أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 540

جلسة 8 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.

(82)
الطعن رقم 4 لسنة 27 القضائية

( أ ) نقض. "تقرير الطعن. "توقيع الموظف المختص".
ليس في القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه.
(ب) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن".
إغفال اسم محامي الطاعن في إعلان تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً منه على الصورة المعلنة من التقرير.
(ج) غرف تجارية. "مؤسسات عامة". "عمل". "سلطة هيئة التحكيم".
الغرف التجارية مؤسسات عامة خولت اختصاصات معينة. تخويلها إدارة سوق للجملة علاقتها بالوزانين علاقة تنظيمية. وجوب التزامها أحكام القرار الوزاري الخاص بلائحة السوق.
1 - ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل تقرير الطعن بالنقض أمامه على الصورة الرسمية المطابقة للأصل أو الصورة المعلنة منه شأنها في ذلك شأن سائر صور الأوراق الرسمية.
2 - إغفال اسم محامي الطاعن في الصورة المعلنة من تقرير الطعن لا يترتب عليه البطلان متى كان موقعاً عليها منه إذ في ذلك ما يكفي للتعريف به.
3 - الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 سنة 1951 اختصاصات معينة من ذلك إدارة الأسواق بإذن من وزارة التجارة والصناعة وإذن فمتى كانت الغرفة التجارية قد خولت إدارة سوق للتعامل بالجملة طبقاً للقانون رقم 68 سنة 1949 فإن علاقتها بالوزانين (القبانية) تعد علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية. ومن ثم فإذا كان قرار هيئة التحكيم في قضائه بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزانين والغرفة قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 سنة 1956 الصادر بلائحة سوق الجملة - المنوط بالغرفة إدارته - وذلك فيما تضمنه من تحديد أنصبتهم من حصيلة الوزن فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من القرار المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن نقابة عمال ومستخدمي وقبانية سوق الخضر بالنزهة تقدمت بشكوى إلى مكتب العمل ضد الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية تضمنت طلبين أولهما إلزام الغرفة باحترام تعاقدها معها وعدم الالتفات إلى أي تخفيض في نسبة الـ 40% من حصيلة الوزن المتفق عليها بين الطرفين - والثاني أن تتحمل الغرفة أجور الكتبة والعتالين وعدم خصمها مستقبلاً من الحصيلة، ولما لم يتمكن مكتب العمل من تسوية النزاع أحاله إلى لجنة التوفيق التي أحالته إلى هيئة التحكيم لعدم إمكان التوفيق بين الطرفين وقيد في جدول منازعات التحكيم بمحكمة استئناف الإسكندرية برقم 10 سنة 1956 وفي 27 نوفمبر سنة 1956 قررت الهيئة قبول الطلبين وتثبيت الاتفاق المبرم بين النقابة والغرفة بنسبة 40% للأولين و60% للغرفة وذلك من رسوم حصيلة الوزن على أن تتحمل لغرفة أجور الكتبة والعتالين وعدم خصمها مستقبلاً من الحصيلة. وقد طعنت الغرفة في هذا القرار بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض القرار المطعون فيه ودفعت المطعون عليها ببطلان الطعن ومن باب الاحتياط طلبت رفضه وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت أصلياً عدم قبول الطعن للتقرير به من غير ذي صفة ومن باب الاحتياط رفضه.
وحيث إن المطعون عليها دفعت ببطلان تقرير الطعن لسببين (أولهما) خلو الصورة المعلنة إليها من اسم المحامي الذي قرر بالطعن عن الغرفة وهو بيان جوهري نصت عليه المادة السابعة من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وخلوها من توقيع الموظف الذي حصل التقرير أمامه وهو المظهر المثبت لإتمام الإجراء على يديه طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه (وثانيهما) أن التوكيل المودع من محامي الطاعنة صادر له من السيد محمد أمين شهيب بصفته وكيلاً عن الغرفة بينما وكيل الغرفة لا صفة له في تمثيلها إلا عند غياب الرئيس وما لم تقدم الطاعنة ما يثبت غياب الرئيس وقت التقرير فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن الدفع مردود في شقه الأول بأنه يبين من الصورة المعلنة من تقرير الطعن أنها موقعة من محامي الطاعنة وفي ذلك ما يكفي للتعريف به، وبأنه ليس في نصوص القانون ما يوجب توقيع الموظف الذي حصل التقرير أمامه لا على الصورة الرسمية المطابقة لأصله ولا على الصورة المعلنة منه شأنها في ذلك شأن سائر صور الأوراق الرسمية، ومردود في شقه الثاني بأن تكليف الغرفة لمحاميها بمباشرة إجراءات الطعن بمقتضى التوكيل الصادر له من وكيلها قرينة على غياب الرئيس وهذه القرينة لم يقم الدليل على عكسها.