مجلس الدولة - المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1995 إلى آخر مارس سنة 1996) - صـ 977

(110)
جلسة 31 من مارس سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، والسيد محمد السيد الطحان، وأدوارد غالب سيفين، وأحمد عبد العزيز أبو العزم - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1995 لسنة 40 القضائية

طالب - طلاب أكاديمية الشرطة - تنظيم قواعد الرأفة.
المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة للمادة (2) من اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976.
وإن كان المشرع قد نص في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن أكاديمية الشرطة على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وإلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك في أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات - الأثر المترتب على ذلك: أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16 المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منها، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر قواعد استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية لأخرى - ومن عام دراسي لآخر ومن فرقة لأخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها.
ومن غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق. تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الخميس الموافق 14 إبريل 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً الطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة بجلسة 22/ 2/ 1994 في الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق، والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب المبينة بتقرير الطعن - بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفى الموضوع بإلغاء ذلك الحكم وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانوناً على النحو الوارد بتقرير الطعن.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وعينت جلسة 17/ 4/ 1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التي تداولت نظره إلى أن قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 8/ 10/ 1995 وفيها قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة طلب في ختامها وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلغاء ذلك الحكم. وبجلسة 12/ 11/ 1995 قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم برفض الطعن، وبجلسة 10/ 3/ 1996 قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 31/ 3/ 1996.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانوناً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتلخص حسبما يبين من الأوراق في أن المدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم 798 لسنة 48 ق أمام محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد) بصحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 9/ 11/ 1993 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار مجلس أكاديمية الشرطة في جلسته رقم 100 في 19/ 8/ 1993، والمصدق عليه من وزير الداخلية بتاريخ 1/ 9/ 1993، وتنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلان وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شارحاً دعواه أن نتيجة امتحانات طلبة الفرقة الثانية بكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 أعلنت وتبين رسوبه في مادة القانون المدني التي حصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة القانون الدولي العام وحصل فيها على خمس درجات بتقدير ضعيف جداً وفى مادة اللغة والمصطلحات وحصل فيها على ثلاث درجات بتقدير ضعيف جداً وفي مادة التنظيم الدولي وحصل فيها على أربع درجات بتقدير ضعيف جداً، ولما كان رسوبه للمرة الثانية بذات الفرقة فقد صدر القرار المطعون فيه بفصله من السنة الثانية بكلية الشرطة لاستنفاذه مرات الرسوب المقررة، وتظلم من هذا القرار في 21/ 9/ 1993 إلا أنه تلقى رداً برفض التظلم في 23/ 10/ 1993.
ونعى المدعي على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه حرمه من قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق جامعة عين شمس والتي يتعين تطبيقها على نظم الامتحانات ومعاييره في أكاديمية الشرطة وفقاً لما جاء في قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية، لأن إعمال قواعد الرأفة المشار إليها على حال الطالب من شأنه أن يجعله ناجحاً.
قد عقبت كلية الشرطة على الدعوى بمذكرة استعرضت فيها قواعد الرأفة التي وضعتها لجنة الامتحان لطلبة السنة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وأوضحت أن المدعي لا يستفيد من درجات الرأفة المقررة في سنته الأصلية وكذلك المقررة للمواد المحمل بها من سنوات سابقة (تنظيم دولي سنة أولى) لحصوله في كل المواد التي رسب فيها على تقدير ضعيف جدا في كل مادة وأن المدعي لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع فصله إذ يشرط لذلك حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة (6 درجات) وهو لم يحصل عليه المدعي في أي مادة من المواد الأربع الراسب فيها.
واستطردت مذكرة كلية الشرطة قائلة أن المدعي رسب في العام الدراسي 92/ 1993 في أربع مواد قانونية وأن النصوص القانونية المعمول بها في كافة كليات الحقوق بالجامعات المصرية تقضي بنقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلى الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو رسب فيها فيما لا يزيد على مقررين وهو ما لا ينطبق على حالة المدعي ومن ثم كان يتعين فصله من الكلية إعمالاً للقانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة.
