أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12- صـ 178

جلسة 23 من فبراير سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(20)
الطعن رقم 337 لسنة 26 القضائية

حكم "عيوب التسبيب" "نقص الأسباب".
مثال في ضرائب.....
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عند تحصيله الأسباب التي بنت عليها الطاعنة - مصلحة الضرائب - استئنافها - أشار إلى قرار اللجنة الطعن صادر في 4/ 4/ 1952 - في حين أن القرار الذي اعترض عليه هو قرار لجنة التقدير الصادر في 31/ 1/ 1951 - ولم تناقش المحكمة الاستئنافية هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح فإن ذلك يبطل الحكم ويستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الأوراق في أن المطعون عليهما أقاما في 3/ 3/ 1951 ضد الطاعنة - مصلحة الضرائب - الدعوى رقم 1 تجاري كلي أسوان يطلبان إلغاء قرار اللجنة الصادر في 31/ 1/ 1951 الذي قدر أرباحهما عن المدة من ديسمبر سنة 1945 حتى سنة 1949 بالمبالغ 70 ج، 775 ج، 825 ج، 760 ج، 1075 ج على التوالي، والحكم بعدم إلزامهما بشيء من الضرائب عن السنوات 1945، 1946، 1947 وبتخفيض أرباحهما عن سنة 1948 إلى مبلغ 242 ج و894 م وعن سنة 1949 إلى مبلغ 449 ج و679 م. فقضت المحكمة في 10/ 2/ 1952 بندب مكتب الخبراء لتقدير صافي أرباح المطعون عليهما في جميع أوجه نشاطهما عن كل سنوات النزاع - وقدر مكتب الجزاء أرباح المنشأة بالمبالغ الآتية: 14 ج و500 م، 101 ج و900 م، 122 ج، و400 م، 657 ج و333 م، 975 ج و947 م عن سنوات النزاع على التوالي فوافق المطعون عليهما على هذا التقدير بالنسبة للسنوات 1945، 1946، 1947، وطلباً اعتبار أرباح عام 1947 أساساً لربط الضريبة عن سنتي 1948، 1949. وفي 4/ 1/ 1953 أعادت المحكمة المأمورية لمكتب الخبراء لبيان صافي أرباح المنشأة عن عمليات البيع بالعمولة والترحيلات وانتهى الخبير إلى تأييد التقديرات السابقة. وقضت محكمة أول درجة في 17 من يناير سنة 1954 أخذاً بتقرير مكتب الخبراء بتقدير أرباح المنشأة بالمبالغ 14 ج و500 م، 101 ج و900 م، 122 ج و400 م، 657 ج و333 م، 675 ج و947 م عن المدة من ديسمبر سنة 1945 حتى سنة 1949 على التوالي. فاستأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 سنة 29 ق استئناف أسيوط طالبة إلغاءه وتأييد قرار لجنة التقدير الصادر في 39/ 1/ 1951. وقضت المحكمة الاستئنافية في 10 من نوفمبر سنة 1955 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها طلبت فيها رفض الطعن. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من أبريل سنة 1960 فقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان، إذ استند إلى أسباب لا تتعلق بموضوع النزاع، فخلا بذلك من الأسباب التي أقام عليها قضاءه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه - عند تحصيله للأسباب التي بنت عليها الطاعنة استئنافها - أشار إلى قرار للجنة الطعن صادر في 4/ 4/ 1952، في حين أن القرار الذي اعترض عليه المطعون عليهما أمام المحكمة الابتدائية والذي طلبت الطاعنة - مصلحة الضرائب - تأييده استئنافياً هو قرار لجنة التقدير الصادر في 31/ 1/ 1951، فلم تناقش المحكمة الاستئنافية بذلك هذا القرار ولم تفحص دفاع الطاعنة بشأنه مما يفيد عدم مواجهتها للنزاع المطروح عليها، وهو أمر يبطل الحكم ويستوجب نقضه.