أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 540

جلسة 26 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري، طه الشريف.

(103)
الطعن رقم 324 لسنة 50 القضائية

دعوى "انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة". استئناف سقوط الخصومة.
انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعى عليه أو المستأنف عليه. وجوب اختصام المدعي أو المستأنف لورثته قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة. أثر مخالفة ذلك. لمن لم يعلن بالتعجيل خلال الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة. م 134 مرافعات. ولو كان البعض قد أعلن في الميعاد. العبرة بإعلان التعجيل وليس بتقديم الطلب إلى المحضرين. سريان هذه القواعد على الدعوى أمام الاستئناف. م 136 مرافعات.
تنص المادة 134 من قانون المرافعات على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي" مما مؤداه أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه، تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثتهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة، ولا يقبل جهل المدعي أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً عليه البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، وأنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غضون هذا الميعاد ويسري حكم هذه المادة سواءً كان موضوع الدعوى قابل للتجزئة، كما أن حكم المادة سالف الذكر كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهم الأول والثالث والرابع والمرحومة..... مورثتهم والمطعون ضدها الثانية اتخذوا إجراءات التنفيذ العقاري ضد مدينهم مورث الطاعنة على عقار مملوك له في القضية رقم 1154 سنة 1968 بيوع دكرنس التي حكم فيها بتاريخ 24/ 4/ 1974 بإرساء مزاد بيع العقار المنفذ عليه على مباشري الإجراءات، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 181 سنة 26 ق المنصورة، وبتاريخ 7/ 5/ 1975 حكمت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع عشر، عجلت الطاعنة الاستئناف وبتاريخ 9/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المرحومة..... مورثة المطعون ضدهم من الثامنة إلى العاشرة والخامس عشر والسادسة عشر، فعادت الطاعنة (المستأنفة) وعجلت الاستئناف وإذ أثبت في إعلان التعجيل وفاة...... عادت المحكمة وقضت بتاريخ 7/ 11/ 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاتها، ثم قامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف دفع المطعون ضدهم من الأول إلى الرابع وكذلك السابع بسقوط الخصومة في الاستئناف لتعجيله بعد الميعاد، وبتاريخ 8/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بسقوط الخصومة في الاستئناف، طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة منعقدة بغرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه بطلانه لمخالفته القانون وفي بيان ذلك تقول أنه بتاريخ 9/ 3/ 1976 قضت محكمة الاستئناف بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليها..... فقامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف وإذ ثبت من صحيفة التعجيل وفاة مورثة المطعون ضدهم من الثاني عشر إلى الرابع عشر المرحومة..... قضت المحكمة بتاريخ 7/ 11/ 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاتها فعادت الطاعنة وعجلت الاستئناف بصحيفة أعلنت للمستأنف عليهم في الميعاد القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بسقوط الخصومة فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 134 من قانون المرافعات على أنه "لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو المدعى عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت سنة من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي "مما مؤداه أنه متى كان انقطاع الخصومة راجعاً لوفاة المدعى عليه أو من في حكمه كالمستأنف عليه تعين على المدعي أو المستأنف في هذه الحالة أن يعلن ورثة خصمه المتوفى مدعى عليهم كانوا أو مستأنف عليهم بقيام الخصومة بينه وبين مورثتهم ويكون عليه موالاة السير في إجراءاتها في مواجهتهم قبل انقضاء سنة من تاريخ آخر إجراء صحيح تم في الخصومة، ولا يقبل جهل المدعى أو المستأنف بورثة خصمه وصفاتهم وموطنهم عذراً مانعاً بل عليه هو البحث والتحري عنهم محافظة على مصلحته وتعدم تعريض دعواه للسقوط بفعله أو امتناعه، ويجوز لمن لم يعلن بالتعجيل في الميعاد من المدعى عليهم أو المستأنف عليهم طلب الحكم بسقوط الخصومة ولو كان الآخرون من هؤلاء قد أعلنوا في الميعاد، وأنه لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم الإعلان خلاله ولا يكتفي في هذا الخصوص بتقديم طلب التعجيل إلى قلم المحضرين في غصون هذا الميعاد، ويسري حكم هذه المادة سواءً كان موضوع الدعوى قابل أو غير قابل للتجزئة، كما أن حكم المادة سالفة الذكر كما يسري على الخصومة أمام محكمة أول درجة فإنه يسري عليها في مرحلة الاستئناف على ما يستفاد من نص المادة 136 مرافعات فإذا استمر عدم السير في الاستئناف مدة سنة من آخر إجراء صحيح وكان ذلك بفعل المستأنف أو امتناعه جاز للمستأنف عليه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة - لما كان ذلك - وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 7/ 5/ 1975 بوفاة مورثة المطعون ضدهم من الثاني عشر إلى الرابع عشر..... وأن الطاعنة عجلت الاستئناف بتاريخ 9/ 3/ 1976 عادت المحكمة وقضت بانقطاع سير الخصومة بوفاة مورثة المطعون ضدهم من الثامنة للعاشرة والخامس عشر والسادسة عشرة المرحومة......، ...... ولما عادت الطاعنة وعجلت الخصومة وأثبت في صحيفة التعجيل إعلان كافة المستأنف عليهم عدا..... لوفاتها قضت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بالنسبة لها بتاريخ 7/ 11/ 1977 - لما كان ذلك - فإن آخر إجراء صحيح تم في الاستئناف كان بتاريخ 7/ 11/ 1977، لما كان ما تقدم وكان الثابت من تعجيل الطاعنة للاستئناف بعد القضاء الأخير بانقطاعها أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد أعلنوا بصحيفة التعجيل بتاريخ 18/ 11/ 1978 وأن المطعون ضده الرابع لم يعلن ولم يثبت من صور محاضر الجلسات المقدمة في الطعن حضوره قبل جلسة 10/ 3/ 1979 فإن الخصومة لم يستأنف السير فيها خلال سنة من تاريخ 10/ 11/ 1977 آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي في الاستئناف ومن ثم تكون قد سقطت وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الدفع المبدى من المطعون ضدهم الأربعة الأول بسقوط الخصومة يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ويضحى النعي عليه بالبطلان على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت من الأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن سبق القضاء بانقطاع سير الخصومة في الاستئناف بتاريخ 6/ 5/ 1975 لوفاة المرحومة....... وإذ اعتبر هذا آخر إجراء صحيح يبدأ منه سريان - السقوط، في حين أن الطاعنة عجلت الاستئناف وعادت المحكمة وقضت بتاريخ 7/ 11/ 1977 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليها سالفة الذكر وهو التاريخ الذي يبدأ منه سريان المدة ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ لعدم اعتباره القضاء بانقطاع سير الخصومة بتاريخ 7/ 11/ 1977 آخر إجراء صحيح تم فيها يبدأ منه سريان ميعاد السقوط المنصوص عليه في المادة 134 من قانون المرافعات لأن تعجيل الطاعنة الاستئناف بعد الحكم بانقطاع سير الخصومة بتاريخ 26/ 3/ 1976 قد تم بإجراءات صحيحة استأنف على أثره سيرها وأي إجراء يتخذ فيها بعد ذلك بالانقطاع يعتبر آخر إجراء صحيح ومفاد ذلك أن القضاء بالانقطاع الحاصل في 7/ 11/ 1977 يعتبر آخر إجراء صحيح يبدأ منه سريان ميعاد السقوط وعلى ما ورد في الرد على السبب الأول من سببي الطعن لا تستفيد الطاعنة من هذا الخطأ لأنها لم تعجل الاستئناف خلال سنة من تاريخ 7/ 11/ 1977 ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير منتج ويتعين عدم قبوله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.