أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثاني - السنة 12 - صـ 545

جلسة 15 من يونيه سنة 1961

برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وإبراهيم عثمان يوسف، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.

(83)
الطعن رقم 537 لسنة 25 القضائية

( أ ) دعوى. "الصفة في رفع الدعوى". جمعيات.
للجمعية التعاونية الصفة في رفع دعوى تعويض عن الضرر الذي لحق بأعضائها من جراء زراعة تقاوي كانت الجمعية التعاونية قد اشترتها لهم من وزارة الزراعة.
(ب) وكالة. "جمعيات". سلطة مجلس الإدارة. "دعوى".
إنابة رئيس الجمعية في رفع دعوى تعويض. قبول الدعوى.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". قصور. "ما يعد كذلك".
مثال.
1 - إذا كانت الجمعية التعاونية (المطعون عليها) - في سبيل اضطلاعها بالأغراض التي كونت من أجلها ومن بينها خدمة مصالح أعضائها وتحسين حالتهم من الوجهة المادة في مسائل الإنتاج والشراء والبيع (م 1 و2 من القانون رقم 58 لسنة 1944) - قد طلبت من وزارة الزراعة (الطاعنة) تسليمها تقاوي اللازمة لبعض أعضائها ثم قامت بسداد الثمن، فلما تبينت خسارة الأعضاء من جراء زراعة تلك التقاوي أقامت دعوى التعويض باسمها ولحسابهم، فإنها تكون قد مارست حقاً خوله لها القانون.
2 - ليس في القانون ما يمتنع معه على مجلس إدارة الجمعية التعاونية ممارسة حق تقرره القواعد العامة - وهو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية - بالرغم مما نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 589 لسنة 1954 من أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم انفراد رئيس الجمعية بأعمالها ومن ثم فإذا أناب أعضاء مجلس الإدارة رئيس الجمعية بتفويض منهم في اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على تعويض فإن الدعوى التي يرفعها باعتباره نائباً عن الجمعية وممثلاً لها تكون مقبولة.
3 - متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية وزارة الزراعة (الطاعنة) عن التعويض لصالح الجمعية التعاونية على أساسين هما رداءة صنف التقاوي محل التعاقد بينهما وعدم إمداد الطاعنة الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزراع بها من واقع التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه بصفته رئيساً وممثلاً لجمعية التعاون الزراعية ببطره أقام ضد الطاعنة ووزارة المالية الدعوى رقم 1535 سنة 1950 كلي القاهرة طالباً إلزامهما بأن يدفعا له متضامنين مبلغ 31119 جنيهاً وفوائده بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة والنفاذ. وقال شرحاً لدعواه إن الطاعنة تقوم باستيراد البطاطس وتوزيعها على المزارعين وأنها أعلنت عن ذلك في موسم سنة 1947 فطلب منها باعتباره رئيساً لجمعية التعاون الزراعية بناحية بطره ما يحتاجه أعضاؤها من تقاوي البطاطس الهولندي والإنجليزي ومقداره مائة طن ولكن الطاعنة وافقت على إعطائه 89 تسعة وثمانين طناً فقط. وأنه تبين عند استلام هذه الكمية من مخازن الجمرك أنها من صنف "البنجا" فاضطرت الجمعية لاستلامها نظراً لحلول موعد الزراعة. وأن أعضاء الجمعية زرعوا هذه التقاوي في أرض مسطحها 135 فداناً مائة وخمسة وثلاثين فداناً. وقد اتضح بعد ثلاثة أسابيع من زرعها أنها تالفة ومتعفنة. فتقدم المطعون عليه بشكايات إلى الطاعنة ولكنها لم تنزلها منزلة الاعتبار ولذلك رفع دعوى إثبات الحالة المستعجلة رقم 883 سنة 1948 طلخا وقد ندب فيها خبير أثبت في تقريره أن مساحة الأطيان التي زرعت بطاطس من صنف "البنجا" يبلغ مسطحها 114 فداناً