أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 595

جلسة 29 من فبراير سنة 1984

برياسة السيد المستشار أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

(112)
الطعن رقم 469 لسنة 50 القضائية

تزوير "المضاهاة". شركات. موظف عام. تأمين.
رسمية الورقة. المادتان 10، 11 إثبات. مناطها. حجيتها. شركات القطاع العام من أشخاص القانون الخاص. العاملون بها ليسوا من الموظفين العموميين. اعتبار الحكم عقد التأمين المختلط الصادر من إحدى شركات القطاع العام محرراً عرفياً لا يقبل المضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم. م 37 إثبات. صحيح.
مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده في مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون ضدها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن استصدر أمر الأداء رقم 1972 سنة 1973 مدني قويسنا بإلزام المطعون عليها الأولى بأن تدفع له مبلغ 58.333 جنيه تأسيساً على أنه يداين مورثتها المرحومة..... في مبلغ 350 جنيه بموجب سند مؤرخ 11/ 9/ 1967 وأن المطعون عليها المذكورة تلتزم بسداد المبلغ المطلوب به إذ أنها ترث السدس في تركتها. تظلمت المطعون عليها الأولى من صدور هذا الأمر بالدعوى رقم 441 سنة 1973 مدني قويسنا طالباً إلغاءه، وبتاريخ 24/ 11/ 1973 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية حيث قيدت برقم 3016 سنة 1973. ادعت المطعون عليها الأولى بتزوير سند المديونية موضوع الدعوى، وبتاريخ 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن السند مزور، وبعد أن استمعت المحكمة إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 2/ 3/ 1975 بندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لمضاهاة التوقيع المنسوب صدوره من المورثة آنفة الذكر بسند المديونية على توقيعات صحيحة لها بأوراق رسمية أو عرفية معترف بها، وإذ قرر الطرفان بأنه لا توجد لديهما أوراق تصلح للمضاهاة حكمت المحكمة بتاريخ 6/ 11/ 1975 برد وبطلان ذلك السند، ثم حكمت بتاريخ 7/ 3/ 1976 بإلغاء أمر الأداء المتظلم منه واعتباره كأن لم يكن. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا (مأمورية شبين الكوم) بالاستئناف رقم 72 سنة 9 ق مدني، وبعد أن قدم الطاعن صورة من عقد تأمين مختلط أصدرته الشركة المطعون عليها الثانية ومنسوب للمورثة التوقيع عليه - أدخلت المطعون عليها الأولى هذه الشركة خصماً في الدعوى لتقديم أصل ذلك العقد، وأثر تقديمه أدعت المطعون عليها الأولى بتزويره، وبتاريخ 24/ 12/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطاعن، وعرض الطاعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك يقول الطاعن أن عقد التأمين المختلط وهو صادر من الشركة المطعون عليها الثانية يعد محرراً رسمياً، ويقبل المضاهاة إمضاء المورثة عليه حتى في حالة عدم اتفاق الخصوم، لأن هذه الشركة من شركات القطاع العام إذ تتبع الهيئة العامة للتأمين، غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا العقد محرر عرفي ورتب على ذلك عدم صلاحيته للمضاهاة بعد أن أنكرت المطعون عليها الأولى توقيع مورثتها عليه، فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 10، 11 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، لما كان ذلك وكانت المادة الرابعة من القانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - تنص على أن تظل هذه الشركات والمنشآت محتفظة بشكلها القانوني عند صدوره، وكان القانون رقم 32 لسنة 1966 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام والقانون رقم 60 لسنة 1971 الذي حل محله لم يخولا تلك الشركات شيئاً من خصائص السلطة العامة أو امتيازاتها كحق التنفيذ المباشر وتوقيع الحجز الإداري ونزع الملكية للمنفعة العامة، فإن مؤدى ذلك أن شركات القطاع العام تعتبر من أشخاص القانون الخاص، وهو ما أفصح عنه المشرع صراحة عندما قام بتعديل نص المادة 970 من القانون المدني بالقانون رقم 55 لسنة 1970 بما أورده في مذكرته الإيضاحية من أن الهدف من هذا التعديل هو امتداد الحماية المقررة بمقتضى تلك المادة للأموال الخاصة المملوكة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، إلى أموال شركات القطاع العام لأنها وإن كانت من أشخاص القانون الخاص إلا أنها تقوم بدور خطير في بناء الهيكل الاقتصادي للدولة، لما كان ما تقدم وكان العاملون بشركات القطاع العام ليسوا من الموظفين العموميين لأن علاقتهم بها علاقة تعاقدية تخضع لأحكام نظام العاملين بتلك الشركات وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واعتبر عقد التأمين المختلط - الذي أصدرته الشركة المطعون عليها الثانية وهي من شركات القطاع العام - محرراً عرفياً لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم طبقاً لنص المادة 37 من قانون الإثبات، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.