أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 116

جلسة 2 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(11)
الطعن رقم 10 لسنة 26 القضائية

( أ ) ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" - "الضريبة على الأرباح الاستثنائية" "وعاء الضريبة":
وعاء ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية. أما وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 37، 38، 39، أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال. استقلال كل منهما عن الأخرى وإن كانا متماثلين في طرق التحصيل ومتشابهين في إجراءات الربط. لا تغني الإجراءات التي تتخذ في شأن إحداهما عن الإجراءات الخاصة بالثانية.
(ب) استئناف "آثار الاستئناف" "الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف. المادة 409 مرافعات. مثال...
1 - ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالقانون 14 لسنة 1939 هي ضريبة متميزة عن ضريبة الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون 60 لسنة 1941 فوعاء الضريبة الأولى هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعليه أما وعاء الضريبة الثانية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 1937، 1938، 1939 أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال - مما يتأدى منه استقلال كل منهما عن الأخرى وإن كانا متماثلين في طرق التحصيل ومتشابهين في إجراءات الربط، ومن ثم فلا تغني الإجراءات التي تتخذ في شأن إحداهما عن الإجراءات الخاصة بالثانية - فإذا كانت مصلحة الضرائب الطاعنة قد اتخذت في صدد مطالبتها الضريبتين إجراءات خاصة لكل منهما فإن الطعن في تقدير ضريبة الأرباح التجارية لا يتضمن الطعن في تقديرات رأس المال موضوع الضريبة الاستثنائية - ولا يغير من هذا النظر التعرض لرأس المال بصدد تقدير الأرباح التجارية لأن المراد منه هو تحديد ما يتحمل به الممول في حساب الأرباح والخسائر من قيمة الاستهلاك السنوي.
2 - إذا كان تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال، وكان الاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) فإن أثر الاستئناف لا يمتد إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي لم يطرح على المحكمة الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن وقائع هذا الطعن تتحصل - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن المطعون عليه يملك مصنعاً لضرب الأرز وطحن الغلال بالمنصورة. وقد أصدرت لجنة تقدير الضرائب بتاريخ 12 من نوفمبر سنة 1947 قراراً بتقدير أرباحه في المدة من 4 من يونيه سنة 1942 حتى آخر ديسمبر سنة 1942 بمبلغ 1538 جنيهاً و767 مليماً وفي سنة 1943 بمبلغ 1536 جنيهاً و531 مليماً كما أصدرت في نفس التاريخ قراراً بتقدير رأس ماله المستثمر في الفترة الأولى بمبلغ 11073 جنيهاً و206 مليمات وفي الثانية بمبلغ 9080 جنيهاً و670 ليماً ولما أخطرته مصلحة الضرائب بهذا التقدير أقام الدعوى رقم 139 سنة 1948 كلي المنصورة بعريضة ذكر فيها ما قدرته لجنة التقدير من أرباح وطلب إلغاء قرارها الصادر في 12 من نوفمبر سنة 1947 واعتباره كأن لم يكن. وبتاريخ 19 من نوفمبر سنة 1949 أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد قرار لجنة التقدير المطعون فيه وأشارت في أسبابها إلى أن المطعون عليه لم يضمن طعنه أي اعتراض على قرار اللجنة بشأن تقدير رأس ماله في المدة موضوع النزاع وهو نفس التقدير الذي احتسب على أساسه قسط الاستهلاك المخصوم من الأرباح مما يجعل قرار اللجنة بالنسبة لرأس المال تقديراً نهائياً بجميع عناصره - استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بصحيفة قيدت بجدولها برقم 41 سنة 2 تجاري ق طلب فيها إلغاء الحكم المذكور وإلغاء قرار لجنة التقدير الصادر في 12 نوفمبر سنة 1947 واعتباره كأن لم يكن وضمن أسباب استئنافه اعتراضه على تقدير رأس ماله المستثمر طبقاً لقيمة المصنع الثابتة في عقد القسمة المحرر بينه وبين ورثة والده الشناوي باشا مع أن تلك