أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 657

جلسة 12 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(124)
الطعن رقم 888 لسنة 53 القضائية

(1، 2) قضاة "أسباب عدم الصلاحية". حكم. بطلان. نظام عام. نقض "أسباب الطعن".
1 - عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قضايا أساسه. إبداء القاضي رأياً مسبقاً في القضية المطروحة عليه اعتباره سبباً لعدم صلاحيته لنظرها. شرطه. عدم اكتساب هذا الرأي قوة الأمر المقضي.
2 - أسباب عدم الصلاحية. تعلقها بالنظام العام. التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه. أن تكون عناصرها مطروحة على محكمة الموضوع.
(3، 4) حكم "حجية" إيجار "إيجار الأماكن". عقد. دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
(3) حجية الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا منطوق الحكم وما يكون مرتبطاً به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً. الأسباب الزائدة عن حاجة الحكم لا تحوز قوة الشيء المحكوم فيه.
(4) عقد الإيجار الشهري. الدعوى بطلب إنهائه أو امتداده لمدة غير محددة. اعتبارها غير مقدرة القيمة.
1 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً..." وفي الفقرة الأولى من المادة 147 منه على أن "يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم "يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه، فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي، فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به.
2 - أسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه.
3 - الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، فإذا كانت المحكمة قد عرضت تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه.
4 - لما كان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى 41 من قانون المرافعات وكان مقتضى البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار بسند الدعوى المبرم في 11/ 4/ 1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا تزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده - أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعي الطاعن - لما كان ما سلف، وكان عقد الإيجار من العقود المشهرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد - تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة وفي قول أحد طرفي النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 111 لسنة 1980 مركز ميت غمر على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 11/ 4/ 1975 وإخلاء الطاعن من الدكان المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها أنه بهذا العقد استأجر الطاعن منه هذا الدكان الكائن بناحية ميت محسن مشاهرة بأجرة شهرية قدرها 325 قرشاً، وإذ كان لا يرغب في استمرار العلاقة الإيجارية وكانت العين المؤجرة لا تخضع لقانون إيجار الأماكن فقد أنذره بإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين وتسليمها في نهاية شهر يناير سنة 1980، وإلا كانت يده على العين يد غاصب، إلا أن الطاعن لم يحرك ساكناً لذلك أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. وبتاريخ 28/ 10/ 1980 حكمت المحكمة برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة قيمياً بنظر الدعوى وبإنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء الطاعن من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون ضده، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 706 لسنة 1980 أمام محكمة المنصورة الابتدائية، وبتاريخ 10/ 3/ 1981 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية حيث قيدت برقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة وبتاريخ 3/ 11/ 1981 حكمت المحكمة الابتدائية بإنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة بالعقد المؤرخ 11/ 4/ 1975 وإخلاء الطاعن والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 38 لسنة 34 ق المنصورة، وبتاريخ 3/ 2/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه بطلانه لبطلان الحكم الابتدائي المؤيد به وفي بيان ذلك يقول.... أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة المؤيد بالحكم المطعون فيه سبق أن نظر الدعوى وأصدر حكماً فيها بتاريخ 10/ 3/ 1981 في الاستئناف رقم 706/ 1980 المنصورة الابتدائية قاضياً بإلغاء الحكم رقم 111/ 1980 الصادر من محكمة مركز ميت غمر الجزئية وبعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية وأبدى في أسباب هذا الحكم رأياً في النزاع هو عدم انطباق قانون إيجار الأماكن على العين المؤجرة تأسيساً على أن قرار محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 بمد نطاق العمل بقانون إيجار الأماكن إلى قرية ميت محسن التي تقع بها عين النزاع قد صدر في 16/ 4/ 1980 بعد انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه في يناير سنة 1980، وقد كان هذا الرأي المسبق هو ذات الأساس الذي بني عليه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وهذا الرأي المسبق ضمنه أسبابه كان زائداً عن حاجة الدعوى وغير مرتبط بالمنطوق الذي يقوم بدونه فلا يحوز حجية، ذلك أن الدعوى وفق طلبات المطعون ضده رافعها هي طرد للغصب وبالتالي تكون مجهولة القيمة وتخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، وكان بحسب الحكم أن يذكر ذلك دون حاجة إلى التعرض يكون العقد قد انتهى فعلاً وبالتالي أصبح ادعاء الغصب صحيحاً من عدمه إذ يجب ترك ذلك إلى المحكمة المختصة قيمياً بنظر الدعوى، وهذا الرأي المسبق يجعله غير صالح لنظر الدعوى بما يبطل الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه المؤيد له.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أن "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية.... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً..." وفي الفقرة الأولى من المادة 143 منه على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدمة الذكر ولوتم باتفاق الخصوم "يدل على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم واستناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى - وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات الملغي تعليقاً على المادة 313 المقابلة - هو قيامه بعمل يجعل له رأياً في الدعوى أو معلومات شخصية تتعرض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه، مما يتنافى مع حرية العدول عنه فإذا كان القاضي قد عرض لحجج الخصوم لدى فصله في الدعوى السابقة وأدلى برأي فيها لم تتوافر له مقومات القضاء الحائز لقوة الأمر المقضي. فإنه يكون غير صالح لنظر الدعوى من بعد أو أي دعوى أخرى تتصل بالدعوى السابقة إذ في هذه الحالة تتوافر خشية تشبثه برأيه الذي أبداه فيشل تقديره ويتأثر به قضاؤه وأسباب عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى تتعلق بالنظام العام فيجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض بشرط أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. لما كان ذلك وكان الأصل أن قوة الشيء المحكوم فيه لا تلحق إلا بمنطوق الحكم وبما كان من الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً فإذا كانت المحكمة قد عرضت - تزيداً في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه لما كان ذلك وكان تقدير قيمة الدعوى يخضع لأحكام المواد من 36 إلى41 من قانون المرافعات، وكان مقتضى نص البند الثامن من المادة 37 فيه أنه إذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد عقد مستمر، كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن النزاع فيها كان دائراً حول ما إذا كان عقد الإيجار بسند الدعوى المبرم في 11/ 4/ 1975 مشاهرة بأجرة قدرها 325 قرشاً لا يخضع لقانون إيجار الأماكن لوقوع العين المؤجرة في قرية ميت محسن الخارجة عن نطاق تطبيق قانون إيجار الأماكن فيكون طلب إنهاء العلاقة الإيجارية وإخلاء العين والتسليم لا يزيد قيمته عن 250 جنيهاً كما يقول المطعون ضده أم أن هذا العقد مما يخضع لقانون إيجار الأماكن بدخول قرية ميت محسن نطاق تطبيقه بمقتضى قرار المحافظ رقم 85 لسنة 1980 فيكون العقد ممتداً بقوة القانون ولمدة غير محددة مما يجعل الدعوى بطلب إنهائه والإخلاء والتسليم غير قابلة لتقدير قيمتها وفقاً للقواعد المقررة في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات وتعتبر قيمتها من ثم زائدة على مادتين وخمسين جنيهاً حسبما تقضي به المادة 41 منه كما يدعي الطاعن - لما كان ما سلف وكان عقد الإيجار من العقود المستمرة فإن الدعوى وقد تعلق النزاع فيها بامتداد هذا العقد تقدر قيمتها بأجرة المدة المتنازع على امتداد العقد إليها، وإذ كانت هذه المدة - وفي قول أحد طرفي النزاع - غير محددة فتكون أجرته تبعاً لذلك زائدة على مائتين وخمسين جنيهاً، لما كان ذلك وكانت المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 10/ 3/ 1981 في الاستئناف رقم 706/ 1980 المنصورة الابتدائية قد قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعد اختصاص المحكمة الجزئية قيمياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة المنصورة الابتدائية تأسيساً على أنها غير مقدرة القيمة بالتالي زائدة عن 250 جنيهاً فما كانت بحاجة لبحث منازعة الطاعن والفصل فيها وإذ فصلت في أسبابها في منازعة المدعى عليه الطاعن بما أوردته من أن "عين النزاع لا ينطبق عليها قانون إيجار الأماكن حتى تاريخ رفع الدعوى وتوجيه الإنذار، وأنه كان المستأنف (الطاعن) قد قدم ما يفيد خضوعها لقانون إيجار الأماكن بمقتضى القرار الصادر من محافظ الدقهلية رقم 85 لسنة 1980 - المعمول به ابتداءً من 16/ 4/ 1980 إلا أنه لما كان المقرر أن أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار لا تسري على الأماكن المؤجرة إلا من تاريخ صدورها عملاً بالأثر الفوري للقانون، وكان القرار آنف البيان لم ينص على سريان أحكامه بأثر رجعي، وإن عقد الإيجار المؤرخ 11/ 4/ 1975 سند الدعوى والذي انعقد لفترة مشاهرة وتجدد إلى أن أنذر المؤجر المستأجر برغبته في عدم التجديد وفقاً لنص المادة 563 من القانون المدني وعلى ذلك فإن بقاء المستأجر بعد ذلك شاغلاً للعين يعتبر مغتصباً..." وهي أسباب تكشف عن اعتناق المحكمة لرأي معين في الدعوى ولم تكتسب قوة الشيء المحكوم فيه لأن الفصل في مسألة الاختصاص لم تكن بحاجة إليها، وإذ كان الثابت أن السيد/ ...... رئيس المحكمة هو رئيس الدائرة التي أصدرت هذا الحكم كما أنه هو رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم رقم 2508 لسنة 1981 كلي المنصورة في 3/ 12/ 1981 والذي قضى بالإخلاء على سند من رأيه السابق بعدم انطباق أحكام قانون إيجار الأماكن على عين النزاع لأن قرار المحافظ بمد نطاق قانون إيجار الأماكن إلى القرية التي بها عين النزاع صدر لاحقاً على انتهاء عقد الإيجار بالتنبيه بالرغبة تجديد العقد ورغم أن الحكم الأول كان تحت بصرها بما يمكنها من الإلمام بعدم صلاحيتها للفصل في الدعوى ومن ثم يكون حكمها باطلاً، ويكون الحكم المطعون فيه وقد أيده لما بني عليه من أسباب باطلاً مثله بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.