و7 قراريط و11 سهماً مائة وأربعة عشر فداناً وسبعة قراريط وأحد عشر سهماً. وأن التقاوي لم تكن تالفة أو متعفنة وأن محصول الفدان يتراوح بين نصف طن وطن وثلاثة أرباع ويقدر سعر الطن منه بمبلغ 17 جنيهاً سبعة عشر جنيهاً في حين أن تقاوي البطاطس من الأصناف الأخرى قد أغلب محصولاً يتراوح بين عشرة أطنان وستة عشر طناً للفدان الواحد وسعر الطن منها يتراوح بين عشرين جنيهاً وسبعة وعشرين جنيهاً وأن ضعف محصول الأطيان التي زرعها أعضاء الجمعية يرجع إلى رداءة صنف "البنجا" وقدر الخبير الخسارة وما فات من المكسب بمبلغ 25542 جنيهاً و961 مليماً خمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة اثنين وأربعين جنيهاً وتسعمائة وواحد وستين مليماً. واستطرد المطعون عليه قائلاً إن تقرير الخبير قد أجحف به لأن حقيقة متوسط إنتاج الفدان الواحد ثلاثة عشر طناً والسعر الرسمي للطن الواحد هو 22 جنيهاً و400 مليم اثنان وعشرون جنيهاً وأربعمائة مليم وأن الخبير لو كان قد التزم هذه الأسس الصحيحة في حساب الخسائر والكسب الفائت لأدى ذلك إلى المبلغ الذي رفعت به الدعوى. وبتاريخ 9 نوفمبر سنة 1952 قضت المحكمة بإخراج وزارة المالية من الدعوى وبإلزام الطاعنة بأن تدفع للجمعية المطعون عليها ممثلة في رئيسها مبلغ 25542 جنيهاً و961 مليماً والفوائد بواقع 4% سنوياً من المطالبة الرسمية للسداد والمصروفات المناسبة وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أن التعاقد الذي تم بين الطرفين يقتضى أن تكون التقاوي محل التعاقد صالحة للغرض الذي أبرم العقد من أجله لأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقاً لما اشتمل عليه وبحسن نية عملاً بالمادتين 138، 148 من القانون المدني وأنه قد ثبت عدم صلاحية صنف "البنجا" إذ أن متوسط إنتاج الفدان طن واحد في حين أن التقاوي من الأصناف الأخرى تنتج من عشرة أطنان إلى ستة عشر طناً للفدان. وأنه قد ثبت من تجاري وزارة الزراعة عدم صلاحية صنف البنجا للزراعة. وقد لحقت الجمعية التعاونية خسارة وفات عليها كسب من جراء زراعة صنف البنجا. وأن الطاعنة وهي المهيمنة على شئون الزراع كان عليها ألا تعرض صنفاً رديئاً غير صالح للإنتاج الزراعي. وأن المحكمة ترى الأخذ بتقرير الخبير وبما انتهى إليه في تقدير التعويض - استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 803 سنة 70 ق استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون عليه المصروفات. ودفعت الطاعنة بعدم قبول دعوى المطعون عليه لرفعها من غير ذي صفة وركنت في ذلك إلى سببين (أولهما) أن رئيس الجمعية التعاونية لا يمثلها أمام القضاء وبأن الذي يمثلها هو مجلس إدارتها إعمالاً للمادة 59 من القانون رقم 58 سنة 1944 الخاص بالجمعيات التعاونية (وثانيهما) أن تقاوي البطاطس قد صرفت لأشخاص معينين من أعضاء الجمعية وأن هؤلاء الأشخاص هم أصحاب المصلحة وكان يتعين أن ترفع الدعوى بأسمائهم - ثم عرضت الطاعنة لموضوع النزاع فقالت إن المطعون عليه أسس دعواه على تعفن التقاوي وعلى رداءة صنف البنجا. وأن الأساس الأول قد انهار طبقاً لما جاء بتقرير الخبير. أما الأساس الثاني فلا محل له لأن تجارب الطاعنة وتجاري كافة الزراع قد أثبت صلاحية صنف البنجا وأن إنتاجه لا يقل جودة ووفرة عن الأصناف الأخرى. كذلك فإن الطاعنة لم تلتزم بتسليم نوع معين من التقاوي. وأن ضعف المحصول يرجع إلى إسراف أعضاء الجمعية في تقطيع التقاوي وإلى قلة خبرتهم بزراعة البطاطس وأنه كان عليهم أن يطلبوا المشورة من الطاعنة. وأن العوامل الجوية في تلك السنة قد أثرت على المحصول وأن