أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 581

جلسة 28 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، جرجس إسحق وعبد النبي غريب.

(110)
الطعن رقم 493 لسنة 49 القضائية

(1) أمر أداء. دعوى "رفع الدعوى".
سلوك طريق استصدار أمر الأداء. شرطه. المطالبة بدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو ببعض دين لا تتوافر فيه شروط أمر الأداء. سبيله. رفع دعوى بالطريق العادي.
(2) إثبات "الكتابة" "مبدأ الثبوت بالكتابة".
مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن. شروطه. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها ورقة مكتوبة أو صادرة من الخصم. من مسائل القانون التي تخضع لرقابة محكمة النقض تقديرها من وجهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال من مسائل الواقع مما تستقل به محكمة الموضوع.
(3) وكالة "إثبات الوكالة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير القرائن".
استخلاص الحكم بأدلة سائغة من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى وكالة الطاعن لمورث المطعون ضدهم. تصحيح ادعاء الطاعن بعدم انعقاد الوكالة لعدم قبوله لها. غير مقبول.
(4) حجز "الحجز التحفظي" "حجز ما للمدين لدى الغير". دعوى.
أمر الحجز التحفظي الصادر من قاضي الأداء أو من قاضي التنفيذ. وجوب طلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال الميعاد. المواد 210، 327، 333 مرافعات. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة استقلالاً عن الحجز.
1 - المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره - ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر، بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه.
2 - نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال، ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغاً.
3 - استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث باعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها - كان النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
4 - المقرر أنه سواءً كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أوامر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون - المرافعات فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة الذكر، أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات مما رتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد كان مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت - للسيد رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية. بطلب توقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير على مستحقات الطاعن لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما وفاءاً بمبلغ 4462.500 جنيه مع تحديد جلسة ليسمع الطاعن الحكم بإلزامه بأداء المبلغ السالف وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وقالت بياناً لذلك أن مورثها المرحوم...... كان يداين الطاعن بمبلغ 6113.908 جنيه من ذلك مبلغ 3521.478 جنيه بموجب إيصال مؤرخ 17/ 12/ 1960 ومستحقه السداد وقت الطلب والباقي قيمة إيجار أطيان حصلها الطاعن وقيمة ثمن أقطان ومواشي ومبلغ طرف الطاعن على النحو الثابت بتقرير خبير جرد تركة المورث وأن المبلغ المطالب به هو قيمة ما يخصها عن نفسها وبصفتها فيها هو مستحق للمورث - بتاريخ 2/ 11/ 1971 أصدر السيد رئيس المحكمة أمر الحجز التحفظي رقم 17 لسنة 1971 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير تحت يد المطعون ضدهما الآخرين وبتحديد جلسة لنظر الموضوع وقد نفذ هذا الأمر بتاريخ 10، 13/ 11/ 1971 وقيدت عن ذلك الدعوى رقم 5836 سنة 1971 - مدني كلي جنوب القاهرة وأثناء نظرها تدخلت المطعون ضدها الثانية طالبة قبولها خصماً في الدعوى وبإلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ 382.119 قيمة ما يخصها فيما هو مستحق لمورثها ثم حكمت محكمة جنوب القاهرة بإحالة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للاختصاص حيث قيدت أمامها برقم 774 سنة 1972 مدني كلي شبين الكوم - حكمت المحكمة - المحال إليها الدعوى - برفض الدفعين المبديين من الطاعن بعدم قبول الدعوى وباعتبار الحجز