أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 630

جلسة 7 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمود عثمان درويش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة ومحمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم وأحمد شلبي.

(119)
الطعن رقم 2555 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها بالنقض". قوة الأمر المقضي.
جواز الطعن في الحكم الانتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - إذا فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر حاز قوة الأمر المقضي. م 249 مرافعات. علة ذلك. إطلاق النص. شموله الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل.
(2) بيع. خلف "خلف خاص". عقد "أثر العقد".
الحكم الصادر ضد البائع بشأن العقار المبيع. حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقده وقت صدوره. علة ذلك.
1 - تجيز المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة النقض في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وقد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، ويصبح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق.
2 - الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساسه أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين وآخرين أقاموا الدعوى رقم 85 لسنة 1979 مدني مستعجل أو تشت ضد المطعون عليه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بطرده من الأرض الزراعية المبينة بالأوراق والتسليم، وقالوا بياناً للدعوى أن الأرض المذكورة من ضمن الأطيان التي قضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2730 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية بإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بتسليمها إليهم محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974، غير أن المطعون عليه يضع يده عليها بغير حق فأقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان، وبتاريخ 25/ 3/ 1979 حكمت المحكمة بطرد المطعون عليه من الأرض محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة قنا الابتدائية (مأمورية نجع حمادي) بالاستئناف رقم 165 سنة 1980، وبتاريخ 26/ 10/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب حاصلة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2730 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية المقامة منهم ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قضى في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق بانعدام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 33 لسنة 1963 بأيلولة أرض الطاعنين بعد فرض الحراسة عليها إلى الهيئة سالفة الذكر، وقد أصبح هذا الحكم باتاً قبل صدور الحكم المطعون فيه، ويعتبر حجة على المطعون عليه باعتباره خلفاً للهيئة المذكورة، إذ أنه قد ركن إلى شرائه الأرض موضوع النزاع من تلك الهيئة بعقد غير مسجل، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا القرار المنعدم وأقام قضاءه على أن المطعون عليه تملك الأرض محل النزاع بموجبه، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المادة 249 من قانون المرافعات للخصوم أن يطعنوا أمام المحكمة النقض في أي حكم انتهائي أيا كانت المحكمة التي أصدرته فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وقد جاء النص عاماً مطلقاً بشأن كل حكم انتهائي صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الأمر المقضي أياً كانت المحكمة التي صدر منها الحكم المطعون فيه، فيشمل النص الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، ويصبح الطعن وفقاً للمادة المشار إليها حين يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2730 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية التي رفعت من الطاعنين ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وآخرين بطلب الحكم بتسليمهم أرضهم الزراعية المبينة بالأوراق التي سبق أن فرضت عليها الحراسة محملة بعقود الإيجار المبرمة قبل العمل بالقانون رقم 69 لسنة 1974 - أن الحكم حسم في أسبابه المرتبطة بمنطوقة ارتباطاً وثيقاً ما تناضل فيه الخصوم وقضى بانعدام الأمر رقم 140 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات مورث الطاعنين وعائلته ورتب على ذلك انعدام قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم 33 لسنة 1963 بأيلولة أرض الطاعنين التي فرضت عليها الحراسة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وأجاب الحكم طلب الطاعنين بتسليمهم الأرض المذكورة، وقد أصبح هذا الحكم نهائياً إذ قضى بتاريخ 28/ 2/ 1977 باعتبار الاستئناف الذي رفع عنه رقم 2049 سنة 93 ق مدني القاهرة كأن لم يكن، لما كان ما تقدم وكان الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما تقدم بشأن العقار المبيع من نزاع يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - حجة على المشتري الذي لم يكن قد سجل عقد شرائه عند صدوره على أساس أن المشتري يعتبر ممثلاً في شخص البائع له في تلك الدعوى المقامة ضده وأنه خلف خاص له. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على أن المطعون عليه لم يكن ممثلاً في الدعوى رقم 2730 سنة 1975 مدني الجيزة الابتدائية وأنه يضع يده على الأرض موضوع النزاع منذ فرض الحراسة عليها بالأمر رقم 140 سنة 1961، وأن البين أنه تملكها وأن سنده قانوني وهو الشراء من الإصلاح الزراعي إعمالاً للقرار رقم 33 لسنة 1963 آنف الذكر، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وفصل في النزاع على خلاف الحكم سالف البيان الذي حاز قوة الأمر المقضي، ومن ثم يكون الطعن بالنقض جائزاً في هذه الحالة وإذ استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فإنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.