أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 83

جلسة 5 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

(16)
الطلب رقم 2 لسنة 54 القضائية "رجال القضاء"

(1 - 2) رجال القضاء "معاش". تقادم.
(1) بلوغ نائب رئيس محكمة الاستئناف سن التقاعد قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب وزير. البند ثالثاً من الفقرة الأولى من المادة 31 قانون التأمين الاجتماعي المعدل. أثره. تسوية معاشه وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وأخر أجر تقاضاه.
(2) المعاشات حقوق دورية متجددة تتقادم بخمس سنوات. الفقرة الأولى من المادة 375 مدني. أثره. سقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 1/ 1984 تقدم المستشار........ بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير وصرف الفروق المستحقة له من تاريخ استحقاق المعاش. وقال بياناً لطلبه أنه عين نائب رئيس محكمة استئناف في 1/ 9/ 1977 وبلغ مرتبه السنوي 2250 جنيه وهو ما يجاوز المرتب المقرر لنائب الوزير مما كان يتعين معه أن يتعين معه أن يعامل معاملته من حيث المعاش طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. وإذ أحيل إلى المعاش ببلوغ سن التقاعد في 31/ 5/ 1978 وسوى معاشه دون تطبيق تلك المعاملة فقد تظلم من هذه التسوية أمام لجنة فحص المنازعات بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات إلا أنها أصدرت قرارها برفض تظلمه ومن ثم فقد تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بسقوط حق الطالب في الفروق التي مضى على عدم المطالبة بها خمس سنوات، وطلب رفض باقي الطلبات. ورأت النيابة رفض الطلب.
وحيث إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى بلغ مرتب نائب رئيس محكمة الاستئناف في حدود الربط المالي لوظيفته المرتب المقرر لنائب الوزير فإنه يعتبر في حكم درجته ويعامل معاملته من حيث المعاش، وكان يشترط لسريان تلك المعاملة على المنتفع بها أن يكون في حكم درجة نائب الوزير عند إحالته إلى المعاش، وكان الثابت بالأوراق أن الطالب كان يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف من 1/ 9/ 1977، وحتى بلوغه سن التقاعد وبلغ مرتبه من ذلك التاريخ وفي حدود الربط المالي المقرر لوظيفته بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ألفي جنيه - المرتب المقرر لنائب الوزير بالقانون رقم 223 لسنة 1953 - قبل تعديله بالقانون رقم 134 لسنة 1980 - فإنه يستحق معاملته معاملة نائب الوزير من حيث المعاش. وإذ بلغ سن التقاعد في 31 / 5/ 1978 أي قبل انقضاء سنة متصلة على تاريخ اعتباره في حكم درجة نائب الوزير فإنه يستحق معاملته في المعاش طبقاً للبند - ثالثاً - من الفقرة الأولى من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والذي يقضي بتسوية معاشه وفقاً لمدة اشتراكه في التأمين وعلى أساس أخر أجر تقاضاه وإذ لم يسو معاشه على هذا الأساس فإنه يتعين إجابته إلى طلبه.
وحيث إن الدفع الذي أبداه محامي الحكومة بسقوط حق الطالب في فروق المعاش عن المدة السابقة للخمس سنوات السابقة على تقديم الطلب، في محله، ذلك أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التي تتقادم بخمس سنوات طبقاً الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني مما يتعين معه الحكم بسقوط حق الطالب في المطالبة بفروق المعاش فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.