أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الأول - السنة 12 - صـ 288

جلسة 30 من مارس سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(41)
الطعن رقم 433 لسنة 26 القضائية

( أ ) رسوم بلدية "رسوم الملاهي" "عبء الالتزام بها".
يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور. القانون رقم 145/ 1944، مرسوم 30 أكتوبر سنة 1945.
(ب) رسوم بلدية "رسوم الملاهي" "تحصيلها".
لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون.
هذا الخطأ بفرض وقوعه لا يسقط في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون.
1 - عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944.
2 - لا وجه للتحدي بأن مصلحة الأموال المقررة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون باعتماد مندوبيها لتذاكر الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن هذا الخطأ من جانب المصلحة بفرض وقوعه لا يسقط حقها في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون. ولا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المستغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق بالنقص يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 271 سنة 1951 كلي شبين الكوم ضد مصلحة الأموال المقررة المطعون ضدها طالبين الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 306 ج و810 م قيمة فرق ضريبة الملاهي وإعانة البر الذي تطالبهما به هذه المصلحة والذي من أجله أوقعت ضدهما حجزين إداريين في 2 مايو، 2 يوليه سنة 1949 وبإلغاء هذين الحجزين واعتبارهما كأن لم يكونا... وقال الطاعنان في بيان هذه الدعوى إن أولهما يملك داراً للسينما بمنوف وقد شاركه في استغلالها آخر هو وديع غبريال في المدة من 31 مارس سنة 1947 حتى 2 يوليه سنة 1947 ثم استأجرها الطاعن الثاني من 3 يوليه سنة 1947 حتى أغلقت وكانت مصلحة الأموال المقررة تفرض ضريبة ملاهي على كل تذكرة بواقع نسبة معينة من ثمنها الأصلي وتقوم بتحصيلها كما كان مجلس بلدي منوف يفرض رسماً على كل تذكرة بواقع 10% من ثمنها ويحصله وظل الحال كذلك إلى أن أخطرتهما مصلحة الأموال المقررة في 15 مايو سنة 1948 بان يكون تحصيل ضريبتها على ثمن التذكرة مضافاً إليه رسم المجلس البلدي ونفذ هذا الأمر ابتداءً من التاريخ المذكور حتى تاريخ إغلاق السينما، وفي 2 مايو، 2 يوليه سنة 1949 أوقعت المصلحة حجزين إداريين على منقولات الدار وأدوات السينما وفاءً لفرق ضريبة الملاهي عن المدة السابقة على 15 مايو سنة 1948 وقدره 306 ج و810 م وهو المبلغ الذي طلب الطاعنان الحكم ببراءة ذمتها منه باعتبار أنه غير مستحق عليهما - وفي أول مارس سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى الذي أثارته المصلحة المدعى عليها وبرفض الدعوى... فاستأنفت الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 139 سنة 5 ق وبتاريخ 24 مايو سنة 1956 قضت محكمة استئناف طنطا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف ومبلغ 500 قرش أتعاباً للمحاماة وقد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 6 من سبتمبر سنة 1956 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى طلب رفض الطعن. وعرض على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 18 من مايو سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحددت لنظره أمامها جلسة 2 من فبراير سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق وتنازل الحاضر عن الطاعنين عن السبب الأول من أسباب الطعن المتضمن بطلان الحكم لعدم تلاوة تقرير التلخيص.
