أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 274

جلسة 23 من يناير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(56)
الطعن رقم 2422 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الطعن بالنقض جائز لكل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه طالما لم يتخل عن منازعته لخصمه. الطعن بالنقض ممن تدخلوا هجومياً في الدعوى. جائز.
(2) عقد. صورية. حوالة.
الدفع بصورية عقد البيع أساس حوالة عقد الإيجار. انصرافه أيضاً لحوالة عقد الإيجار. قصر الحكم المطعون فيه هذا الدفع على عقد البيع وحده. خطأ في القانون.
1 - جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول والثاني استأنف الطاعنون هذا الحكم إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض.
2 - الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وبمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/ 1/ 1981 وبمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المستحقين في وقف.... حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/ 8/ 1972 والمشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما وإذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 23/ 2/ 1981 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم...... لها وأنهم قدموا طلباً لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه وتواطؤا مع البائعين فحرروا عقد بيع صوري صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى، والثابت أيضاً من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين والذي تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما، بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية وبطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين وهي سندهما في إقامة الدعوى ضدهما لصورية سببها لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده في مدوناته...... بما يعني أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الدفع بالصورية قد انصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التي أقيمت الدعوى استناداً لها في حين أن ذلك الدفع قد انصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار وعقد البيع باعتباره سبباً لها بما يعيبه بمخالفة القانون وقد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث مصلحة الطاعنين في الصورية وشروطها بما يشوبه بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 4715 سنة 1979 كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم الباقين في مواجهة الطاعنين وآخرين بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/ 5/ 1922 وفسخه وتسليمها الأرض المؤجرة المبنية بالصحيفة خالية مما عليها، وقالا شرحاً لدعواهما أنه بموجب ذلك العقد أجرت وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة على وقف إبراهيم المهدي تلك الأرض إلى محمد حسني حسنين، وبعد أن آلت ملكيتها إلى المستحقين في الوقف منهم حسين محمد موسي، بادر الأخير عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المستحقين بحوالة عقد الإيجار لهما بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد بيع صادر منه لهما مشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة وإذ تنازل المستأجر الأصلي للأرض عن كافة حقوقه فيها إلى المرحوم أو أبو العلا فرج مورث المطعون ضدهم الأربعة الأخيرين فقد قاما بإنذارهم بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض خالية، ومن ثم أقاما الدعوى للحكم لهما بالطلبات سالفة الذكر. طلب الطاعنون وآخرون قبول تدخلهم هجومياً في الدعوى والحكم بصورية عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة وقالوا أن لهم مصلحة في ذلك لكونهم مستأجرين لشقق مقامة على أرض النزاع بموجب عقود صادرة لهم من المرحوم أبو العلا فرج وبتاريخ 30/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بقبول تدخلهم في الدعوى تدخلاً هجومياً وندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 25/ 1/ 1982 بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/ 5/ 1922 وبإلزام المطعون ضدهم من الثالث للأخير في مواجهة الطاعنين بتسليم المطعون ضدهما الأولين أرض النزاع خالية. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1759 لسنة 99 ق القاهرة طالبين إلغاءه وبطلان عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة والذي تم بموجبه تحويل عقود الإيجار إلى المطعون ضدهما الأولين بصفتهما مشتريين للأرض موضوع التداعي وعقد الإيجار المؤرخ 3/ 5/ 1922، كما استأنفه المطعون ضدهم من الثالث للأخير بالاستئناف رقم 2095 سنة 99 ق القاهرة طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 24/ 1/ 1982 حكمت المحكمة برفض الاستئنافين وتأييد المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ودفع المطعون ضدهما الأولان بعدم قبول الطعن، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضدهما الأولين هو انتفاء الصفة والمصلحة تأسيساً على أن الطاعنين مجرد مستأجرين لوحدات سكنية في المباني المملوكة لورثة أبو العلا فرج ولا يرتب لهم عقد الإيجار أي حقوق عينية على العقار موضوع النزاع ومن ثم فلا توجد لهم مصلحة في الطعن على عقد البيع بالصورية كما لا صفة لهم في ذلك الطعن بعد أن أصبح الحكم المطعون فيه باتاً بالنسبة لورثة أبو العلا فرج بعدم طعنهم عليه.