القيمة قصد تخفيضها للتخفيف من رسوم التسجيل وقد دفعت مصلحة الضرائب - الطاعنة - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لرأس المال لأن المطعون عليه لم يطعن على قرار اللجنة فيما يختص برأس المال إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد انتهاء مواعيد الطعن فيه فأصبح بذلك قرار اللجنة الخاص برأس المال نهائياً - وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها في 27 أبريل سنة 1953 برفض هذا الدفع وقضت في ذات الحكم بندب خبير لتقدير رأس المال الحقيقي المستثمر في 4 يونيه سنة 1942 وأول يناير سنة 1943 مع بيان ربح المنشأة في فترتي النزاع. ولما قدم الخبير تقريره اعترض المطعون عليه على ما قامت به لجنة التقدير من استنزال مبلغ 1951 جنيهاً و954 مليماً من رأس المال مع أن لمأمورية لم تر استنزال هذا المبلغ كما قدم بعض الاعتراضات الأخرى. وقد أخذت محكمة الاستئناف بهذه الاعتراضات في حكم ثانٍ أصدرته بتاريخ 11 أبريل سنة 1955 - وأعادت المأمورية إلى الخبير لتسوية حساب الأرباح ورأس المال المستثمر على أساس هذه الاعتراضات - وبعد أن قدم الخبير تقريره التكميلي أصدرت المحكمة حكمها في 14 نوفمبر سنة 1955 وعلى أساس ما قضت به في حكميها السابقين في 27 أبريل سنة 1953، 11 إبريل سنة 1955 بتعديل الحكم المستأنف وبتعديل قرار لجنة تقدير الضرائب الصادر في 12 نوفمبر سنة 1947 واعتبار أرباح المطعون عليه في المدة من 4 يونيه سنة 1942 إلى 31 ديسمبر سنة 1942 مبلغ 1401 جنيهاً و994 مليماً وفي سنة 1943 مبلغ 1125 جنيهاً و767 مليماً وتحديد رأس ماله الحقيقي المستثمر في 4 يونيه سنة 1942 بمبلغ 35384 جنيهاً و422 مليماً وفي أول يناير سنة 1943 بمبلغ 34699 جنيهاً - وقد طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم الأخير والحكمين السابقين عليه بطريق النقض وذلك بتقرير مؤرخ 7 يناير سنة 1956 - وعرض الطعن بعد استيفاء إجراءاته على دائرة فحص الطعون بجلسة 26 أبريل سنة 1960 وفيها حضر ممثل الطاعنة وصمم على ما جاء بتقرير الطعن كما صممت النيابة على مذكرتها المتضمنة طلب نقض الحكم وأصبحت دائرة الفحص قرارها في تلك الجلسة بإحالة الطعن إلى الدائرة المدنية والتجارية. وأعلنت الطاعنة تقرير الطعن مؤشراًَ عليه بقرار الإحالة إلى المطعون عليه في 5 مايو سنة 1960 ثم أودعت أصل ورقة الطعن مع مذكرتها الشارحة في 16 مايو سنة 1960 كما أودع المطعون عليه مذكرة رادة في 31 مايو سنة 1960 طلب فيها رفض الطعن. وقدمت النيابة مذكرة تكميلية أشارت فيها إلى صحة الإجراءات وأحالت إلى رأيها السابق. وبجلسة المرافعة صمم الحاضر عن الطاعنة على نقض الحكم كما صممت النيابة العامة على طلباتها السابقة.
وحيث إن الطعن مقصور على ما قضى به الحكم المطعون فيه في خصوص تقدير الأرباح الاستثنائية ومما تنعاه الطاعنة في الوجه الأول من السبب الأول أن المطعون عليه قدم إقراراً بتقدير أرباحه التجارية عن سنتي 1942، 1943 كما قدم إقراراً بتحديد رأس المال المستثمر وذلك لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية. وسارت إجراءات تقدير كل من الضريبتين مستقلة عن الأخرى حتى أصدرت لجنة التقدير في 12 نوفمبر سنة 1947 قرارين أحدهما خاض بتقدير الأرباح التجارية والثاني بتقدير رأس المال المستثمر وأعلن المطعون عليه بهذين القرارين فطعن في القرار الصادر بتحديد أرباحه التجارية فقط أمام المحكمة الابتدائية ولم يطعن في القرار الخاص بتحديد رأس ماله المستثمر حتى فات ميعاد الطعن فيه. ولما حكم برفض دعواه استأنف الحكم طالباً إلغاءه - وإلغاء قرار لجنة التقدير الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1947 واعتباره كأن لم يكن. وفي إحدى مذكراته المقدمة لمحكمة الاستئناف طلب تعديل قرار اللجنة بتحديد رأس المال. فدفعت المصلحة الطاعنة بعدم جواز نظر هذا الطلب ولكن المحكمة في حكمها الأول رفضت هذا الدفع وندبت خبيراً لتقدير رأس المال. وقضت في حكمها الأخير بتعديل قرار اللجنة الصادر بتحديد رأس المال. وما انتهى إليه الحكم في هذا الصدد خطأ في القانون لأن المحكمة مقيدة بما يطعن فيه من قرارات ولا يتسع نطاق الطعن في القرار الخاص بتقدير الأرباح التجارية للطعن في تقدير رأس المال. وإذا كان للمحكمة أن تتعرض لتقدير رأس المال وهي بصدد بحث تقدير الأرباح التجارية فإن ذلك مشروط بأن يكون الغرض من هذا التعرض هو تحديد ما يحمل به حساب الأرباح والخسائر من قيمة الاستهلاك دون أن يجاوز هذه الحدود إلى القرار الخاص بتقدير رأس المال لتحديد وعاء الضريبة على الأرباح الاستثنائية وقد صدر بها قرار خاص لم يطعن فيه الممول في الميعاد القانوني.