وحيث إن الطعن بني على سببين ينعى الطاعنان في أولهما على الحكم المطعون فيه قصوره وتخاذل أسبابه وخطأه في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم الابتدائي الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه أقام قضاءه على أن "دفاع المدعيين متناقض إذ بينما يقرران بعريضة دعواهما أنهما لم يحصلا الفرق عن المدة السابقة على الفتوى إذ يعترفان في نفس الصحيفة أن حق المصلحة في المطالبة بهذا الفرق قد سقط إذ يعتبر قبض مندوبها يومياً للضريبة تنازلاً عن حقها ولا حق لها في الرجوع على المدعيين إطلاقاً بهذا الفرق - وهذا القول من جانبهما إقرار صريح باستيلائهما على الفرق يهدر من سابق دعواهما بعد تحصيله من الجمهور" ويقول الطاعنان إن ما استخلصه الحكم من وجود تناقض في دفاعهما هو استخلاص غير سائغ لا تؤدي إليه عقلاً المقدمات التي أوردها ذلك أن تمسكهما بأنهما لم يحصلا من الجمهور فرق الضريبة موضوع النزاع لا يتناقض مع تمسكهما بسقوط حق الحكومة في اقتضاء هذا الفرق منهما سواء كانا قد حصلاه أو لم يحصلاه، ولا يعتبر تمسكهما بهذا السقوط إقراراً صريحاً أو غير صريح باستيلائهما على ذلك الفرق خلافاً لما استخلصه الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل في أسبابه على قيام الطاعنين بتحصيل رسم المجلس البلدي من رواد السينما بنسبة معينة من ثمن التذكرة بما أثبته مفتشو المالية خاصاً بدفاتر الملهى وكعوب التذاكر وخرائط المقاعد وكان هذا التدليل سائغاً وكافياً بذاته لثبوت الواقعة المراد إثباتها فيكون ما ورد ببعض أسباب الحكم الابتدائي التي أخذ بها الحكم المطعون فيه بصدد التدليل على تلك الواقعة مما هو محل لهذا النعي زائداً على حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه فلا يعيبه بعد ذلك وقوع خطأ في الاستدلال في تلك الأسباب بفرض وقوع هذا الخطأ.
وحيث إن الطاعنين ينعيان في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون ذلك أنه ذكر في أسبابه أنه "ظاهر من الاطلاع على القانون رقم 145 سنة 1944 والمرسوم الصادر تنفيذاً له أن الرسوم البلدية تكليف على مستغلي دور السينما والملاهي أنفسهم لا على الجمهور فإذا ما أضاف المستأنفان وهما المستغلان للملهى هذه الرسوم على ثمن التذكرة وحصلاها من الجمهور اعتبرت هذه الرسوم جزءاً من ثمن التذكرة ووجب عليهما سداد الضريبة المستحقة عنها" ولما كان الواقع الذي أثبته الحكم أن القانون جعل الرسوم البلدية المستحقة منسوبة إلى ثمن التذكرة وكان الثابت أن الطاعنين قد بينا الثمن الأصلي على كل تذكرة كما بينا عليها قيمة رسم البلدية وضريبة الملاهي منسوبين إلى هذا الثمن واعتمد ذلك مندوبو الضرائب وقاموا بتحصيل الرسم والضريبة كاملين على هذا الأساس فإنه لا يغني في هذا المقام البحث فيما إذا كانت رسوم البلدية تقع على عاتق المستغل أو على عاتق الجمهور لأن اقتضاءها من الجمهور لا يغير من حقيقة الواقع وهو أن ثمن التذكرة معلوم ومحدد ومبين عليها وأن رسم البلدية وضريبة الملاهي قد احتسبا على ذلك الثمن وسددا فعلاً للحكومة وكل ما يمكن أن يقال في هذا الصدد إن مستغل الملهى قد خالف القانون باقتضاء الرسم من الجمهور بينما كان يجب أن يتحمله هو وفي هذه الحالة يكون الجمهور هو الذي وقع عليه الغبن لا الحكومة وليس بجائز في المنطق أو في القانون القول بأنه إذا حمل المستغل الجمهور برسم البلدية يعتبر ذلك الرسم جزءاً من ثمن التذكرة فيلزم المستغل بأن يدفع الفرق بين الضريبة التي حصلت فعلاً منسوبة إلى الثمن الأصلي للتذكرة وبين الضريبة منسوبة إلى هذا الثمن مضافاً إليه رسم البلدية ذلك أنه فضلاً عما في هذا القول من مخالفة للقانون فإنه ينطوي على تفسير للبيانات الواردة بالتذكرة والتي اعتمدتها الحكومة بما يخالف الثابت بها.