أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 139

جلسة 9 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(15)
الطعن رقم 571 لسنة 25 القضائية

( أ ) نقض "أسباب الطعن" "ما يعتبر سبباً جديداً".
مثال لسبب جديد لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لأن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
(ب) "أوراق تجارية" "السند الأذني". تقادم "التقادم الخمسي".
الالتزامات التي تنشأ عن السند الأذني أو تتفرع عليه يسري في شأنها التقادم الخمسي أو العادي تبعاً لطبيعته.
اعتبار محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وتوجيهها يمين الاستيثاق إليه والقضاء في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في المطالبة بقيمة السند بالتقادم الخمسي. عدم استئناف الطاعنين لهذا الحكم فيما انتهى إليه. جميع العمليات التي تجرى على السند من ضمان أو تظهير وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة.
1 - إذا كانت الدعوى قد رفعت أصلاً بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بقيمة سند إذني محول من المطعون عليه لمورث الطاعنين ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ - واستمر هذا الوضع قائماً فيها ملازماً لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع والقانون فميا قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية وسقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
2 - إذا كانت محكمة أول درجة قد اعتبرت السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه يمين الاستيثاف إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند - "لانقضاء أكثر من خمس سنوات من اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته" - ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العمليات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم هو التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أنه بتاريخ 12 أبريل سنة 1952 أقام الطاعنون الدعوى رقم 11 سنة 1952 تجاري كلي أسيوط بطلب إلزام كل من محمد محمد كمالي وعلي محمود عبيد (المطعون عليه) بأن يدفعا لهم مبلغ 270 جنيهاً و300 مليم قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورثهم ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل لغير كفالة. ودفع المدعى عليه الأول بسقوط حق المدعين في المطالبة بقيمة السند لمضي المدة القانونية كما طلب رفض الدعوى للتخالص ورد الطاعنون بأن السند بني على عملية مدنية ولم يكن عن عملية تجارية. وفي 15 أبريل سنة 1953 قضت المحكمة تمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المدعون بسائر طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة أن سبب السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 قد بني على علمية مدنية وللمدعى عليه الأول النفي بذات الطرق وأنه بني على عملية تجارية. وتنفذ الحكم وسمعت أقوال الشهود. وفي 17 فبراير سنة 1954 حكمت المحكمة بتوجيه يمين الاستئناف إلى المدعى عليه الأول بالصيغة الآتية "أقسم بالله العظيم بأنني سددت إلى علي محمود عبيد مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 المستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 والمحول من تاريخ تحريره إلى السيد علي محمد عمرو وليس في ذمتي شيء من هذا الدين" وحلف المدعى عليه الأول اليمين في نفس الجلسة. وفي 24 فبراير سنة 1954 عادت المحكمة فقضت - أولاً - بسقوط حق المدعين في مطالبة المدعى عليه بقيمة السند المؤرخ 18 يناير سنة 1932 الذي يستحق السداد في 10 فبراير سنة 1932 لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته - ثانياً - بإلزام المدعى عليه الثاني بأن يدفع للمدعين مبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً والمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب محاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة واستأنفت المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط طالباً قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى لسقوط حق المستأنف عليهم في المطالبة بقيمة السند لانقضاء أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاقه مع إلزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقيد استئنافه برقم 398 تجاري سنة 29 قضائية. وفي 13 من يناير سنة 1955 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف. ورفض دعوى المستأنف عليهم الثلاثة الأول قبل المستأنف مع إلزامهم بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 300 قرش ثلثمائة قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما. وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث أصر الطاعنون على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليه ولم يودع مذكرة بدفاعه وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه خالف الواقع والقانون فيما قضى به من اعتبار المطالبة قائمة على ورقة تجارية ناشئة عن معاملات تجارية وسقوط الحق فيها تبعاً لذلك بينما أساس المطالبة هو دعوى الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله إلى مورث الطاعنين وقبض قيمته منه والتقادم في هذه الصورة لا يكون إلا بمضي المدة الطويلة وهو لا يسري في حق من لا تتوافر فيه الأهلية طبقاً للفقرة الثانية من المادة 382 مدني.
وحيث إن هذا السبب مردود بأن الدعوى رفعت أصلاً بطلب إلزام المطعون عليه وآخر بمبلغ 270 جنيهاً و350 مليماً قيمة السند الإذني المؤرخ 18 يناير سنة 1932 استحقاق 10 فبراير سنة 1932 والمحول من المطعون عليه لمورث الطاعنين ومن باب الاحتياط إلزام المطعون عليه وحده بالمبلغ، واستمر هذا الوضع قائماً فيها ملازماً لها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعي على الحكم بمخالفة الواقع أو القانون استناداً إلى القول بأن أساس المطالبة هو الرجوع على المحيل لأنه أخل بالتزامه وارتكب غشاً أو شبه جنحة بقبضه قيمة السند من المدين بعد أن كان قد حوله لمورث الطاعنين وقبض قيمته منه - هذا النعي مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك إن نطاق الدعوى يتحدد بموضوعها وبالسبب الذي بنيت عليه أمام محكمة الموضوع.
وحيث إن حاصل السببين الثاني والثالث أن الحكم المطعون فيه خالف القانون لأن سداد مورث الطاعنين قيمة السند للمحيل لا يعتبر في ذاته عملاً تجارياً وإنما هو عمل مدني بحت ولأن مورث الطاعنين لم يكن يعلم بأن السند تجاري أو أنه تحرر عن معاملات تجارية وليس في شكله الظاهر ما يدل على هذا الوصف وهو ما ينبني عليه اعتباره سنداً مدنياً لا يسقط الحق في المطالبة به بمضي المدة القصيرة.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه وقد اعتبرت محكمة أول درجة السند تجارياً بالنسبة للمدين وحكمت بتوجيه يمين الاستيثاق إليه ثم عادت فقضت في موضوع الدعوى بسقوط حق الطاعنين في مطالبته بقيمة السند "لانقضاء أكثر من خمس سنوات بين اليوم التالي لاستحقاقه وبين المطالبة الرسمية بقيمته" ولم يستأنف الطاعنون هذا الحكم فيما انتهى إليه من ذلك، فإن جميع العلميات التي تجرى عليه - من ضمان أو تظهير - وما ينشأ عنها من التزامات تخضع للتقادم الخمسي حتى وإن كانت من طبيعة مختلفة، ذلك أن الالتزامات التي تنشأ عن السند الإذني أو تتفرع عليه إنما يسري في شأنها نوع واحد من التقادم الخمسي أو التقادم العادي تبعاً لطبيعته وعلى حسب الأحوال وبذلك تستوي مراكز جميع الملتزمين فيه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.