وخلصت أكاديمية الشرطة إلى طلب الحكم برفض الدعوى - كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً ببطلان صحيفة الدعوى لتوقيعها من محام غير مقبول للمرافعة أمام محكمة القضاء الإداري واحتياطياً برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي وإلزام المدعي في أي الحالين المصروفات.
وبجلسة 22/ 2/ 1994 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها - رداً على الدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم توقيعها من محام مقبول للمرافعة أمام المحكمة - فإن الحاضر عن المدعي أبرز في مذكرته أنه مقيد أمام محكمة الاستئناف ولا يوجد في الأوراق ما يخالف ذلك مما يجعل الدفع غير قائم على سند صحيح ويتعين رفضه.
وفى الموضوع أوضحت المحكمة أنه إذا وضعت أكاديمية الشرطة قواعد عامة للرأفة فلا يحق استعارة القواعد المطبقة في الكليات الجامعية الأخرى، وأن أعمال هذه القواعد على حالة المدعى لا يؤدى إلى إبدال وضعه من رسوب إلى نجاح لأن هذه القواعد اشترطت كأصل عام لمنح الطالب درجات الرأفة في مواد السنة الدراسية المقيد بها ألا يجبر في مادة حصل فيها على تقدير ضعيف جداً وهو ما لم يتوافر في حق المدعي، وأن مادة اللغة والمصطلحات التي أجازت القواعد جبرها إذا حصل فيها الطلاب على ضعيف جداً بشرط حصوله على 30% من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة، فإن المدعي لم يصل في هذه المادة إلى النسبة التي تعطيه حقاً في الاستفادة من قواعد الرأفة.
وخلصت المحكمة إلى أنه لما كان المدعي لا يستفيد من قواعد الرأفة، وكان رسوبه في فرقته الثانية فإن ذلك يرتب فصله من الأكاديمية ويكون القرار الصادر في هذا الشأن قائماً على سببه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وذلك للأسباب التالية: -
أولاً: أخطأ الحكم حين ساير أكاديمية الشرطة في عدم التزامها بالإحالة الواردة في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 والتي تقضي بتطبيق نظام الامتحان ومعاييره المتبعة في كليات الحقوق بالجامعات المصرية، وهو ما أقرته اللائحة الداخلية لكلية الشرطة الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1975 والتي نصت المادة الثامنة منها على أن يعمل بلائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره، وهى إحالة صريحة وواضحة وأن قيام أكاديمية الشرطة بوضع قواعد للرأفة تغاير القواعد المطبقة بكلية الحقوق بجامعة عين شمس - والتي لو طبقت على الطاعن لأدت إلى نقله للفقرة الثالثة - هو أمر فيه مخالفة للقانون لأن قانون الأكاديمية ولائحتها الداخلية لم يمنحاها سلطة وضع تنظيم خاص بالامتحانات ومعاييره وقواعد الرأفة سوى بالنسبة لمواد الشرطة واللغات الأجنبية فقط.
ثانياً: لم يتناول الحكم المطعون فيه كافة الأسانيد المقدمة من الطاعن والمتعلقة بمخالفة القرار المطعون فيه للقانون وخاصة امتناع كلية الشرطة عن تطبيق قواعد الرأفة المقررة بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية والتي من شأنها أن تمنع فصل الطاعن وهو ما يصم الحكم بالقصور في التسبب.
ثالثاً: تعارض الحكم مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تجيز الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين التقدم إلى الامتحان من الخارج في السنة التالية في المقررات التي رسبوا فيها وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة بصدر التقرير.
وقدم الطاعن مذكرة بالرد على ما ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة خلص فيها - للأسباب الواردة بها - إلى طلب الحكم له بطلباته الموضحة سلفاً.