وحيث إن هذا الدفع مردود - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجوز الطعن من كل من كان طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ولم يتخل عن منازعته مع خصمه حتى صدور الحكم ضده سواءً كان مستأنفاً أو مستأنفاً عليه، خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصلي، مدخلاً في الدعوى أو متدخلاً فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة فيها، ولما أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين قد تدخلوا هجومياً في الدعوى أمام محكمة أول درجة وطلبوا رفضها، فلما قضت المحكمة بطلبات المطعون ضدهما الأول والثاني استأنف الطاعنون هذا الحكم، إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض استئنافهم فإنه يجوز لهم الطعن فيه بطريق النقض، ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم أوضحوا في صحيفة استئنافهم وفي طلباتهم الختامية أنهم يبتغون من الحكم ببطلان عقد البيع المسجل المؤرخ 31/ 8/ 1972 التوصل إلى بطلان حوالة عقد الإيجار وحوالة عقد الإيجار المؤرخ 3/ 5/ 1922 الصادر من وزارة الأوقاف مع كل ما يترتب على ذلك قانوناً من آثار بما يعني أن الطعن بالصورية انصب على عقد البيع وعلى حوالة الحق في عقد الإيجار لأن الحوالة جزء لصيق ونتيجة حتمية لقيام البيع وهو ما أبان عنه المطعون ضدهما الأول والثاني في صحيفة دعواهما بقولهما أنهما يرفعان الدعوى بوصفهما ملاكاً للعقار محولاً لهما عقد الإيجار، إلا أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الطعن بالصورية انصب على البيع دون حوالة الحق وهو قول ينطوي على فساد الاستخلاص ويعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الثابت بصحيفة افتتاح الدعوى وبمذكرة المطعون ضدهما الأولين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 19/ 1/ 1981 وبمدونات الحكم الابتدائي أن المطعون ضدهما المذكورين أسسا دعواهما على أن..... عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المستحقين في وقف...... حول لهما عقد الإيجار بصفتهما مشترين للأرض بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 31/ 8/ 1972 والمشهر برقم 5657 لسنة 1978 القاهرة، مما مفاده أن عقد البيع المذكور هو سبب حوالة حق الإيجار لهما وإذ كان الثابت من مذكرة الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة لجلسة 23/ 2/ 1981 أنهم تمسكوا بصورية عقد البيع المذكور الصادر للمطعون ضدهما الأولين صورية مطلقة تأسيساً على أن الأرض المقام عليها المبنى قد آلت للمطعون ضدهم الأربعة الأخيرين بشراء مورثهم المرحوم أبو العلا فرج لها وأنهم قدموا طلباً لشهر عقد الشراء غير أنهم لم يستمروا فيه وتواطؤا مع الباقين فحرروا عقد بيع صوري صورية مطلقة للمطعون ضدهما الأولين للتوصل إلى إخلائهم من المبنى، والثابت أيضاً من صحيفة الاستئناف تمسك الطاعنين بهذا الدفاع طالبين الحكم بصورية عقد البيع الصادر للمطعون ضدهما المذكورين والذي تم بموجبه تحويل عقد الإيجار لهما بما يتضمن تمسك الطاعنين بصورية وبطلان حوالة عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدهما الأولين وهي سندهما في إقامة الدعوى ضدهم لصورية سببها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالصورية على ما أورده من مدوناته من أن "الدفع بالصورية والمبدى من المستأنفين الطاعنين - ينصب على عقد البيع المشهر برقم 5657 لسنة 1978 والمتضمن بيع الأرض الفضاء من المستحقين إلى المستأنف ضدهما الأول والثاني - المطعون ضدهما الأولين - وكان هذان الأخيران قد أقاما الدعوى على أساس حوالة عقد الإيجار - غير المجحودة من المستأنفين والمعلنة إلى من تلقوا الحق عنهم فإن المصلحة وهي مناط الدعوى والدفع تكون غير متوفرة في حق المستأنفين ويكون الدفع بصورية عقد البيع في غير محله" بما يعني أن الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن الدفع بالصورية قد انصب على عقد البيع دون حوالة عقد الإيجار التي أقيمت الدعوى استناداً لها في حين أن ذلك الدفع قد انصرف على ما سلف بيانه إلى حوالة عقد الإيجار وعقد البيع باعتباره سبباً لها، بما يعيبه بمخالفة القانون، وقد جره هذا الخطأ إلى عدم بحث مصلحة الطاعنين في الصورية وشروطها بما يشوبه بالقصور في التسبيب.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.