أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 67

جلسة 6 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار: جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعه، مرزوق فكري, واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

(11)
الطلبات أرقام 260 و263 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء "إجراءات" دعوى "الصفة في الخصومة".
(1) وزير العدل، هو صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره الوزارة من قرارات إدارية نهائية. اختصام رئيس اللجنة الخماسية أو النائب العام. غير مقبول.
(2) تصحيح الصفة في الخصومة، لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى. م 115/ 2 مرافعات.
(3) رجال القضاء "اختصاص".
القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بشأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة. اختصاص محكمة النقض بطلب إلغائها أو التعويض عنها. م 83 قانون السلطة القضائية. قرارات اللجنة الخماسية والمجلس الأعلى للهيئات القضائية ليست من قبيل تلك القرارات.
(4، 5) رجال القضاء "ترقية، أهلية".
(4) ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة. أساسها. الأقدمية مع الأهلية. المادتين 49 و130 قانون السلطة القضائية. الأهلية الواجب توافرها للترقية. عناصرها.
(5) انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة، ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته. أثره. للجهة الإدارية أن تتخطاه في الترقية نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة.
(1) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن اختصمهم الطالب "رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام".
(2) تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة، لا ينتج أثره إلا إذا ثم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى.
(3) المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية, إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه، قرار اللجنة الخماسية برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطي ليسا من قبيل تلك القرارات، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب.
(4) ترقية القضاة وأعضاء النيابة تتم طبقاً للمادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية, والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده، بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها.
(5) إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر....... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 24/ 8/ 1981 تقدم الأستاذ......... وكيل النائب العام بالطلب رقم 260 لسنة 51 "رجال القضاء" مختصماً فيه ابتداءً رئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية والنائب العام للحكم بإلغاء التنبيه رقم 2 لسنة 1981 الموجه إليه من الثاني مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 7/ 6/ 1983 وجه الخصومة في الطلب إلى وزير العدل والنائب العام. وقال بياناً لطلبه أنه إبان عمله وكيلاً لنيابة مركز أولاد طوق شرق بمحافظة سوهاج قدمت ضده شكويان أجريت فيها التحقيقات رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة ووجه إليه النائب العام التنبيه. المطعون فيه لما نسب إليه من وقائع في تلك التحقيقات وإذ كانت هذه الوقائع غير صحيحة فقد اعترض على التنبيه أمام اللجنة الخماسية إلا أنها أصدرت قرارها في 18/ 4/ 1981 برفض الاعتراض ومن ثم فقد تقدم بطلبه. وبتاريخ 29/ 8/ 1981 تقدم الطالب بالطلب رقم 263 لسنة 51 ق "رجال القضاء" مختصماً فيه ابتداءً وزير العدل بصفته نائب رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية ورئيس محكمة النقض بصفته رئيس اللجنة الخماسية للحكم بإلغاء قرار هذه اللجنة الصادر في 11/ 8/ 1981 برفض اعتراضه على إخطار وزير العدل بتخطيه في الترقية إلى وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة وقرار المجلس بالموافقة على هذا التخطي وبترقيته إلى تلك الوظيفة، وبجلسة 7/ 6/ 1982 عدل الصفة في الخصومة باختصام رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس محكمة النقض. كما تقدم بالطلب رقم 262 لسنة 51 ق "رجال القضاء" للحكم بإلغاء القرار الجمهوري الصادر بالحركة القضائية في 1981 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى تلك الوظيفة أو ما يعادلها مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأسس طلبيه على أن وزارة العدل استندت في تخطيه إلى عدم توافر أهليته للترقية لما نسب إليه من مآخذ مسلكية وجه إليه بشأنها التنبيه المطعون فيه بالطلب 260 لسنة 51 ق في حين أن هذه المآخذ استمدت من وقائع غير صحيحة مما يشوب تخطيه لهذا السبب بإساءة استعمال السلطة، أمرت المحكمة بضم الطلبين رقمي 262 و263 لسنة 51 ق إلى الطلب رقم 260 لسنة 51 ليصدر فيها حكم واحد. دفع محامي الحكومة بعدم قبول الطلبين رقمي 260 و263 لسنة 51 ق تأسيساً على أن تصحيح الصفة في الخصومة في أولهما بعد الميعاد المقرر لتقديمه ورفع الطلب الثاني على غير ذي صفة وطلب رفض الطلب 262 لسنة 51 ق وأبدت النيابة الرأي برفضه وكذلك وبقبول الدفع.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال الوزارة وإدارتها وبالتالي صاحب الصفة في خصومة الطعن فيما تصدره من قرارات إدارية نهائية مما لا شأن معه لمن عداه ممن اختصمهم الطالب في الطلب 260 لسنة 51 ق بخصوص الطعن في التنبيه رقم 2 لسنة 1981 الموجه إليه من النائب العام، وكان تصحيح الصفة في الخصومة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 115 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينتج أثره إذا تم خلال الميعاد المقرر لرفع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب تقدم بطلبه في 24/ 8/ 1981 ولم يختصم وزير العدل فيه إلا بتاريخ 7/ 6/ 1983 بعد انقضاء الثلاثين يوماً التالية لعلمه بالتنبيه المطعون فيه وقرار اللجنة الخماسية برفض اعتراضه. عليه وهو الميعاد المقرر لتقديم الطلب خلاله طبقاً لما يوجبه نص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، فإن الطلب يكون غير مقبول لرفعه بعد الميعاد، لما كان ذلك, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن ما تختص بالفصل في طلب إلغائه أو التعويض عنه من القرارات الإدارية الصادرة في شأن رجال القضاء والنيابة العامة طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية. إنما هي القرارات الإدارية النهائية التي تصدرها جهة الإدارة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر في المركز القانوني لمن صدرت في شأنه، وكان قرار اللجنة الخماسية برفض اعتراض الطالب على إخطار وزير العدل له بتخطيه في الترقية وقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية بالموافقة على هذا التخطي ليسا من قبيل تلك القرارات، إذ لا يعدو أن يكونا من الأعمال التحضيرية التي لا أثر لها في المركز القانوني للطالب والذي لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهوري متضمناً تخطيه في الترقية، فإن الطلب رقم 263 لسنة 51 ق بطلب إلغاء قراري اللجنة والمجلس الأعلى للهيئات القضائية يكون غير مقبول.
وحيث إن الطلب رقم 262 لسنة 51 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه لما كانت ترقية القضاء وأعضاء النيابة تتم طبقاً للمادتين 49 و130 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 على أساس الأقدمية مع الأهلية, وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن درجة الأهلية لا تقدر بعنصر الكفاءة الفنية وحده بل بجميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الإدارة من الأسباب ما يدل على انتقاص أهلية القاضي أو عضو النيابة ومجانبته للصفات التي تتطلبها طبيعة وظيفته فإن لهذه الجهة نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة أن تتخطاه في الترقية إلى من يليه، لما كان ذلك وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من الوقائع الثابتة في حق الطالب من التحقيقات رقم 116 لسنة 1980 حصر عام التفتيش القضائي للنيابة والمآخذ التي غلبت على سلوكه إبان عمله وكيلاً لنيابة مركز أولاد طوق شرقي الانتقاص من أهليته للترقية، فإن القرار المطعون فيه إذ تخطاه فيها استناداً إلى ذلك لا يكون مخالفاً للقانون ولا مشوباً بسوء استعمال السلطة ويكون طلب إلغاء القرار في هذا الخصوص على غير أساس.