ومن حيث إن المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يكون نظام الدراسة في كلية الشرطة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية وفقاً لقوانينها ولوائحها.." ومن حيث إن وزير الداخلية أصدر القرار رقم 864 لسنة 1976 باللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة وقد نصت المادة الثامنة من اللائحة المذكورة على أن "يتلقى الطالب الدراسات الآتية من خلال أقسام علمية: -
(1) دراسات قانونية... ويعمل باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ولائحة كلية الحقوق بجامعة عين شمس في تطبيق المادة (16) فقرة (1) من القانون رقم 91 لسنة 1975 المشار إليه في شأن نظام الدراسة وتحديد المواد ومناهجها ومدتها وعدد ساعاتها ونظام الامتحانات ومعاييره.
وتنص المادة (14) من اللائحة الداخلية المشار إليها على أن تتكون من لجنة الامتحان في كل فرقة دراسية لجنة خاصة برئاسة مدير الكلية أو من ينوب عنه، تعرض عليه نتيجة الامتحان ويحضرها رئيس لجنة المراقبة العامة وتعرض نتيجة اللجنة على مجلس إدارة الأكاديمية لاعتمادها".
ومن حيث إنه يبين من كل ما تقدم أن المشرع في القانون رقم 91 لسنة 1975 بشأن إنشاء الأكاديمية وإن كان قد نص على أن يكون نظام الدراسة بكلية الشرطة وتحديد المواد والمناهج ونظم الامتحان ومعاييره هو ذات النظام الذي تتبعه كليات الحقوق بالجامعات المصرية، إلا أنه في ذات الوقت نص على أن تكون لكلية الشرطة لائحة داخلية يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وليس من شك أن اللائحة الداخلية لكل كلية وإن تضمنت أحكاماً تنفيذية للمبادئ الرئيسية التي تضمنها القانون إلا أنها في ذات الوقت تتضمن أحكاماً خاصة بالدراسة والامتحان وسائر شئون الطلاب وبما يتناسب مع ظروف الدراسة بالكلية المعنية، طالما كانت تلك الأحكام داخل الإطار العام للقانون المنظم للجامعات، ومن ناحية أخرى وفيما يتعلق بنظام الامتحانات فإن اللوائح الداخلية للكليات تورد أحكاماً تتعلق بسير عملية الامتحانات وتنظيمها وفقاً للدراسة بها دون إخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للامتحانات بشكل عام والواردة سواء بالقانون أو اللائحة التنفيذية، فإذ كان ذلك وكان البادي من الأوراق أن كلية الشرطة إعمالاً منها لما ورد باللائحة الداخلية للكلية في مادتها الرابعة عشر شكلت لجنة خاصة للفرقة الدراسية الثانية في العام الدراسي 92/ 1993 وقامت تلك اللجنة بوضع قواعد الرأفة لطلبة الفرقة الدراسية المذكورة فلا مناص حينئذ من إتباع تلك القواعد والعمل بمقتضاها وتطبيقها على طلاب الفرقة المشار إليها في العام الدراسي 92/ 1993.
ومن حيث إنه لا وجه لما ساقه الطاعن من أن الأكاديمية أخطأت إذ لم تلجأ إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كلية الحقوق بجامعة عين شمس أو في كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية إعمالاً لحكم الإحالة الوارد بالمادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975، إذ أن الإحالة المشار إليها لا تعني بحال إتباع قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق بالجامعات المصرية على النحو الوارد بالمادة 16المشار إليه وإنما تعني نظام الدراسة بشكل عام من حيث المواد والمناهج ونظام الامتحان ومعاييره أي كيفية حساب تقديرات النجاح والرسوب ودرجات كل منهما، ذلك أن قواعد الرأفة هي في واقع الأمر استثنائية ولذلك فهي توضع بمعرفة لجنة خاصة وفقاً لظروف الامتحان في كل عام وتختلف من كلية إلى أخرى - ومن عام دراسي إلى آخر ومن فرقة إلى فرقة أخرى، وفقاً لظروف ونتيجة الامتحان الخاص بالفرقة الدراسية التي توضع لها القواعد المشار إليها. غاية ما هناك أن هذه القواعد توضع بصفة عامة ومجردة وتطبق على الكافة وعلى من تتوافر فيه شرائط تطبيقها ومن ثم فإنه من غير المستساغ قانوناً أن ينصرف حكم الإحالة الوارد في المادة 16 من القانون رقم 91 لسنة 1975 أو في اللائحة الداخلية لأكاديمية الشرطة، إلى قواعد الرأفة المعمول بها في كليات الحقوق، وإذ كان ذلك هو النهج الذي نهجه الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أصاب الحق فيه.