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح ذلك أن القانون رقم 145 لسنة 1944 بنظام المجالس البلدية والقروية خوّل في المادة 23 منه للمجالس البلدية كل منها في دائرة اختصاصه. سلطة فرض رسوم في حالات بينها من بينها رسوم على الملاهي ونص على أن تعين بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم وطريقة التظلم مننها وكيفية تحصيلها وكذلك أحوال الإعفاء منها وتخفيضها وأجاز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها وترك لكل مجلس الطريقة التي يرى ملاءمتها. وتنفيذاً لهذا القانون صدر مرسوم بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1945 بتعيين القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه الرسوم ونص في المادة الثالثة منه على أن يكون تحديد الرسوم على الملاهي على أساس نسبة مئوية من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بثمن مخفض ونص في المادة 10 على أن تؤلف في كل مجلس لجنة للقيام بعملية حصر المحال والعقارات والأشياء وغيرها المبينة بالمادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 وتقدير الرسوم البلدية على كل منها وأوجب في المادة 13 على رئيس المجلس أن يقوم بإخطار كل ممول بخطاب موصى عليه بقيمة الرسوم التي قدرت عليه وأن تعد كشوف بأسماء الممولين وقيمة الرسوم المقدرة على كل منهم وجعل في المادة 14 لكل ممول الحق في أن يرفع تظلماً من الرسوم المقررة عليه وبعد صدور هذا المرسوم فرض مجلس بلدي منوف بتصديق من وزارة الصحة رسماً بلدياً على الملاهي الكائنة بدائرته بواقع 10% من الثمن الأصلي لتذاكر الدخول ولو كان صرفها بالمجان أو بالثمن المخفض - ويبين من استقراء النصوص المتقدمة أن عبء الالتزام بالرسم البلدي على الملاهي إنما يقع على أصحابها ومستغليها وليس على روادها من الجمهور شأنه في ذلك شأن سائر رسوم البلدية على باقي المحال والعقارات والأشياء المبينة في المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 ولا يقدح في صحة هذا النظر كون الرسوم على الملاهي تحددت على أسس مغايرة للأسس التي اتبعت في تحديد الرسوم على تلك المحال والعقارات والأشياء بواقع نسبة مئوية من القيمة الأصلية لتذكرة الدخول ذلك أن هذه المغايرة أمر يقتضيه اختلاف أوجه الاستغلال في كل منها ولقد كان هذا الاعتبار في حسبان المشرع حين نص في المادة 23 سالفة الذكر على أنه يجوز أن يتضمن المرسوم النص على قواعد مختلفة لحساب أساس الرسوم وكيفية تحصيلها وجاء مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 فعلاً بقواعد مختلفة في هذا الصدد وليس في تلك المغايرة دلالة على أن عبء الالتزام بالرسم على الملاهي يقع على عاتق الرواد ولا وجه للتحدي بأن ضريبة الملاهي المقررة بالمرسوم بقانون رقم 85 سنة 1933 يقع عبء الالتزام بها على الجمهور ذلك أن نصوص هذا القانون صريحة في تقرير ذلك وهذه الضريبة تختلف عن الرسم البلدي في طبيعة التكليف المالي المفروض في كلاهما ولا يعتبر الرسم تابعاً للضريبة حتى يأخذ حكمها بطريق التبعية أو القياس ولقد كان المشرع عند إصداره مرسوم 30 من أكتوبر سنة 1945 على بينة من نصوص القانون رقم 85 لسنة 1933 ولو أنه أراد أن يلزم الجمهور بالرسم البلدي على الملاهي كما هو الحال بالنسبة لضريبة الملاهي لجاء في هذا المرسوم بنصوص مماثلة لتلك النصوص.
وحيث إنه متى تقرر ذلك وكان يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن الطاعنين في المدة السابقة على 15 من مايو سنة 1948 كانا يضيفان الرسم البلدي المقرر إلى ثمن التذكرة ويقومان بتحصيله من جمهور الرواد فإن هذا الرسم يعتبر بهذه المثابة من ضمن أجرة الدخول وتسري عليه ضريبة الملاهي عملاً بنص المادة الأولى من المرسوم بقانون 85 لسنة 1933 ويجوز تبعاً لذلك للمصلحة المطعون عليها مطالبتهما بما لم يحصل من الضريبة على هذا الأساس ولا وجه للتحدي بأن هذه المصلحة ارتضت تحصيل الضريبة على وجه مخالف للقانون باعتماد مندوبيها لتذاكر الدخول المبينة عليها قيمة الرسم البلدي المقرر ذلك أن هذا الخطأ من جانب المصلحة بفرض وقوعه لا يسقط حقها في المطالبة بفرق الضريبة المستحقة وفقاً للقانون فإنه لا يجوز الإعفاء من الضريبة أو تخفيضها إلا في الأحوال المبينة في القانون وقد أوجبت المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 85 لسنة 1933 على المستغلين لمحال الفرجة والملاهي تكملة كل فرق بالنقص يتضح بين المستحق من الضريبة وما حصل منها فعلاً.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.