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة أن القرار المطعون فيه وقد قضى بتثبيت الاتفاق المبرم بين جماعة القبانية والغرفة بنسبة 40% للأولين، 60% للغرفة يكون قد أغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 لسنة 1956 والقواعد التي تضمنها وهي قواعد آمرة لا سبيل للغرفة إلى مخالفتها والعمل على غير مقتضاها وبالتالي يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الغرف التجارية مؤسسات عامة خولها القانون رقم 189 لسنة 1951 اختصاصات معينة منها ما نصت عليها المادة 17 من أنه "يجوز للغرف التجارية بإذن من وزير التجارة والصناعة وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من وزير التجارة والصناعة، إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة أو للمجالس البلدية أو القروية أو لمجالس المديريات" وفي نطاق هذا الوضع صدر القرار الوزاري رقم 268 لسنة 1955 بتخصيص سوق النزهة للتعامل بالجملة في الخضر والفاكهة بمحافظة الإسكندرية على أن تقوم الغرفة التجارية المصرية بمحافظة الإسكندرية بإدارة هذه السوق طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 وأحكام القرارات الوزارية التي تصدر في هذا الشأن، وفي 20 يونيه سنة 1955 - وهو تاريخ نشر القرار - أرسلت وزارة التجارية والصناعة إلى الغرفة كتاباً ضمنته نظاماً مؤقتاً لتحديد علاقتها بالوزانين مقتضاه أن يفرز لجماعة الوزانين بمقتضى اتفاق خاص بينهم وبين الغرفة حصة من حصيلة رسوم الوزن تحدد ب 40% وتستولي على 60% من هذه الحصيلة وأن "يكون هذا الاتفاق لمدة سنة وعلى سبيل التجربة وينص في الاتفاق على أن يجرى التعاقد بين الغرفة والوزانين لتجديد الاتفاق أو تعديله أو إبداله بنظام آخر وعرض الاتفاق الجديد على الوزارة قبل انقضاء السنة بشهرين للنظر في اعتماده" وطلبت الوزارة عرض الاتفاق عليها تمهيداً لإقراره، وفي 14 يوليه سنة 1955 صدر القرار الوزاري رقم 334 لسنة 1955 بلائحة السوق ونص في المادة الأولى منه على أنه "يدر سوق الخضر والفاكهة بجهة النزهة بالإسكندرية موظفون ومستخدمون تقوم الغرفة بتعيينهم بموافقة مدير عام مصلحة التجارة الداخلية" ونص في المادة الثانية على أنه "تخضع إدارة السوق لإشراف مصلحة التجارة الداخلية وفي ذلك يكون لموظفي المصلحة المنوه عنه في المادة 3 سلطة التفتيش على أعمال السوق. وعلى وجه العموم تعتبر الغرفة مسئولة لدى مدير عام المصلحة المذكورة عن حسن إدارة السوق وله في ذلك إصدار ما يلزم من تعليمات. ويعتبر باطلاً ولا يعمل به كل قرار أو إجراء يتخذ بالمخالفة لهذه العليمات". ونص في المادة 31 على أنه "تضع سنوياً جماعة القبانية بالاتفاق فيما بينهم وفي الموعد الذي تحدده مصلحة التجارة الداخلية كشفاً يتضمن نظام توزيع الحصيلة المقررة لهم من مجموع رسوم الوزن المحصلة مع بيان ونصيب كل قباني وأسماء المندوبين المفوضين بالإجماع في استلام الحصيلة شهرياً ويصدر قرار من الغرفة باعتماد هذا الكشف وتقوم الغرفة بصرف الحصيلة في أول كل شهر طبقاً لما ورد بالكشف وبالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين جماعة القبانية" وفي 24 سبتمبر سنة 1956 صدر القرار الوزاري رقم 386 لسنة 1956 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 334 لسنة 1955 وقد ألغى المادة 31 واستعاض عنها بالنص الآتي "يحدد مجموع أنصبة القبانية المرخص لهم في مزاولة أعمال الوزن بالسوق على أساس عدد من القراريط قدره 1200 قيراط قيمة كل قيراط 82.5 قرشاً شهرياً مضافاً إليها المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة" ومن هذه النصوص يبين أن علاقة الغرفة بالقبانية هي علاقة تنظيمية تلتزم فيها الغرفة القرارات التنفيذية التي تصدر في هذا الشأن وما تصدره مصلحة التجارة الداخلية من تعليمات ويقع باطلاً ولا يعمل به كل قرار أو إجراء يتخذ بالمخالفة لهذه التعليمات، ومتى كان ذلك وكان القرار المطعون فيه قد قضى بتثبيت التعاقد المبرم بين الوزانين والغرفة وأغفل أحكام القرار الوزاري رقم 386 لسنة 1956 فيما تضمنه من تحديد أنصبة القبانية من حصيلة الوزن فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب:
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين رفض طلبي النقابة.