أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 280

جلسة 30 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(40)
الطعن رقم 369 لسنة 26 القضائية

( أ ) رسوم بلدية "رسوم الملاهي" "عبء الالتزام بها".
يقع على أصحاب محال الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجهور. القانون رقم 145/ 1944 ومرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.
(ب) رسوم بلدية "رسوم الملاهي".
تحديدها على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور. المادة 3 من مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.
(ج) ضرائب "ضريبة الملاهي". رسوم بلدية "رسوم الملاهي".
صراحة نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 في أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور. عدم اعتبار رسوم الملاهي من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي. استقلالها وتميزها عنها.
1 - رسوم البلدية على الملاهي إنما يقع عبء الالتزام بها على أصحاب "محال" الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العمومية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية. وعلى ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن عبء الالتزام في رسوم الملاهي يقع على الجمهور فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - تحديد رسوم البلدية على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور وإنما هو مجرد معيار اتخذه الشارع أساساً لحسابها كما اتخذ بالنسبة إلى سائر المحلات من أهمية النشاط ومن القيمة الإيجارية ومن الإنتاج الفعلي ومن القوى المحركة معايير أخرى.
3 - نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 صريحة في أن ضريبة الملاهي يقع عبء الالتزام بها على الجمهور، ولما كان رسوم الملاهي لا تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي بل هي مستقلة ومتميزة عنها ومن ثم فهي لا تأخذ حكمها ولا تتبعها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة إخوان مقار بأسيوط أقامت الدعوى رقم 5579 سنة 1949 مدني كلي القاهرة ضد مجلس بلدي أسيوط ووزارتي المالية الصحة بطلب الحكم أولاً - بعدم أحقية مصلحة الأموال المقررة ومجلس بلدي أسيوط في احتساب ضريبة الملاهي والرسم البلدي عن المدة من 6 مارس سنة 1946 إلى 13 مايو سنة 1948 على أساس إضافة قيمة الرسم البلدي إلى قيمة التذكرة الأساسية بل احتساب ذلك على أساس قيمة التذكرة الأصلية مجردة عن كل إضافة. ثانياً - عدم أحقية مصلحة الأموال المقررة في مطالبة الشركة بدفع مبلغ 4458 ج و405 م الذي تدعي أنه قيمة فرق ضريبة الملاهي عن المدة من 6 مارس سنة 1946 إلى 13 مايو سنة 1948. ثالثاً - إلغاء الحجز الإداري المتوقع من مصلحة الأموال المقررة على منقولات الشركة الموضحة بمحضر الحجز المؤرخ 15 يناير سنة 1949 وفاء للمبلغ سالف الذكر واعتباره كأن لم يكن. رابعاً - إلزام مصلحة الأموال المقررة ومجلس بلدي أسيوط برد ما حصلاه زيادة في ضريبة الملاهي والرسم البلدي على أساس هذه الإضافة بغير وجه حق وذلك عن المدة من 14 مايو سنة 1948 بالنسبة لمصلحة الأموال المقررة ومن أول أكتوبر سنة 1947 بالنسبة للمجلس البلدي إلى تاريخ رفع الدعوى وما استجد ويستجد إلى تاريخ الحكم النهائي. خامساً - إلزام وزير المالية بصفته رئيساً لمصلحة الأموال المقررة بأن يدفع للشركة مبلغ 1000 ج على سبيل التعويض. سادساً - إلزام المدعى عليهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة. وقالت شرحاً لدعواها إنه منذ صدور المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي عهدت مصلحة الأموال المقررة إلى موظفيها في تحصيل هذه الضريبة من الشركة، وصدر بعد ذلك القانون رقم 145 لسنة 1944 الذي أباح للمجالس البلدية سلطة تحصيل رسم بلدي مستقل