ومن حيث إن قواعد الرأفة التي وضعتها اللجنة المشكلة عملاً بحكم المادة 14 من اللائحة الداخلية لكلية الشرطة للعام الدراسي 92/ 1993 للفرقة الدراسية الثانية تنص على الآتي: -
( أ ) تجبر نصف الدرجة إلى الواحد الصحيح في أي مادة دون حد أقصى وتحسب تلك التعديلات في المجموع النهائي.
(ب) يمنح الطالب ست درجات في مواد السنة الدراسية المقيد بها للنجاح نهائياً أو متخلفاً في مادة أو مادتين بشرط ألا يجبر في مادة تقديرها ضعيف جداً عدا اللغة الأجنبية والمصطلحات فيجوز جبر الطالب فيها إذا كان حاصلاً على 30% على الأقل من النهاية العظمى للدرجة المقررة للمادة.
(ج) يمنح الطالب ثلاث درجات من مواد التخلف من سنوات دراسية سابقة لكي ينجح نهائياً في مادتي التخلف أو مادة منهما وهذه الدرجات مستقلة عن درجات الرأفة في سنته الأصلية
(د).......
(هـ)..... (و) يمنح الطالب المعيد ثلاث درجات إضافية إذا ترتب على ذلك منع فصله ويجوز في هذه الحالة جبره في أي مادة تقديرها ضعيف جداً بشرط ألا تقل درجته عن 30% من النهاية العظمى للمادة .....".
ومن حيث إن الطاعن رسب بالفرقة الثانية في العام الدراسي 91/ 1992 وفى العام الدراسي 92/ 1993 رسب في أربع مواد وهى: القانون المدني وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات القانون الدولي العام وحصل على تقدير ضعيف جداً 5 درجات، ولغة ومصطلحات وحصل على تقدير ضعيف جداً 3 درجات وتنظيم دولي سنة أولى 3.5 تم جبرها إلى 4 درجات تقدير ضعيف جداً.
ومن حيث إنه بتطبيق قواعد الرأفة الوارد ذكرها سلفاً على حالة الطاعن على النحو المشار إليه فإنه يتبين عدم إفادته من قواعد الرأفة لحصوله على تقدير ضعيف جداً في كل مادة من المواد التي رسب فيها كما لا يستفيد من القاعدة الخاصة بجبر الطالب في مادة تقديرها ضعيف جداً لمنع الفصل إذ يشترط لجبره في هذه الحالة حصوله على 30% من النهاية العظمى للمادة أي على ست درجات وهو ما لم يحصل عليها الطاعن في أي مادة من المواد التي رسب فيها.
ومن حيث إن المادة (15) من القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن إنشاء أكاديمية الشرطة تنص على أن "يفصل الطالب من الأكاديمية في الحالات الآتية 1...... 2....... 3...... (4) إذا رسب الطالب بكلية الشرطة أكثر من مرة في السنة الدراسية الواحدة.
ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الطاعن رسب في الفرقة الثانية بكلية الشرطة مرتين متتاليتين (العام الدراسي 91/ 1992 والعام الدراسي 92/ 1993) ومن ثم فإن قرار مجلس إدارة الأكاديمية المطعون فيه بفصل الطاعن من الكلية يكون قائماً بحسب الظاهر على أساس قانوني صحيح ويكون طلب وقف تنفيذه فاقداً لركن الجدية.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد أصاب الحق فيما ذهب إليه ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله نعياً غير سديد متعيناً رفضه.
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصروفات.