أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 353

جلسة 6 من أبريل سنة 1961

برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(47)
الطعن رقم 572 لسنة 25 القضائية

( أ ) رهن الأوراق التجارية. استيفاء قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق.
رهن السند الإذني تأميناً لقرض. تظهير السند المرهون على بياض. النص في عقد الرهن على تحصيل قيمته دون قيد أو شرط. حق الدائن المرتهن في التحصيل وقبول الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق. تمسك الراهن بأجل الاستحقاق لا يجدي.
(ب) عقد "عقد ملزم للجانبين"
عقد التوريد ملزم للجانبين. استرداد ما دفع من الثمن يعد فسخاً للعقد. التنازل عن التمسك بالفسخ. ما لا يعد كذلك. مثال.
(ج) التزام. تضامن:
التنازل عن طلب التضامن أمام محكمة أول درجة. العودة إلى الطلب في الاستئناف طلب جديد. غير جائز.
1 - متى كان الطاعن قد رهن سنداً إذنياً للبنك تأميناً لقرض وظهر السند المرهون على بياض ونص عقد الرهن على تخويله حق تحصيل قيمته دون قيد أو شرط وكان البنك إعمالاً لنص المادة 80 من القانون التجاري وممارسته لحقه المكفول في عقد القرض قد قام بإخطار المطعون عليه الأول (المدين) بتظهير السند إليه تأميناً للقرض فقام هذا الأخير بالوفاء بقيمة السند قبل ميعاد الاستحقاق. فإن هذا الوفاء يعتبر صحيحاً في القانون. ولا يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك في اليوم السابق على الوفاء من تحصيل قيمة السند المرهون لأن رهن السند للبنك وتخويله حق تحصيل قيمته يفيد عدم تمسك الراهن بأجل الاستحقاق الذي كان مقرراً لمصلحته ولا يجدي الطاعن في هذه الحالة تمسكه بالمادتين 145 و146 من القانون التجاري.
2 - عقد توريد الأقطان عقد ملزم للجانبين وينبني على ذلك أنه إذا استرد المشترى ما دفعه من الثمن حق للمتعهد بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزام المقابل وهو توريد القطن إعمالاً للمادة 161 من القانون المدني وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل المشترى. ولا يغير من هذا النظر أن يكون المطعون عليه الأول (المتعهد بالتوريد) قد عرض استعداده لتوريد الأقطان باسمه وباعتباره مالكاً لها لأن هذا العرض لا يعد عدولاً أو تنازلاً عن التمسك بالفسخ.
3 - متى تنازل المدعي أمام محكمة أول درجة عن طلب التضامن فإنه لا يملك العودة إلى طلب التضامن في الاستئناف إذ يعد هذا الطلب طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وفقاً للمادة 411/ 1 مرافعات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن الوقائع كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن رفع ضد المطعون عليه الأول الدعوى رقم 643 سنة 1950 كلي المنيا قال فيها إنه بموجب عقد مؤرخ 17 ديسمبر سنة 1949 تعهد هذا الأخير بأن يورد له خمسة آلاف قنطار قطن زهر أشموني من محصول سنة 1950 وأنه دفع إليه مقدماً من ثمن هذا القطن مبلغ عشرين ألف جنيه حرر به سند إذني واتفق في العقد على أن تسري على هذا المبلغ فوائد بواقع 6% وعلى أنه في حالة عدم التوريد يلتزم المطعون عليه الأول بدفع مبلغ جنيه واحد بصفة تعويض عن كل قنطار كما نص على أن للطاعن عمولة بواقع نصف في المائة عن القنطار. ولكن المطعون عليه الأول لم يورد شيئاً من القطن رغم إنذاره وبذلك أصبح له قبله مبلغ 26486 جنيهاً و686 مليماً قيمة العربون والتعويض والعمولة والفوائد المتفق عليها من يوم تحرير السند لغاية يوم السداد الحاصل في 19 سبتمبر سنة 1950 يخصم منه مبلغ عشرون ألف جنيه قيمة العربون الذي رده المطعون عليه الأول من تلقاء نفسه. وطلب الطاعن الحكم بإلزام هذا الأخير بأن يدفع له الباقي وقدره 6486 جنيهاً و686 مليماً والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع النفاذ. ودفع المطعون عليه الأول بأن عقد توريد القطن قد فسخ بفعل الطاعن لأنه حول السند الإذني الذي حرر بمبلغ العشرين ألف جنيه إلى بنك مصر وأن البنك طالبه بأدائه فاضطر إلى سداد قيمته. وبذا يكون الطاعن قد استرد العربون وأن ذلك يبرر امتناعه عن تنفيذ التزامه بتوريد القطن. ورد الطاعن على هذا الدفاع بأنه كان قد أودع السند الإذني المحرر بمبلغ العشرين