أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 86

جلسة 5 من يونيه سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ جلال الدين أنسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: هاشم قراعة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

(17)
الطلب رقم 23 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "معاش. تأمين اجتماعي".
لجوء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة لعرض منازعاتهم على لجان الفحص وفوات ستين يوماً على تقديمه. م 157 لسنة 1975. أثره. عدم قبول الطلب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق تتحصل في أن الطالب تقدم بهذا الطلب للحكم بتسوية معاشه على أساس معاملته المعاملة المقررة لنائب الوزير مع ما يترتب على ذلك من آثار. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الطالب الطريق المنصوص عليه في المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي وأبدت النيابة الرأي بقبول هذا الدفع.
وحيث إنه لما كان مؤدى نص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستحقين اللجوء إلى القضاء قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على لجان فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون لتسويته بالطرق الودية، وكان الطالب لم يقدم ما يدل على لجوئه إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات لعرض النزاع على اللجان السالفة الذكر فإن طلبه يكون غير مقبول.