كأن لم يكن وبقبول تدخل المطعون - ضدها الثانية وباستجواب الخصوم فيما جاء بأسباب الحكم ثم عادت فحكمت بإجابة المطعون ضدهما الأولين لطلباتهما - استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 157 سنة 6 ق مأمورية شبين الكوم - حكمت محكمة الاستئناف بجلسة 4/ 5/ 1977 برفض الاستئناف في شقة الخاص بالدفع بعدم قبول المستأنف حكمها ويندب أحد أعضاء الدائرة للاطلاع على ملف تركه مورث المطعون ضدهما الأولين وما به من مستندات متعلقة بالنزاع - وبعد أن نفذ هذا الحكم حكمت بجلسة 8/ 1/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالأوجه الثلاثة الأولى من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وقال بياناً لذلك أن المطعون ضدها الأولى وقد استصدرت خطأ في الأمر بتوقيع الحجز التحفظي من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء فقد كان عليها سلوك طريق أمر الأداء وحده أو أن تقيم الدعوى بالطريق المعتاد لرفعها إلا أنها نأت عن ذلك وأقامت دعواها بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز بطريق التكليف بالحضور عند إعلانه الحجز وذلك على خلاف ما رسمه القانون لإجراء المطالبة القضائية وهو ما دفع من أجله الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك برفض هذا الدفع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المادة 201 من قانون المرافعات تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء - أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره - ومقتضى ذلك أن هذا الطريق لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار الأمر بما مقتضاه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو إذا كان بعض ما يطالب به الدائن مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعاوى ولا يجوز له في هذه الأحوال أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعاوى ولا يجوز التوسع فيه وإذ كانت المطعون ضدها الأولى قد استندت في إثبات مديونية الطاعن في شق من المبالغ المطالب بها إلى ما جاء بتقرير خبير جرد التركة في شأنها وهي على هذا النحو غير ثابتة بأوراق موقع عليها من المدين بها فلا تكون المطالبة بالحق موضوع النزاع جميعه إلا بالطريق العادي لرفع الدعوى - ولا يغير من ذلك ما يقول به الطاعن أن المطعون ضدها الأولى سبق أن استصدرت خطأ أمراً بالحجز التحفظي من قاضي الأداء - إذ أن اتباع المطعون ضدها هذا الإجراء وأياً كان وجه الرأي فيه - لا يلزمها من بعد بسلوك طريق استصدار أمر الأداء طالما أن الحق المطالب به لا تتوافر فيه شروط استصداره وإنما يتعين عليها للمطالبة بالحق في هذه الحالة اللجوء للطريق العادي لرفع الدعوى وإذ كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد استصدرت بتاريخ 2/ 11/ 1971 الأمر رقم 17 لسنة 71 جنوب القاهرة بتوقيع الحجز التحفظي ما للمدين لدى الغير مع تحديد جلسة 15/ 12/ 1971 وبعد توقيع الحجز أعلنت الطاعن في 16/ 11/ 1971 بذلك مع دعوته للحضور بالجلسة المحددة ليسمع الحكم بتثبيت الحجز سالف الذكر وإذ جرى تأجيل نظر الدعوى لجلسة 12/ 1/ 1972 فقد بادرت المطعون ضدها الأولى بتصحيح الإجراءات وفقاً للمادة 23 من قانون المرافعات وذلك بإعلان الطاعن والمطعون ضدهما الثالث والرابع - المحجوز لديهما - بصحيفة تضمنت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها المبلغ المحجوز من أجله وبصحة إجراءات الحجز التحفظي وإذ كانت هذه الصحيفة قد أودعت بقلم كتاب المحكمة وأعلنت للطاعن في 2/ 1/ 1972 فإن الدعوى تكون قد استقامت صحيحة وفقاً للإجراءات التي نصت عليها المادة 63 من قانون المرافعات بعد أن صححت المطعون ضدها الأولى إجراءات رفعها على النحو الذي رسمه القانون ويكون النعي بهذه الأوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وقال بياناً لذلك أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن السند المؤرخ 17/ 12/ 1960 بمبلغ 3521.478 جنيه لم يصدر لصالح مورث المطعون ضدهما الأولين وإنما كان قد حرر لصالح والد الطاعن ونفى أنه كان وكيلاً عن المورث المذكور غير أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اعتبر هذا السند مبدأ ثبوت بالكتابة وذهب في سبيل تكملته إلى القول بأنه كان وكيلاً عن المورث واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء الذي أصدره له المورث وإلى خطاب من بنك التسليف الزراعي بشبين الكوم مؤرخ 31/ 1/ 1962 يتضمن أن الطاعن تسلم مبالغ من البنك باسم المورث بصفته وكيلاً عنه وهو استدلال غير صحيح إذ أن الوكالة المذكورة لم تنعقد لعدم قبوله لها كما أن ما ورد بخطاب بنك التسليف بشبين الكوم يدحضه الثابت على خلافه بخطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25/ 3/ 1974 والمقدم منه وهو ما لم يعرض له الحكم هذا إلى أن الحكم نفى ما تمسك به الطاعن من قيام علاقة إيجارية بينه وبين المورث بمقولة أنه لم يقدم عقد إيجار مكتوب في حين أن الكتابة ليست ركناً لانعقاد العقد ومن ثم يجوز إثباته بكافة طرق الإثبات - كما استند في إلزامه بباقي المبلغ المقضي به إلى القول بوروده بتقرير خبير جرد التركة الذي اعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة ثم اتخذ من ذات مدوناته قرينة تكمله ليخلص من ذلك إلى اعتباره دليلاً كاملاً في حين أنه لم يكن موجوداً وقت إجراء حصر التركة ولم يوقع على تقرير الخبير بما لا يجوز معه أصلاً اعتباره مبدأ ثبوت الكتابة - كما بني الحكم قضاءه بإلزامه بقيمة المواشي إلى ما ورد عنها أيضاً بتقرير خبير جرد التركة وذلك على خلاف الثابت بالحكم رقم 521 سنة 1971 مدني الشهداء الذي قضى بأحقية ورثة والد المورث للمواشي المحجوز عليها بمعرفة المطعون ضدها الأولى وكذلك الثابت بإقرار الحارس القضائي على تركة مورث المطعون ضدهما الأولين من استلامه لجميع المواشي المتعلقة بالتركة وإذ لم يعرض الحكم لدلالة هذين المستندين فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان نص المادة 62 من قانون الإثبات على أنه "يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة في الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن يكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال ومن المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد اعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبني عليه قضاءه سائغاً - كما استخلاص القرائن مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها من محكمة النقض إذا كان استخلاصها سائغاً ومقبولاً كما أن الأخذ بقرينة دون أخرى مما يدخل في حدود سلطتها التامة في الموازنة بين الأدلة والترجيح بينها - وإذ يبين من أوراق الدعوى أنه عقب وفاة المورث أجرت نيابة الأحوال الشخصية للولاية على المال ضبط الأوراق المتعلقة بتركته عقب محاولة إخفائها وكلفت مكتب الخبراء بفحصها وكذا فحص الأوراق الأخرى التي عثر عليها بمكتب المورث الذي كان يباشر فيه عمله الحكومي وقد تبين من تقرير خبير جرد التركة أن من بين ما تم ضبطه السند المؤرخ 17/ 12/ 1960 المتضمن إقرار الطاعن بمديونية بمبلغ 3521.478 جنيه وكذا كشف حساب موقع عليه من الطاعن يتضمن بياناً بجزء من قيمة الأطيان التي قام بتوريدها وتحصيل قيمتها، وكشف حساب آخر موقع عليه منه عن بيان حساب إيجار الأطيان المؤجرة للغير عن سنة 1960 وجملته 743.662 جنيه وكشف حساب موقع عليه من الطاعن أيضاً يفيد مديونيته بمبلغ 86.024 جنيه وكشف حساب آخر موقع عليه منه بمبلغ 50.084 جنيه باقي حساب - وهذه السندات وإن خلت من بيان اسم صاحب الحق فيها إلا أنها وقد ضبطت ضمن أوراق تركة المورث ولم يجحد الطاعن صدورها منه فإن كلاً منها يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة على مديونية الطاعن المورث المطعون ضدهما بالمبلغ الثابت به وهو ما عناه الحكم الابتدائي بقوله أن تقرير جرد التركة يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة - لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استند في تعزيز، الدليل المستمد من السندات السالفة إلى أنه قد عثر على صورة السند المؤرخ 17/ 12/ 1960 بمكتب عمل المورث كما وجد مسطراً بدفاتر حساباته التي يمسكها الطاعن واتضح من كشف الحساب المحرر بيد الطاعن والذي تحرر هذا السند نتيجة له أن هناك مبلغ 78 جنيه دفع نقداً لوالد الطاعن وورد بالكشف عبارة بناءً على طلب سيادتكم أي المحرر لصالحه السند بما ينفي صدور السند ذاته لوالد الطاعن ويؤكد قيام علاقة الوكالة بين الطاعن والمورث - وبين الحكم كذلك أن المورث كان قد أصدر التوكيل رقم 420 سنة 1957 عام الشهداء للطاعن وأن التصرفات والأوراق والمستندات والمراسلات المتبادلة بين الطاعن والمورث وكذا ما تضمنه كتاب بنك التسليف الزراعي المؤرخ 31/ 1/ 1962 كل ذلك يدل على أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث بصفة فعلية في إدارة أطيانه وأملاكه خلال الفترة التي حررت فيها السندات السالفة وأن المبالغ الواردة بهذه السندات ناشئة عن هذه الوكالة القائمة بينهما - وإذ كان يبين مما تقدم أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص صحيحاً توافر مبدأ الثبوت بالكتابة في السندات سالفة البيان وأن القرائن التي استند إليها في إثبات تنفيذ الطاعن لوكالته عن مورث المطعون ضدها الأولين وفي تعزيز مبدأ الثبوت بالكتابة كلها قرائن مقبولة ومستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها من أن الطاعن كان وكيلاً عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لإثبات قيامها وهو ما يقتضى اعتبار السندات السالفة من ثم دليلاً كاملاً على مديونية الطاعن للمورث في المبالغ المبينة بها - وإذ كان ذلك وكان الحكم قد خلص سائغاً إلى أن الطاعن كان يعمل لحساب المورث بصفته وكيلاً عنه فإنه لا على الحكم إن هو التفت بعد ذلك عن مناقشة ما تضمنه خطاب بنك التسليف الزراعي بالشهداء المؤرخ 25/ 3/ 1974 أو الرد عليه استقلالاً إذ في الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لأي وجه دفاع آخر كما يضحى ما ينعاه الطاعن كذلك على ما ذهب إليه الحكم في نفي العلاقة الإيجارية - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج، وإذ كان ما ينعاه الطاعن على الحكم في خصوص قضائه بإلزامه بقيمة الماشية على سند مما ورد عنها بتقرير خبير جرد التركة الذي أحال في شأنها لتقرير الخبير الزراعي الذي أنبسط به جرد الأطيان الزراعية والمواشي المختلفة عن المورث فإنه لما كان الطاعن لم يقدم رفق طعنه صوره رسمية من هذا التقرير الأخير حتى تتحقق المحكمة من أن المستندات المقدمة منه تتعلق بذات الماشية التي تضمنها هذا التقرير فإنه ما ينعاه على الحكم في هذا الخصوص يكون عارياً عن الدليل ويكون النعي على الحكم بما ورد بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالأوجه الثلاث الأخيرة من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قضى بتثبيت الحجز التحفظي رغم أن المطعون ضدها الأولى لم تطلب الحكم بثبوت الحق إلا بعد مضي أكثر من ثمانية أيام على توقيع الحجز بالمخالفة لما يوجبه القانون في هذا الصدد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه سواءً كان أمر الحجز التحفظي ما للمدين الغير قد صدر من القاضي المختص بإصدار أمر الأداء في الحالات التي يجوز له فيها ذلك وفقاً للمادة 210 من قانون المرافعات أو كان أمر الحجز التحفظي قد صدر من قاضي التنفيذ إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار وفقاً للمادة 327 من قانون المرافعات فإنه يتعين على الدائن في الحالين أن يطلب الحكم بثبوت الحق وصحة الحجز خلال ميعاد معين وهو الثمانية أيام التالية لتوقيع الحجز في حالة صدوره من قاضي الأداء وفقاً للمادة 210 سالفة البيان أو في خلال الثمانية أيام التالية لإعلان ورقة الحجز إلى المحجوز لديه في الحالة الثانية وفقاً للمادة 333 من قانون المرافعات ورتب المشرع على مخالفة ذلك في الحالين اعتبار الحجز كأن لم يكن - لما كان ذلك وكانت الدعوى بطلب ثبوت الحق وصحة الحجز لم ترفع إلا بعد تجاوز هذا الميعاد فإن مقتضى ذلك هو قبول الدفع المبدى من الطاعن باعتبار الحجز كأن لم يكن دون مساس بالدعوى ذاتها التي استقامت صحيحة بما لا يحول دون نظرها كدعوى مستقلة لا علاقة لها بالحجز الذي لم يطلب الحكم بصحته في الميعاد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في شأن قضائه بصحة الحجز التحفظي الموقع تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يتعين نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص وبرفض الطعن فيما عدا ذلك.
وحيث إن الموضوع بالنسبة لهذا الشق من الحكم - والخاص بصحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع بتاريخ 10، 13/ 11/ 1971 - صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من صحة إجراءات الحجز التحفظي المتوقع على ما للمدين الطاعن تحت يد المطعون ضدهما الأخيرين وبرفض هذا الطلب.