على غشيان هذه الملاهي بترخيص من وزير الصحة وتنفيذاً للمادة الثالثة منه أصدر وزير الصحة قراراً في 24 أبريل سنة 1944 رخص بمقتضاه لمجلس بلدي أسيوط في تحصيل هذا الرسم بواقع 5 مليمات عن كل دخول أو أجرة مكان ثم عاد وفي 21 فبراير سنة 1946 فأصدر قراراً آخر قضى بأن يكون فرض هذا الرسم بواقع 10% من القيمة الأصلية لتذاكر الدخول وإعمالاً لهذا الوضع سارت الشركة وغالبية دور السينما على أن توضح في تذاكر الدخول التي تعطى للرواد - 1 - القيمة الأصلية للتذكرة - 2 - ضريبة الملاهي - 3 - الرسم البلدي - 4 - إعانة البر - وكانت تتقاضى كل هذه القيم من الرواد محتسبة ضريبة الملاهي والرسم البلدي على أساس القيمة الأصلية التي كانت تتقاضاها لنفسها مقابل أجر الدخول واستمرت على ذلك تحصل ضريبة الملاهي والرسم البلدي من الجمهور بإرشاد وتحت مراقبة الموظفين المختصين في مصلحة الأموال المقررة والمجلس البلدي مدة أربع سنوات وإلى أن فوجئت بخطاب من المجلس في 30 سبتمبر سنة 1947 يخطرها فيه بأنه طبقاً لفتوى مستشار الرأي بمجلس الدولة يجب أن لا يتحمل جمهور المتفرجين الرسم البلدي وإنما يتحمله أصحاب الملاهي ودور السينما ويتعين تبعاً لذلك احتساب الرسم على أساس القيمة الفعلية للتذكرة مضافاً إليها الرسم البلدي الذي حصلته الشركة من الجمهور. كما طلبت مصلحة الأموال المقررة أن يكون احتساب ضريبة الملاهي على أساس قيمة التذكرة الأصلية مضافاً إليها الرسم البلدي وطالبت الشركة بالفرق عن المدة من 6 مارس سنة 1946 إلى 31 مايو سنة 1948 وقدره 4458 ج و405 م وأوقعت الحجز على منقولاتها ومن ثم فقد رفعت هذه الدعوى طالبة الحكم لها بطلباتها. ودفع الطاعنون بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى طبقاً للمادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم والمادة 18 من قانون نظام القضاء وفي الموضوع طلبوا رفض الدعوى استناداً إلى أن عبء الرسم البلدي يقع على أصحاب الملاهي لا على روادها وتحصيل الشركة لهذا الرسم من الجمهور يجعله جزءاً من الثمن يتعين إضافته إليه واحتساب ضريبة الملاهي على أساسه وفي 2 فبراير سنة 1952 قضت المحكمة برفض الدفع وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى ثم عادت وفي 2 مايو سنة 1953 فقضت برفض الدعوى وألزمت الشركة بالمصاريف. استأنفت الشركة هذا لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه والحكم لها بطلباتها مع إلزام المستأنف عليهم متضامنين بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافهما برقم 522 سنة 70 قضائية كما استأنف الطاعنون الحكم الصادر في 2 فبراير سنة 1952 برفض الدفع بعدم الاختصاص استئنافاً مقابلاً طالبين إلغاءه والحكم بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى مع إلزام الشركة المستأنف عليها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافهم برقم 35 سنة 72 قضائية. وفي 22 مارس سنة 1956 حكمت المحكمة حضورياً. أولاً - بقبول الاستئنافين شكلاً - ثانياً - برفض الاستئناف المقابل المرفوع عن حكم الاختصاص - ثالثاً - بقبول استئناف شركة إخوان مقار للسينما ببندر أسيوط وإلغاء الحكم المستأنف منها - و- 1 - بعدم أحقية مصلحة الأموال المقررة ومجلس بلدي أسيوط في احتساب ضريبة الملاهي ورسم المجلس البلدي عن المدة من 6 مارس سنة 1946 إلى 13 مايو سنة 1948 على أساس إضافة قيمة الرسم البلدي إلى ثمن التذكرة الأصلي واحتسابها ثمناً أسياسياً للتذكرة - 2 - وبعدم أحقية مصلحة الأموال المقررة في مطالبة الشركة المذكورة بمبلغ 4458 ج و405 م فرق ضريبة عن المدة آنفة الذكر - 3 - وبعدم أحقية المصلحة والمجلس أيضاً فيما حصلاه من زيادة في ضريبة الملاهي ورسم البلدية على أساس هذه الإضافة من تاريخ 14 مايو سنة 1948 بالنسبة لمصلحة الأموال المقررة ومن تاريخ أول أكتوبر سنة 1947 بالنسبة