ألف جنيه لدى بنك مصر مع سندات أخرى ضماناً لمبالغ سحبها منه وانه لم يكن للبنك حق تحصيلها لأنها كانت مجرد ضمان لديه ولكن البنك رغم ذلك نبه على المطعون عليه الأول أن يدفع قيمة السند الإذني المحرر بالعربون فقام المطعون عليه الأول بدفعه قبل أن يحل ميعاد استحقاقه ومن ثم يكون البنك مسئولاً عن تحصيل هذا المبلغ. وأدخل الطاعن البنك خصماً في الدعوى وطلب إلزامه بأن يدفع له بالتضامن مع المطعون عليه الأول المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وبتاريخ 16 يونيه سنة 1953 قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الطاعن بمصروفاتها وبمبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. واستأنف الطاعن هذا الحكم بالقضية رقم 764 سنة 70 ق محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 19 إبريل سنة 1955 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع للطاعن مبلغ 980 جنيهاً و936 مليماً والمصاريف المناسبة عن الدرجتين وبمبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وارتكنت في قضائها بالنسبة لعدم مسئولية المطعون عليه الثاني إلى ما أورده الحكم الابتدائي وأضافت إليها أن بنك مصر دائن مرتهن وليس وكيلاً عنه وأن علاقتهما محكومة بعقد القرض المضمون برهن الأوراق المالية المودعة لديه ومن بينها السند الإذني الموقع عليه من المطعون عليه الأول بمبلغ العشرين ألف جنيه والمستحق السداد في 30 سبتمبر سنة 1950 وأنه قد نص في هذا العقد على أن مدة القرض تنتهي في 30 سبتمبر سنة 1950 وأن الطاعن ملتزم بأن يسدد إلى ما قبل ميعاد الاستحقاق كامل قيمة أي كمبيالة يقرر البنك أن أحد الموقعين عليها لم تعد إمضاؤه موافقة كما نص فيه أيضاً على أن البنك هو الذي يتولى تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة رهناً حيازياً لضمان الدين المستحق على الطاعن ولذا يكون البنك عندما قبض قيمة السند المطعون عليه الأول قد استعمل حقه القانوني طبقاً لعقد القرض. وأنه وإن كان الطاعن قد أرسل للبنك في 18 سبتمبر سنة 1950 خطاباً يطلب فيه الامتناع عن قبول سداد قيمة السند الإذني المحرر على المطعون عليه الأول إلا أن هذا الخطاب لا يؤثر على حق البنك في التحصيل وكان على الطاعن إذا أراد منع استلام البنك لقيمة هذا السند أن يدفع للبنك قيمته أو أن يقدم له بدلاً منه ضماناً آخر. هذا فضلاً عن أن الطاعن وإن كان قد وقع على ظهر السند على بياض مما يفيد تحويل السند بقصد الوكالة إلا أن لحامل السند المحول على بياض مطالبة المدين بالوفاء وعمل بروتستو عدم الدفع في حالة الامتناع ويكون من حق البنك قبض قيمة السند باعتباره محولاً إليه وباعتباره دائناً مرتهناً ويكون المطعون عليه الأول قد سدد لمن له حق القبض حتى لا يتعرض لاتخاذ الإجراءات القانونية. ومن ثم يكون العربون المدفوع مقابل توريد القطن قد استرد من المطعون عليه الأول قبل نهاية الأجل المحدد للتوريد وكان استرداده بفعل الطاعن وبذلك يعتبر العقد مفسوخاً ولا يكون له أثر بالنسبة للتعويض والعمولة. أما بالنسبة للفوائد فقد نص عقد توريد القطن على سريانها من تاريخ استلامه مبلغ العشرين ألف جنيه كما اشترط في السند الإذني على حسابها بواقع 7% من تاريخ تحريره حتى تمام السداد فيكون للطاعن حق في هذه الفوائد ومقدارها 980 جنيهاً و636 مليماً. وبتاريخ أو نوفمبر سنة 1955 قرر الطاعن بالطعن بالنقض في هذا الحكم طالباً نقضه والحكم له بطلباته المبينة بعريضة الاستئناف واحتياطياً إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مع إلزام المطعون عليهما متضامنين بجميع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن. ونظر الطعن أمام دائرة الفحص بجلسة 27 أبريل سنة 1960 وقررت إحالته إلى هذه الدائرة. وبتاريخ 10 مايو سنة 1960 أودع وكيل الطاعن صورة من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة ومعلنة للمطعون عليهما في يومي 2، 8 مايو سنة 1960 كما أودع مذكرة شارحة وأودعت النيابة مذكرة تكميلية انتهت فيها إلى ما انتهت إليه في مذكرتها الأولى. وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 23/ 3/ 1961 وترافع وكيل الطاعن وتمسك بطلباته وصممت النيابة على رأيها.
ومن حيث إن الطعن بني على سببين يتحصل أولهما في النعي على الحكم بمخالفة القانون ويقول الطاعن في بيان ذلك أولاً - إن الحكم أخطأ إذ اعتبر المطعون عليه الأول محقاً في الوفاء بقيمة السند قبل ميعاد استحقاقه وأنه كان لبنك مصر أن يقبض قيمته قبل هذا الميعاد في حين أن هذا السند مرتبط بعقد توريد الأقطان وبخطاب البنك المؤرخ 25 من يونيو سنة 1950 الذي أشعر به البنك المطعون عليه الأول بميعاد الاستحقاق وبأن السند قد حوله إليه بقصد التأمين يكون قد اعتبر كل واقعة مستقلة عن الأخرى. ثانياً أن الحكم أخطأ إذ انتهى إلى أن المطعون عليه الأول كان مضطراً للوفاء بقيمة السند عندما سددها في 19 سبتمبر سنة 1950 بينما أن أجل الاستحقاق لم يكن يحل إلا في 30 من سبتمبر سنة 1950 وقد كان ميعاد توريد القطن لا زال ممتداً إلى 30 من سبتمبر سنة 1950 حسب نصوص عقد التوريد. ولو كان المطعون عليه الأول قد ورد القطن في الميعاد المتفق عليه لما كان من الممكن إعلانه باحتجاج عدم الدفع (البروتستو) وثالثاً أن الحكم أخطأ فيما انتهى إليه من أن سداد المطعون عليه الأول لقيمة السند يفيد أن الطاعن قد استرد العربون في حين أن الطاعن كان قد اعترض على هذا السداد قبل حصوله بالخطاب الذي أرسله إلى البنك في 18 من سبتمبر سنة 1950 يحذره فيه من قبول قيمة السند. وأن البنك لم يطالب المطعون عليه الأول بالسداد قبل الميعاد بل كان خطابه المؤرخ في 25 من يونيو سنة 1950 مجرد إشعار للمطعون عليه الأول بأن السند قد رهن له مع تذكيره بميعاد الاستحقاق ولكن المطعون عليه الأول قام بالوفاء في 19 من سبتمبر سنة 1950 أي قبل الاستحقاق وكان الوفاء غشاً وتدليساً. وأنه من الخطأ أن يعتبر ذلك رداً اضطرارياً للعربون وأن يعتبر هذا السداد فسخاً لعقد توريد القطن إذ الفسخ لا يكون إلا باتفاق الطرفين أو بقضاء القاضي وهو ما لم يحصل. رابعاً - إن الحكم أخطأ فيما قرره من أن المطعون عليه الأول كان مضطراً للسداد قبل تاريخ الاستحقاق إذ أن القانون لا يلزمه بالوفاء قبل حلول الأجل ولم يكن من الجائز إعلانه بالبروتستو إلا في أول أكتوبر سنة 1950 - خامساً - إن الحكم أخطأ إذ اعتبر الطاعن مخطئاً في تحويل السند لبنك مصر في حين أن حق التحويل قد كفل له في السند ولم يمس هذا التحويل حقاً للمطعون عليه الأول ولا أثر له على عقد توريد القطن الذي يوجب القانون تنفيذه بحسن نية. ولكن المطعون عليه الأول كان سيء النية في تصرفه. وأنه لم يكن للحكم أن يعتبر عقد التوريد مفسوخاً لمجرد عمل صادر من المطعون عليه الأول خصوصاً وأنه قد أظهر بعد ذلك في خطابه الرقيم 11 من أكتوبر سنة 1950 استعداده لتنفيذ هذا العقد بشروط جديدة ما كان له أن يطلبها لمخالفتها لعقد التوريد - سادساً - أنه قد شرط بالسند سريان الفوائد وهذا الشرط قد قرر لمصلحة الطاعن ومن ثم لم يكن للمطعون عليه الأول أن يسدد قيمته قبل ميعاد استحقاقه ولم يكن للبنك حق قبض القيمة قبل حلول الأجل وقد أخطأ الحكم إذ اعتد بالوفاء الحاصل قبل أجل الاستحقاق. سابعاً - أن الحكم أخطأ إذ قرر أنه كان على الطاعن إن أراد منع البنك من تحصيل قيمة السند قبل ميعاد الحلول أن يسدد له قيمته أو أن يقدم له ضماناً آخر ووجه الخطأ أن الأوراق المرهونة بلغت قيمتها 67000 جنيه وكسور في حين أن ما استجره الطاعن من الدين المضمون بالرهن لم يعد 17000 جنيه وكسور فإذا استبعدت قيمة السند من قيمة الأوراق المرهونة كان الباقي كافياً لضمان ما تسلمه من القرض.