أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 507

جلسة 18 من مايو سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد متولي عتلم، وإبراهيم عثمان يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(76)
الطعن رقم 521 لسنة 26 القضائية

( أ ) نقض. "إعلان الطعن". "الخصوم فيه".
وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم.
(ب) إعلان "أوراق المحضرين". بطلان الإعلان.
وجوب تحقق المحضر من عدم وجود الشخص المراد إعلانه وغيره ممن يصح تسليم ورقة الإعلان إليهم قبل تسليم الصورة إلى جهة الإدارة. وجوب إثبات الخطوات السابقة على تسليم الصورة في أصل ورقة الإعلان وصورتها.
إغفال تلك الإجراءات مؤداه البطلان. مجرد إثبات عدم وجود الشخص المراد إعلانه لا يصح معه الإعلان.
1 - توجب المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية.
2 - لا يجوز وفقاً للمادة 12 مرافعات تسليم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد التحقق من عدم وجود الشخص المراد إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم ومن أجل ذلك أوجبت المادة 12 مرافعات على المحضر أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل في حينه كل ما يتخذه من خطوات سابقة على تسليم الصورة إلى جهة الإدارة بحيث يترتب على إغفال تلك الإجراءات بطلان الإعلان (م 24 مرافعات) وإذن فمتى المحضر لم يثبت في محضره من الإجراءات السابقة على تسليم الصورة لجهة الإدارة سوى قوله إنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة وليس في هذا البيان ما يفيد تحقق المحضر من عدم وجود أشخاص آخرين ممن يصح تسليم الصورة إليهم حتى يقوم بتسليمها لجهة الإدارة فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن النيابة العامة دفعت في مذكرتها المقدمة بعد الإحالة بعدم قبول الطعن شكلاً وذلك تأسيساً على أن إعلان المطعون عليه بتقرير الطعن قد وقع باطلاً.
وحيث إن المادة 11 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض نصت على وجوب إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم وذلك بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية - وبينت المادة 12 من قانون المرافعات الطريقة التي يتعين على المحضر توخيها في إعلان الأوراق فأوجبت عليه الانتقال إلى موطن الشخص المطلوب إعلانه فإن وجده سلمه الورقة وإن لم يجده سلمها إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره فإن لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الصورة سلمها لجهة الإدارة. ويبين من نصوص هذه المادة أن تسليم الصورة لجهة الإدارة ليس إلا وسيلة احتياطية لا يلجأ إليها المحضر إلا عند تعذر الإعلان بالطريقة الأصلية أي بعد التحقق من عدم وجود الشخص المطلوب إعلانه هو وغيره ممن يصح تسليم الصورة إليهم وهم الأشخاص المشار إليهم في المادة المذكورة.
ومن حيث إن المادة 12 قد أوجبت على المحضر أيضاً أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها بالتفصيل وفي حينه كل ما اتخذه من الخطوات التي تكون قد سبقت تسليم الصورة إلى جهة الإدارة ورتبت المادة 24 من قانون المرافعات جزاء البطلان على إغفال الإجراءات التي أوجبتها المادة 12.
وحيث إنه يبين من أصل ورقة إعلان هذا الطعن في 12 من نوفمبر سنة 1960 أن المحضر إذ سلم صورة إعلان المطعون عليه لجهة الإدارة لم يثبت في محضره من الإجراءات السابقة سوى قوله إنه انتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلم يجده وأنه لذلك سيقوم بإعلانه لجهة الإدارة وليس في هذا البيان ما يفيد أن المحضر تحقق من عدم وجود أشخاص آخرين ممن كان يصح تسليم الصورة إليهم مما يبرر تسليم الصورة لجهة الإدارة وعلى ذلك يكون الإعلان قد وقع باطلاً ويتعين قبول الدفع.