أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 54

جلسة 28 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاشم قراعه، ومرزوق فكري, واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

(7)
الطلب رقم 45 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء: تفتيش "تقرير التفتيش".
(1) الطعن في تقدير الكفاية بطريق التظلم الإداري. اختياري. للطالب التنازل عنه واللجوء إلى القضاء مباشرة. المادتان 79/ 1، 80 من قانون السلطة القضائية.
(2) ثبوت أن تقدير كفاية الطالب بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليه. أثره.
(1) مفاد المادتين 79/ 1 و80 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 أن المشرع وإن رسم طريقاً للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإداري منه أمام (اللجنة الخماسية) إلا أنه لم يجعله سبيلاً يتحتم على صاحب الشأن ملوكه أولاً قبل اللجوء إلى القضاء وإنما طريقاً اختيارياً له أن يتنازل عنه إذا شاء ويرفع طعنه في تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة.
(2) لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر سنة 1981، وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام، أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكانت الأحكام التي استرشد بها الطالب في طلبه قد خلت من البحوث القانونية أو أي جهد حقيقي في مجال التطبيق القانوني مما لا تنال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن القاضي...... تقدم بهذا الطلب للحكم برفع كفايته في تقرير التفتيش على عمله بمحكمة الإسماعيلية خلال الفترة من أول نوفمبر حتى آخر ديسمبر سنة 1981 إلى درجة "فوق المتوسط" وقال بياناً لطلبه أن وزارة العدل أجرت التفتيش على عمله في تلك الفترة وقدرت كفايته بدرجة "متوسط" فاعترض على هذا التقرير أمام اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي إلا أنها رفضت اعتراضه، وإذ لم يراعى في تقدير كفايته حداثة عهده بالعمل في القضاء وأن أغلب المآخذ التي أوردها التقرير لا تعدو أن تكون من الهنات غير المؤثرة في وجه الحكم، فقد تقدم بطلبه، دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سابقة التظلم من تقرير التفتيش أمام اللجنة الخماسية وطلب احتياطياً رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي برفضه كذلك.
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة في غير محله، ذلك أن النص في المادة 79/ 1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أن "يخطر وزير العدل من يقدر بدرجة متوسط أو أقل من المتوسط من رجال القضاء والنيابة العامة بدرجة كفايته، وذلك بمجرد انتهاء إدارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد خمسة عشر يوم من تاريخ الإخطار......" وفي المادة 80 منه على أن "يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلى اللجنة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة (اللجنة الخماسية)" مفاده أن المشرع وإن رسم طريقاً للطعن في تقدير الكفاية بالتظلم الإداري منه أمام اللجنة المشار إليها في المادة 80 من قانون السلطة القضائية إلا أنه لم يجعله سبيلاً يتحتم على صاحب الشأن سلوكه أولاً قبل اللجوء إلى القضاء وإنما طريقاً اختيارياً له أن يتنازل عنه إذا شاء ويرفع طعنه في تقدير الكفاية إلى القضاء مباشرة، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الطلب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على تقرير التفتيش على عمل الطالب بمحكمة الإسماعيلية الابتدائية خلال شهري نوفمبر, ديسمبر سنة 1981، وما فصل فيه من قضايا وأنواعها والأخطاء القانونية التي شابت العديد من الأحكام، أن تقدير كفايته بدرجة "متوسط" يقوم على أسباب مستمدة من أصول تؤدي إليها، وكانت الأحكام التي استرشد بها الطالب في طلبه قد خلت من البحوث القانونية أو أي جهد حقيقي في مجال التطبيق القانوني مما لا ينال من تقدير كفايته حسبما جاء بتقرير التفتيش, فإن تظلمه من هذا التقدير يكون على غير أساس.