خبير دعوى إثبات الحالة لم تكن له الدراية الفنية الكافية واستأنف المطعون عليه الحكم الابتدائي بالاستئناف رقم 602 سنة 70 ق طالباً إلغاءه فيما قضى به من إخراج وزارة المالية وتعديله إلى إلزام الطاعنة ووزارة المالية متضامنين بمبلغ 31119 جنيهاً واحد وثلاثين ألفاً ومائة وتسعة عشر جنيهاً مع الفوائد والمصروفات وأسست استئنافها على أن الخبير قدر متوسط ما ينتجه الفدان بأحد عشر طناً في حين أن حقيقة المتوسط ثلاثة عشر طناً. كما حسب سعر الطن بمبلغ سبعة عشر جنيهاً في حين أن سعره الرسمي 22 جنيهاً و400 مليم. وبتاريخ 17 مايو سنة 1955 قضت المحكمة برفض استئناف المطعون عليه وبرفض الدفع المقدم من الطاعنة وبقبول الدعوى وبتعديل الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون عليه مبلغ 9490 جنيهاً (تسعة آلاف وأربعمائة وتسعين جنيهاً) والمصاريف المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة عنهما. وأقامت قضاءها في خصوص رفض الدفع بعدم قبول الدعوى على أن حق التقاضي مباح وليس في القانون ما يحرم التوكيل في التقاضي وأنه إذا كانت المادة 59 من القانون رقم 58 سنة 1944 قد نصت على أن مجلس إدارة الجمعية التعاونية هو الذي يمثلها فإنها لم تحرم المجلس من أن ينيب رئيسه أو أحد أعضائه في القيام بهذا الحق وهو ما فعله المجلس بإصداره قراراً بهذه الإنابة كذلك فإن أعضاء المجلس قد فوضوا رئيسه في رفع الدعوى وأنه لا يبطل هذه الإنابة أن لا يكون القرار مقيداً بالدفتر المعد لإثبات القرارات. وأنه مع افتراض صدور هذا القرار بعد رفع الدعوى فإنه يعد إجازة لاحقة تصحح الوضع. وأن قول الطاعنة بأن التقاوي كانت مطلوبة لأشخاص معينين من أعضاء الجمعية وكان يجب أن ترفع الدعوى منهم مردود بأن الجمعية تمثل هؤلاء الأعضاء بحكم اختصاصها بالقيام بالخدمات اللازمة لهم - وأسست المحكمة قضاءها في الموضوع على أنه قد ثبت أن الطاعنة تحتكر استيراد تقاوي البطاطس وأنه من المفروض بحكم خبرتها الفنية أنها تنتقى أحسن الأصناف من البذور فهي بحكم هذا الاحتكار مسئولة عن تعويض الضرر بسبب تقصيرها في تسليم الجمعية صنفاً رديئاً من التقاوي أو بسبب عدم إمداد الزارعين بالمشورة الفنية. ولكنهما لم تكن سيئة النية في تسليم هذا الصنف من التقاوي ومن ثم يتعين تقدير التعويض بمبلغ مائة جنيه عن كل فدان تعويضاً شاملاً لجميع الأضرار يخصم منه سبعة عشر جنيهاً قيمة ثمن المحصول الذي أنتجه الفدان الواحد - طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض طالبة نقضه. ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 20 من أبريل سنة 1960 وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية وأخيراً نظر الطعن أمام هذه الدائرة بجلسة 11 من مايو سنة 1961 حيث تمسك وكيل الطاعنة بما جاء بتقرير الطعن وطلب وكيل المطعون على رفض الطعن وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب يتحصل أولها في النعي على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتقول الطاعنة في بيان ذلك إن الدعوى رفعت باسم المطعون عليه باعتباره رئيساً للجمعية التعاونية في حين أن التقاوي موضوع الدعوى بيعت إلى أشخاص معينين بأسمائهم وصدرت أذون الصرف لهم وأن الجمعية التعاونية لم تكن غير وسيط بينها وبينهم فتنصرف آثار العقد إليهم وأن الجمعية لم تزرع التقاوي وإنما زرعها المشترون فلم ينلها ضرر ولم تلحقها خسارة. فكان يتعين أن ترفع الدعوى بأسماء الزارعين. كذلك فإن الدعوى إذ رفعت باسم رئيس الجمعية دون أسماء أعضاء مجلس الإدارة فإن رفعها على هذا النحو مخالف لحكم المادة 59 من القانون رقم 58 سنة 1944 التي قررت أن مجلس الإدارة هو الذي يمثل الجمعية أمام القضاء وأن مجلس الإدارة لا يملك التنازل عن هذا الحق للغير ولا أن ينيبه عنه في ممارسته. ولهذا وذاك تكون الدعوى قد رفعت من غير ذي صفة وبالتالي تكون غير مقبولة. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن المادة الأولى من القانون رقم 58 سنة 1944 نصت على أن الغاية من الجمعيات التعاونية هي تحسين حالة أعضائها من الوجهة المادية في مسائل الإنتاج والشراء والبيع..." وبأن المادة الثانية قد نصت على أن هذه الجمعيات قد أنشئت لخدمة مصالح الأعضاء. ولما كان الثابت من الأوراق أن الجمعية التعاونية في سبيل اضطلاعها بالأغراض التي كونت من أجلها قد طلبت إلى الطاعنة أن تسلمها تقاوي البطاطس اللازمة لبعض أعضائها ثم قامت بسداد الثمن وكانت عند ما تبينت الخسارة التي لحقت هؤلاء الأخيرين من جراء زراعة تلك التقاوي قد رفعت دعوى التعويض باسمها ولحسابهم فإنهم إنما تكون قد ما رست حقاً خوله لها القانون ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه يكون صحيحاً.
ومن حيث إن الشق الثاني من هذا السبب مردود بإنه وإن كانت المادة 59 من القانون رقم 58 سنة 1944 قد نصت على أن "مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات" إلا أنه يبين من مناقشات مجلس الشيوخ عند نظر مشروع هذه المادة أن النص لم يقصد به سوى عدم استبداد رئيس الجمعية بأعمالها ومراعاة المساواة بين العضو وأخيه وأنه لا يمتنع معه على مجلس الإدارة ممارسة حق تقرره القواعد العامة هو جواز الوكالة في كل الأعمال القانونية ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 16 من مارس سنة 1948 قد فوض رئيسه في تمثيل الجمعية وتمثيل مجلس إدارتها في اقتضاء تعويض الأضرار الناتجة عن زراعة تقاوي البطاطس التي قامت الطاعنة بتوريدها ومباشرة كل ما يستلزمه ذلك من توكيل محامين أو رفع دعاوى... وأن أعضاء مجلس الإدارة قد أنابوا رئيس الجمعية بتفويض موقع عليه منهم في 17 مارس سنة 1948 ليتخذ كافة الإجراءات القانونية المؤدية للحصول على التعويض فإن الدعوى إذ رفعت باسم رئيس الجمعية باعتباره نائباً عنها وممثلاً لها تكون مقبولاً وبالتالي لا يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون في قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة في الأسباب الثلاثة الأخرى أن الحكم مشوب بالقصور والتخاذل ذلك أنه أقام قضاءه على قوله إن الطاعنة إما أن تكون قصرت في تسليم الجمعية صنفاً رديئاً من التقاوي أو أنها لم تمد الزارعين بالطرق الفنية المستمدة من خبرتها. ومن ثم يكون قد تأرجح بين أحد سببين ولم يفصح عن السند الذي ركن إليه في مساءلة الطاعنة عن عدم إمداد الزارعين بالإرشادات.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى مسئولية الطاعنة عن التعويض أقام قضاءه على ما قرره "من أنها قصرت في تسليم الجمعية صنفاً من التقاوي رديئاً في نوعه أو دون أن تمد الجمعية بالطرق المستمدة من خبرتها وتجربتها لزراعة هذا الصنف، ومن ثم تكون مسئولة عن تعويض الأضرار... وأنها أخطأت السبيل باستيراد صنف رديء أو يحتاج إلى خبرة خاصة لا تتوفر لأولئك الزراع وفاتها أن تبصرهم بخير الطرق" ولما كان يبين ذلك أن الحكم وهو في معرض تحديد المسئولية قد جعل أساسها أحد سببين هما رداءة صنف التقاوي وعدم إمداد الزراع بالإرشادات الفنية دون أن يبين وجه إلزام الوزارة بإمداد الزارعين بهذه الإرشادات من واقع التعاقد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.