة (4) على أن "يستحق الموظف عند تقاعده مكافأة يبلغ مجموع قيمتها بعد إضافة مبلغ التأمين الذي عقده البنك على حياته مبلغاً يعادل المرتب الأساسي لثلاثة أشهر ونصف أو المرتب الإجمالي لشهرين وربع عن كل سنة من سنوات الخدمة أيهما أكبر.....) وتنص المادة (9) على أن "يودع البنك الأموال اللازمة لمقابلة التزاماته الناشئة عن تطبيق أحكام هذه اللائحة في حساب خاص يطلق عليه "احتياطي مكافأة التقاعد.."، وفى المادة (10) على أن "لا يجوز للموظف أو للمستحقين من ورثته المطالبة بمكافأة انتهاء الخدمة المنصوص عليها في المادة (73) من قانون العمل الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لسنة 1959 علاوة على المبلغ الإجمالي الذي يؤديه البنك طبقاً لهذه اللائحة ما دام هذا المبلغ مساوياً لتلك المكافأة أو زائداً عليها"، وفى المادة (11) على أن "يحتفظ البنك بملكية وثائق التأمين على الحياة ويؤدي إلى الموظف ما قد يستحقه من وثيقة التأمين عن طريق البنك.
وللموظف الذي يترك الخدمة لأي سبب من الأسباب الحق في الحصول على وثيقة التأمين الخاصة به للاستمرار فيها مقابل قيامه بأداء قيمة تصفيتها إلى البنك ولا يخل هذا الإجراء بحق الموظف في اقتضاء ما قد يستحقه من مكافأة وفقاً لأحكام هذه اللائحة....")). والباب الثاني من اللائحة ويتعلق بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ويشتمل على المواد من (13) حتى (37)، وتنص المادة (13) على أن "تقابل المعاشات المنصوص عليها في هذا الباب مكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على أساس المادة (73) من قانون العمل وأحكام الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون رقم 91 لسنة 1959، ويلتزم البنك بدفع الفرق بين المكافأة محسوبة وفقاً لأحكام الباب الأول من هذه اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الموظف أو إلى المستحقين عنه"، وتنص المادة (16) على أن "في حالة خروج الموظف نهائياً من نطاق" تطبيق هذه اللائحة وكانت الاشتراكات التي دخلت في حساب التأمين 240 اشتراكاًَ شهرياً على الأقل يكون للموظف أن يختار بين الحصول فوراً على حقوقه وفقاً لأحكام الباب الأول من هذه اللائحة وبين الحصول على معاش الشيخوخة المشار إليه في هذا الباب يصرف له عند بلوغه سن الستين مع حصوله فوراً على حقه في الفرق بين لمكافأة محسوبة وفقاً لأحكام الباب الأول من هذه اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية". وتنص المادة 22 على أن "إذا اختار الموظف المعاش خصم من الفرق بين المكافأة المستحقة وفقاً لأحكام الباب الأول من اللائحة وبين المكافأة القانونية مبلغ يساوى 2% من مرتبه السنوي عن كل سنة اشتراك في التأمين.
وتنص المادة (37) على أن "يعمل بأحكام هذا الباب اعتباراً من أول يناير سنة 1962"، وبعد صدور القانون رقم 63 لسنة 1964، بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية طبقت أحكامه على كافة العاملين بالبنك اعتباراً من 1/ 4/ 1964، والتزام البنك طبقاً للمادة (75) من الباب السابع (الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والتأمين الإضافي ضد العجز والوفاة)، أن يورد إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الاشتراكات الشهرية التي يؤديها عن العاملين به بواقع 14% من أجورهم وتلك التي تقطع من أجورهم بواقع 8% ثم وافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 14/ 6/ 1964 على الاستمرار في عقود التأمين وإبرام تأمينات لدى شركة مصر بفروق مبالغ التأمين السابقة لدى شركة..... ومبالغ التأمين المخفضة بها على أن يتحمل البنك بكامل أقساط التأمين بواقع 15% من أجر كل عامل (الأجر الأساسي + غلاء المعيشة) وذلك كجزء من تمويل نظام مكافآت التقاعد ونهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالبنك، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967 في شأن قواعد تحويل احتياطي المعاش وحساب مدة الخدمة السابقة في المعاش، ونص في المادة (19) منه على أن "تدخل مدد الخدمة السابقة لدى الهيئات والشركات وأصحاب الأعمال الذين كانوا مرتبطين مع عمالهم بنظم معاشات خاصة حتى 31/ 3/ 1964 في المدد المحسوبة في المعاش وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية، وتلتزم الهيئات والشركات وأصحاب الأعمال بتحويل احتياطي المعاش بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في التاريخ المذكور إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية... وفى المادة (20) على أن "تقدير المبالغ المستحقة لحساب مدد الخدمة السابقة المشار إليها في المادة (19) وفقاً للجدول رقم (1) المرفق وعلى أساس الأجر في 31/ 3/ 1964 والسن في تاريخ العمل بهذا القرار ويستخدم الاحتياطي المحول وفقاً لحكم المادة (19) لسداد المبالغ المستحقة وفقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بالشروط والأوضاع المنصوص عليها بالمادة (8)، كما يسري في شأن المؤمن عليهم والمستحقين عنهم الأحكام المنصوص عليها في المادة (9) منه، فإذا زاد المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة كاملة يكون للمؤمن عليه الحق في إبقاء المبالغ الزائدة لدى صاحب العمل على أن تصرف له عند الاستحقاق أو حساب مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد كله أو جزء منه مع إبقاء الباقي لدى صاحب العمل يصرف للمؤمن عليه عند الاستحقاق". وقد تم الاتفاق بين البنك وبين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية على حساب مدد الخدمة السابقة اعتباراً من تاريخ تعيين العاملين بالبنك حتى 31/ 3/ 1964، طبقاً لأحكام المادتين (19)، (20) أنفى الذكر وسدد البنك جميع المبالغ المستحقة عن العاملين به الذين يسري في شأنهم هذا الاتفاق، ومنهم المدعي وحين أحيل المدعي إلى المعاش في 16/ 8/ 1990، صرف الفرق بين المكافأة الخاصة المقررة بالباب الأول من لائحة الاستخدام والمكافآت والمعاشات، ومكافأة الخدمة القانونية محسوبة وفقاً لأحكام قانون العمل، لذلك أقام دعواه الماثلة.
ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن البنك عقد وثائق تأمين على حياة جميع العاملين به بواقع قسط تأمين قدره 15% من المرتب الإجمالي للموظف (المرتب الأساسي + علاوة غلاء المعيشة يتحمل منه الموظف 5% ويتحمل البنك 10%، ويحتفظ بملكية وثائق التأمين على الحياة، ويستحق الموظف عند تقاعده، لبلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة، مكافأة يبلغ مجموع قيمتها بعد إضافة مبلغ التأمين الذي عقده البنك على حياته مبلغ يعادل المرتب الأساسي لثلاثة أشهر ونصف أو المرتب الإجمالي لشهرين وربع عن كل سنة من سنوات الخدمة أيهما أكبر، ولا يجوز للموظف أو المستحقين من ورثته المطالبة بهذه المكافأة وبمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في قانون العمل، ما دامت الأولى مساوية أو زائدة عن الثانية، كما أخذ البنك اعتباراً من 1/ 1/ 1962 بنظام معاش الشيخوخة وهذا المعاش يقابل المكافأة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، وللموظف عند تقاعده، أن يختار بين نظام المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة أو معاش الشيخوخة المنصوص عليه في الباب الثاني منها، فإذا اختار المعاش فإن البنك يلتزم بدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية إلى الموظف أو المستحقين عنه على أن يخصم من هذا الفرق مبلغ يحسب بواقع 2% من مرتبه السنوي عن كل سنة اشتراك في التأمين.
ويودع البنك الأموال اللازمة لمقابلة التزاماته الناشئة عن تطبيق لائحة الاستخدام والمكافآت في حساب خاص يطلق عليه "احتياطي مكافآت التقاعد".
واعتباراً من 1/ 1/ 1964 طبق البنك على العاملين نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964، والذي حل محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه في الباب الثاني من لائحة الاستخدام والمكافآت، بيد أن مجلس إدارة البنك قرر استمرار العمل بنظام المكافآت الخاصة المنصوص عليه في الباب الأول من اللائحة وتخفيفاً عن العاملين بعد أن التزموا بسداد قدراً من اشتراكات التأمين طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964، قرر البنك أن يتولى سداد قسط التأمين كله (15%)، وطبقاً للمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، قام البنك بتحويل احتياطي المعاش للمؤمنين عليهم الموجودين بالخدمة في 31/ 3/ 1964 لحساب مدد خدمتهم السابقة على هذا التاريخ في المعاش، إلا أنه لم يقرر إلغاء القاعدة التي تضمنتها أحكام اللائحة والتي مؤداها أنه لا يجوز المطالبة بمكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل علاوة على المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة ما دامت هذه المكافأة الأخيرة مساوية أو تزيد عن الأولى، وأن البنك يلتزم في حالة صرف المعاش بأن يدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية وبحلول نظام المعاش المقرر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه باللائحة لا يؤدي إلى إلغاء القاعدة المتقدمة، ومن ثم فإن قيام البنك بصرف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالبنك وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، فإنه يكون قد التزم حكم القانون وتغدو دعوى المدعي غير قائمة على سند من القانون حرية بالرفض، وإذ قضى الحكم الطعين بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويضحى الطعن قائماً على غير سند من القانون حرياً بالرفض، ويلزم الطاعن، والحالة هذه المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات.