أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 98

جلسة 25 من ديسمبر سنة 1984

برياسة السيد/ المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: نائبي رئيس المحكمة جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري وحسين محمد حسن.

(22)
الطلب رقم 46 لسنة 53 القضائية "رجال القضاء"

رجال القضاء "تأديب" "مجلس التأديب".
طلبات رجال القضاء. شرط قبولها أمام محكمة النقض. أن يكون محلها قراراً إدارياً نهائياً. م 83 من قانون السلطة القضائية. الأحكام الصادرة من مجالس التأديب لا تعد كذلك، عدم قبول الطعن عليها وعلى القرار الجمهوري الصادر تنفيذاً لها. علة ذلك.
مفاد المادة 83 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. ولما كانت الأحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه والواردة في الفصل الخاص بمحاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة وإذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب في الدعوى التأديبية رقم...... والقرار الجمهوري الصادر تنفيذاً له وأثار منازعة في إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائها والتعويض عنها يكون غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الطالب تقدم بها الطلب لإلغاء الحكم الصادر بتاريخ 13/ 4/ 1982 في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1982 القضائية واحتياطياً بانقضاء هذه الدعوى باستقالته وإلغاء القرار الجمهوري الصادر بتنفيذ ذلك الحكم وإحالة الدعوى إلى مجلس التأديب للنظر في طلباته مع الحكم له بقرش واحد على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً لطلبه أنه فضلاً عن عدم صحة ما نسب إليه في الدعوى التأديبية وبطلان التحقيق الذي استندت إليه وعدم استكمال تشكيل مجلس التأديب بجلسة 13/ 4/ 1982 المحددة للنطق بالحكم في الدعوى فإنه قدم استقالته في هذه الجلسة قبل تلاوة الحكم مما كان لازمه الحكم بانقضاء الدعوى التأديبية بالاستقالة طبقاً لنص المادة 104 من قانون السلطة القضائية وإذ حكم المجلس رغم ذلك بعزله وصدر القرار الجمهوري المطعون فيه تنفيذاً لهذا الحكم المعدوم وإصابته من جراء ذلك أضرار يستحق التعويض عنها، فقد تقدم بطلبه. طلب محامي الحكومة عدم قبول الطلب، وأبدت النيابة الرأي بعدم قبوله كذلك.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 83 من قانون السلطة القضائية على أن "تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم..... مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من شروط قبول الطلب أمامها أن يكون محله قراراً إدارياً نهائياً. ولما كانت الإحكام التي يصدرها مجلس التأديب بالتطبيق لنصوص المواد من 98 إلى 110 من القانون المشار إليه والواردة في الفصل الخاص بمحاكمة القضاة وتأديبهم لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية المنصوص عليها في المادة 83 السالفة البيان مما مؤداه عدم قبول الطعن فيها أمام هذه المحكمة وإذ كان الطالب قد وجه أسباب طعنه إلى الحكم الصادر من مجلس التأديب في الدعوى التأديبية رقم 3 لسنة 1982 والقرار الجمهوري الصادر تنفيذاً له وأثار منازعة في إجراءات يستلزم الفصل فيها المساس بذلك الحكم فإن طلب إلغائهما والتعويض عنها يكون غير مقبول.