أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 7

جلسة 25 من مارس سنة 1961

برياسة السيد مصطفى فاضل رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد فؤاد جابر، واسحق عبد السيد، والإمام الخريبي، وعلي بغدادي، ومصطفي كامل إسماعيل المستشارين.

(2)
الطلب رقم 8 لسنة 30 ق "محكمة تنازع الاختصاص"، 875 سنة 1960 أساس مدني

محكمة التنازع "طلب تعيين الجهة المختصة". تنازع الاختصاص. جنسية.
طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية. اختصاص القضاء العادي بنظره. لا يغير من ذلك أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع.
إذا كان النزاع يدور حول طلب إلغاء حكم غيابي صادر من محكمة بدائية جزائية بتجريد الطالب من الجنسية السورية، وكان المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ 4/ 2/ 1953 الذي صدر الحكم في ظله جعل الفصل في هذا النزاع من اختصاص القضاء العادي، فإن المحكمة الابتدائية تكون هي المختصة بنظره والحكم في الاعتراض المقدم لها عن حكم المحكمة البدائية الجزائية - ولا يغير من هذا النظر أن القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن مجلس الدولة قد جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع لأن المادة الثانية من قانون إصداره قد نصت علي أن جميع الدعاوى المنظورة في تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخري والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً.


المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطلب استوفى الشكل المقرر بالقانون.
وحيث إن الوقائع حسبما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 20/ 11/ 1954 أصدرت المحكمة البدائية الجزائية باللاذقية قراراً غيابياً رقم 247 أساس/ 198 قرار - بتجريد الطالب من الجنسية السورية لتغيبه عن البلاد والتحاقه بخدمة الجيش الفرنسي، وبعد عودته إلى الوطن وبتاريخ 19/ 8/ 1959 اعترض علي هذا القرار لدى المحكمة الابتدائية باللاذقية طالباً فسخ القرار المعترض عليه والحكم بعدم اختصاص المحكمة باعتبار أن دعاوى الجنسية أصبحت نم اختصاص القضاء الإداري وفقاً للفقرة التاسعة من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة، وبتاريخ 28/ 10/ 1959 حكمت المحكمة بالتخلي عن رؤية الدعوى وإحالة الأوراق إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للسبب الذي أبداه المعترض، وفي 17/ 12/ 1959 قضت محكمة القضاء الإداري بدمشق بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وبإعادتها إلى محكمة اللاذقية للاختصاص تأسيساً علي أن المحكمة الإدارية إنما تكون مرجعاً للطعن في القرارات الإدارية ولا يمتد اختصاصها إلى الأحكام القضائية عملاً بالمادة الثانية من قانون الإصدار للقانون 55 التي تنص علي أن جميع الدعاوى المنظورة في تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يتم الفصل فيها نهائياً. وفي 3/ 1/ 1960 قدم الطالب طلباً إلى هذه المحكمة طالباً تعيين المحكمة المختصة نظراً لتخلي كل من جهتي القضاء العادي والإداري عن نظر الدعوي.
وحيث إن النزاع يدور حول طلب إلغاء الحكم الغيابي الصادر من المحكمة البدائية الجزائية في 20/ 11/ 1954 برقم 247 أساس/ 198 قرار بتجريد الطالب من الجنسية السورية - ولما كان المرسوم التشريعي رقم 21 المؤرخ 4/ 2/ 1953 الذي صدر الحكم الغيابي في ظله جعل الفصل في النزاع من اختصاص القضاء العادي وكان القانون 55 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة وإن جعل القضاء الإداري صاحب الولاية في نظر هذا النزاع إلا أن المادة الثانية من قانون إصداره صريحة في أن جميع الدعاوى المنظورة في تاريخ نشر هذا القانون أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص مجلس الدولة تظل أمام تلك الجهات حتى يفصل فيها نهائياً - لما كان ذلك فإن المحكمة الابتدائية تكون هي صاحبة الولاية بالفصل في الاعتراض المقدم لها الصادر من المحكمة البدائية الجزائية.