للمجلس البلدي حتى تاريخ رفع الدعوى في 19 نوفمبر سنة 1949 وإلزامهما برده - رابعاً بإلغاء بالحجز الإداري المتوقع من مصلحة الأموال المقررة على منقولات الشركة في 15 يناير سنة 1949 واعتباره كأن لم يكن -خامساً - بإلزام مصلحة الأموال المقررة ومجلس بلدي أسيوط بمصروفات استئنافهما والمصروفات المناسبة عن دعوى الشركة عن الدرجتين وألفي قرش مقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين سادساً - رفض ما عدا ذلك من الطلبات وقد طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقص للأوجه الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية حيث نزل الطاعنون عن التمسك بالوجه الأخير من الأوجه المبينة بالتقرير وأصروا على طلب نقض الحكم. وطلبت الشركة المطعون عليها رفض الطعن. وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت قبول الطعن ونقض الحكم.
وحيث إن باقي أوجه الطعن تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن رسوم البلدية على دور السينما يتحمل بها الجمهور لا أصحاب هذه الدور يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أن أحكام المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي صريحة في أن ضريبة الملاهي يلتزم بها الجمهور وتفرض على أجرة الدخول أو أجرة المكان بينما رسوم البلدية على الملاهي مفروضة على الملاهي ذاتها ويلتزم بها أصحابها لا روادها وإذا أراد القانون رقم 145 لسنة 1944 غير ذلك لنص عليه ولجرت نصوصه على وجه يتفق مع ما جرت به أحكام المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933، يؤكد هذا النظر المرسوم الصادر في 30 أكتوبر سنة 1945 تنفيذاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1944 وقد نص فيه على أنه "تؤلف في كل مجلس لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء والحيوانات وغيرها المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وتقدر رسوم البلدية على كل منها طبقاً للأساس الذي اختاره المجلس" كما نص فيه على أن "يقوم رئيس المجلس بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التي قدرت عليه..." وإن "لكل ممول الحق في أن يرفع إلى المجلس بخطاب موصى عليه تظلماً من الرسوم المقررة عليه..." بما لا يتأتى معه القول بأن المقصود بالممولين في خصوص رسوم الملاهي هم أفراد بالجمهور المترددون على السينما بحيث يدرجون في كشوف الحصر ويقوم المجلس بإخطار كل منهم بالرسوم التي تقررت عليه ويكون لكل منهم الحق في أن يتظلم من الرسوم المقررة عليه. والشركة المطعون عليها وقد حملت أفراد الجمهور بهذه الرسوم بدلاً منها تكون قد جعلت هذه الرسوم جزءاً من أجرة الدخول وبذلك تعتبر أجرة الدخول وهي وعاء ضريبة الملاهي - وكأنها ثمن التذكرة مضافاً إليه الرسم البلدي الذي حصلته.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية يبين أنه خول المجالس البلدية كل منها في دائرة اختصاصه وبعد مصادقة وزير الصحة العمومية سلطة فرض رسوم على المحال العمومية والأندية والمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية ومحال بيع المشروبات الروحية وعلى الملاهي وغيرها ونص في المادة 23 منه على أنه، تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم منها وكيفية تحصيلها... وأنه "يجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها على أن يترك لكل مجلس الطريقة التي يرى ملاءمتها" وإعمالاً لهذا النص صدر مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم ونص في المادة الأولى منه على أنه "تقسم المحال العمومية والأندية والمحال التجارية ومحال بيع المشروبات الروحية مما هو مبين بالبند 1 من المادة 23 المتقدم ذكرها إلى درجات حسب الأهمية بالنسبة لكل منها في البلدة أو القرية وتراعى في التقسيم المذكور القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله وتحدد لكل درجة فئة معينة من الرسوم أما الشون ومخازن السماد فيكون تحديد الرسم على أساس ما تتسع له من بضائع. وبالنسبة إلى المحال الصناعية يكون تحديد الرسوم على أساس إنتاجها الفعلي فإذا تعذر التحديد على هذا الأساس يكون على أساس القوى المحركة في هذه المحال أو عدد الدواليب أو الآلات أو الأنوال التي تدار فيها أو بنسبة مئوية من القيمة الإيجارية للمكان الذي تشغله وبالنسبة للمحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة فتسري عليها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت من المحال التجارية وتسري عليها أحكام الفقرة الثانية إذا كانت من المحال الصناعية" كما نص في المادة الثالثة على أنه "يكون تحديد الرسوم على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض وفي ضوء هذا المرسوم صدر قرار وزير الصحة العمومية في 21 من فبراير سنة 1946 بفرض رسم بلدي على محال الفرجة والملاهي بأسيوط ونص في المادة الأولى منه على أنه "يعدل الرسم البلدي على محال الفرجة والملاهي بأسيوط ويصير هذا الرسم بواقع 10% من القيمة الأصلية لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض" وباستقراء هذه النصوص يبين أن رسوم البلدية على الملاهي إنما يقع عبء الالتزام بها على أصحاب "محال" الفرجة والملاهي ومستغليها لا على روادها من أفراد الجمهور شأنها في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على المحال العمومية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة والمحال الصناعية والتجارية - ولا يغير من هذا النظر كون رسوم الملاهي قد تحددت على أسس أخرى مغايرة وبنسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول أو بواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه تنوع النشاط واختلاف أوجه استغلال الأشياء محل الالتزام بالرسوم وقد افترضها الشارع إذ تضمن مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 النص على قواعد مختلفة في هذا الصدد. وتحديد رسوم الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول وبواقع 10% من القيمة الأصلية لهذه التذاكر لا دلالة فيه على أن عبء الالتزام بها يقع على الجمهور وإنما هو مجرد معيار اتخذه الشارع أساساً لحسابها كما اتخذ بالنسبة إلى سائر المحلات من أهمية النشاط ومن القيمة الإيجارية ومن الإنتاج الفعلي ومن القوي المحركة معايير أخرى - وعبارة "الثمن الأصلي" إن هي إلا وصف أو قيد يدل بمفهومه على أن الشارع قصد به حصر وعاء الرسوم والتنبيه إلى أنه لا يدخل في حسابها ما عساه أن يكون قد أضيف إلى هذا الثمن من ضرائب ورسوم أخرى مما يلتزم به الجمهور أو ينتقل عبؤه في النهاية إليه. كما لا يغير من هذا النظر كون ضريبة الملاهي وكذلك رسوم الملاهي في مدينة الإسكندرية يقع عبء الالتزام بها على الجمهور ذلك أن نصوص المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 صريحة في أن ضريبة الملاهي يتحملها الجمهور. وكانت هذه النصوص تحت نظر الشارع عند وضع مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945 ولم ينقل عنها، ورسوم الملاهي تعتبر من قبيل الرسوم والضرائب الإضافية بالنسبة لضريبة الملاهي بل هي مستقلة ومتميزة عنها ومن ثم فهي لا تأخذ حكمها ولا تتبعها. والقياس على رسوم الملاهي في الإسكندرية لا وجه له لأن القانون رقم 145 لسنة 1944 استثنى بلدية الإسكندرية من نطاق أحكامه - ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في موضوع الاستئناف رقم 522 سنة 70 قضائية على أن عبء الالتزام في رسوم الملاهي يقع على الجمهور فإنه يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما سبق بيانه يتعين رفض الاستئناف رقم 522 سنة 70 ق وتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 2 من مايو سنة 1953.