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في جميع وجوهه - أولاً - بأنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن رهن السند الإذني المؤرخ 17 من ديسمبر سنة 1949 مع سندات أخرى إلى بنك مصر تأميناً لقرض وظهر السندات المرهونة على بياض ونص في عقد الرهن على تخويل البنك حق تحصيل هذه السندات وذلك دون قيد أو شرط وكانت المادة 80 من القانون التجاري قد نصت على أن "تحصيل قيمة الأوراق التجارية المرهونة يكون بمعرفة الدائن المرتهن لها" وكان البنك إعمالاً لهذا النص وممارسة لحقه المكفول بعقد قد قام بإخطار المطعون عليه الأول في 25 من يونيو سنة 1950 بأن السند قد حول إليه تأميناً للقرض وكان المطعون عليه الأول قد سدد قيمة السند في التاسع عشر من سبتمبر سنة 1950 فإن هذا الوفاء السابق على ميعاد الاستحقاق يعتبر صحيحاً. ولم يكن يمنع من ذلك أن يكون الطاعن قد حذر البنك في خطابه المؤرخ 18 من سبتمبر سنة 1950 من تحصيل قيمة السند طالما كان الطاعن قد فوض البنك بموجب عقد القرض في تحصيل قيمة السندات المرهونة دون قيد أو شرط ولا جدوى من تمسك الطاعن بالمادتين 145، 161 من القانون التجاري ذلك أن رهن الطاعن السند للبنك وتخويل حق تحصيل قيمته بغير قيد ولا شرط يفيد عدم تمسكه بهذا الأجل الذي كان مقرراً لمصلحته. ومردود ثانياً بأنه متى كان الثابت من عقد توريد القطن المؤرخ 17 ديسمبر سنة 1949 أن المطعون عليه الأول تعهد بأن يورد للطاعن خمسة آلاف قنطار قطن وأن الطاعن دفع له من أصل الثمن عشرين ألف جنيه وحرر بهذا المبلغ السند الإذني السابقة الإشارة إليه وكان الطاعن قد رهن هذا السند بعد أن ظهره على بياض وكانت المادة 161 من القانون المدني قد نصت على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" وكان عقد توريد القطن عقداً ملزماً للطاعن والمطعون عليه الأول وكان الطاعن بفعله قد استرد ما دفع من الثمن فإنه يكون من حق المطعون عليه الأول أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه المقابل وهو توريد القطن. وبذلك يكون العقد قد فسخ بفعل الطاعن ولا يغير من هذا النظر ما ذكره المطعون عليه الأول في خطابه الرقيم 11 أكتوبر سنة 1950 من استعداده لتوريد القطن ذلك أنه شرط في خطابه أن يكون التوريد باسمه باعتباره مالكاً للقطن على خلاف ما جاء بالعقد من أن يكون التوريد باسم الطاعن ومن ثم فإن هذا العرض لا يعتبر منه عدولاً أو تنازلاً عن تمسكه بالفسخ ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون ذلك أنه قضي بإلزام المطعون عليه الأول وحده بالفوائد في حين أنه كان يجب أن يقضي بها عليه وعلى البنك متضامنين لأن البنك أخطأ في عدم تحصيلها وكان واجبه كدائن مرتهن يلزمه بتحصيل جميع الحقوق المستحقة بموجب السند ومن ضمنها الفوائد.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه يبين من الوقائع التي أوردها الحكم الابتدائي أنه بعد أن وجه الطاعن طلباته إلى المطعون عليهما متضامنين عاد في مذكرته الختامية وطلب أصلياً إلزام المطعون عليه الأول بمبلغ 6468 جنيهاً و686 مليماً واحتياطياً إلزام البنك بهذا المبلغ مما يفيد تنازله عن طلب التضامن. كما يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن إذ استأنف الحكم الابتدائي طلب الحكم بإلزام المطعون عليهما متضامنين بالمبلغ ولما كان الطاعن لا يملك العودة إلى طلب التضامن بعد أن تنازل عنه أمام محكمة أول درجة فإن الطلب يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 411/ 1 مرافعات. ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب الطاعن في خصوص الفوائد إلى طلبه الأصلي قبل المطعون عليه الأول فإن هذا النعي يكون في غير محله.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.