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر في 27 أبريل سنة 1953 أنه أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لتقديرات رأس المال على ما يأتي: "ومن حيث إن المستأنف طعن أمام محكمة الدرجة الأولى في قرار اللجنة الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1947 وذلك في طلباته الختامية طالباً إلغاءه - وكان قبل ذلك قد اعترض في الملف الفردي على تقدير المأمورية لرأس المال. ثم لما أحيل إلى لجنة التقدير طعن أمامها بلسان ممثلة على تقدير المأمورية لرأس المال وأبدى أوجه اعتراضه على ذلك. وظهر هذا الاعتراض في أسباب قرار اللجنة عن الأرباح التجارية لسنتي 1942، 1943 لتأثير رأس المال زيادة ونقصاً على هذه الأرباح فطعنه في القرار الصادر بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1947 يتضمن طعنه على تقدير رأس المال ومن ثم لا يكون المستأنف قد أثار طلباً جديداً أمام محكمة الاستئناف وبذلك يكون الدفع في غير محله ويتعين رفضه" - وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه وانبنى عليه صدور الحكمين التاليين له غير صحيح في القانون - ذلك أن تقدير رأس المال لم تشمله الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى كما يبين من صحيفة افتتاح الدعوى المقدمة صورتها بملف الطعن ولم تعرض له محكمة الدرجة الأولى بل لقد أفصحت في حكمها بأن الممول لم يضمن دعواه الطعن على تقدير رأس المال - والاستئناف إنما ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف (م 409 مرافعات) ومن ثم فلا يمتد أثر الاستئناف إلى المنازعة في تقدير رأس المال الذي لم يطرح على المحكمة الابتدائية ولم يشمله الطعن المقدم إليها - ولما كانت ضريبة الأرباح التجارية المقررة بالقانون 14 لسنة 1939 هي ضريبة متميزة عن ضريبة الأرباح الاستثنائية المقررة بالقانون 60 لسنة 1941 فوعاء الضريبة الأولى هو كل ما يحققه الممول من أرباح فعلية أما وعاء الضريبة الثانية فهو كل ربح يتجاوز ربح إحدى السنوات 1937، 1938، 1939 أو 12% من رأس المال الحقيقي المستثمر حسب الأحوال مما يتأدى منه استقلال كل منهما عن الأخرى. وإن كانا متماثلين في طرق التحصيل ومتشابهين في إجراءات الربط. ومن ثم فلا تغني الإجراءات التي تتخذ في شأن إحداهما عن الإجراءات الخاصة بالثانية. لما كان ذلك وكانت المصلحة الطاعنة قد أخذت في صدد مطالبتها بالضريبتين إجراءات خاصة لكل منهما كما هو ثابت من الملف الفردي المودع بملف الطعن. فإن الطعن في تقدير ضريبة الأرباح التجارية لا يتضمن الطعن في تقديرات رأس المال موضوع الضريبة الاستثنائية - ولا يغير من هذا النظر التعرض لرأس المال بصدد تقدير الأرباح التجارية لأن المراد منه هو تحديد ما يتحمل به الممول فغي حساب الأرباح والخسائر من قيمة الاستهلاك السنوي فحسب - وإذ قضى الحكم الصادر بتاريخ 27 أبريل سنة 1954 برفض الدفع المقدم من الطاعنة بعدم جواز إبداء طلبات جديدة في الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص بلا حاجة لمناقشة باقي الأسباب.
وحيث إنه ينبني على نقض هذا الحكم نقض الحكمين المترتبين عليه والصادرين في 11 أبريل سنة 1955، 14 نوفمبر سنة 1955 عملاً بالمادة 26 من القانون 57 سنة 1959.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما سبق بيانه يكون الطعن في تقديرات رأس المال الحقيقي المستثمر طلباً جديداًً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويتعين الحكم بعدم قبوله.