أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 690

جلسة 15 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين عزت حنورة، محمد مختار منصور، محمود نبيل البناوى وأحمد نصر الجندي.

(131)
الطعن رقم 1048 لسنة 50 القضائية

(1، 2) التزام "انقضاء الالتزام: الوفاء". عقد "النيابة في التعاقد". وكالة "تصرفات الوكيل".
(1) وفاء المدين لغير الدائن. مبرئ لذمته متى أقره الدائن. م 333 مدني.
(2) تصرف الوكيل. انصراف أثره إلى الموكل. شرطه. دخول التصرف في نطاق الوكالة. مثال: في وفاء.
1 - وفاء المدين لغير الدائن، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدني يعتبر مبرئاً لذمة المدين، إذا أقر الدائن هذا الوفاء.
2 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة - ومن ثم - فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع، على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن، تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 488 لسنة 1978 مدني كلي دمنهور على المطعون ضدها طالبين الحكم بصحة ونفاذ العقد الابتدائي المؤرخ 4/ 8/ 1977 المتضمن بيعها لهما العقار المبين به وبصحيفة الدعوى نظير ثمن مقداره 50000 جنيه وقالا بياناً لها أنه بموجب ذلك العقد باعتهما المطعون ضدها المنزل رقم 19 بشارع سعد زغلول بمدينة دمنهور نظير ثمن مقداره 50000 جنيه دفعاه جميعه إليها إلا أنها امتنعت عن تسليمهما المستندات اللازمة لتسجيل العقد فأقاما الدعوى للحكم بطلباتهما. لدى نظر الدعوى أقامت المطعون ضدها دعوى فرعية طلبت بها فسخ البيع لعدم سداد الطاعنين باقي الثمن المتفق عليه. ندبت المحكمة خبيراً قدم تقريره. بتاريخ 13/ 5/ 1979 حكمت برفض الدعوى الأصلية وبفسخ البيع. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 571 لسنة 35 ق طالبين إلغاءه والقضاء لهما بطلباتهما ورفض الدعوى الفرعية. كما أقامت المطعون ضدها استئنافاً فرعياً عما تضمنته أسباب الحكم الابتدائي من سداد الطاعنين مبلغ تسعة وعشرين ألف جنيه من ثمن العقار محل النزاع طالبة اعتباره عشرة آلاف جنيه. بتاريخ 24/ 2/ 1980 حكمت المحكمة برفض الاستئناف الأصلي وتعديل ما تضمنته أسباب الحكم المستأنف بجعل المبلغ الواجب رده كأثر للفسخ مبلغ 11330.063 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعنان بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور وفي بيان ذلك يقولان إنهما أوفيا بالتزامهما المنصوص عليه في البند الرابع من عقد البيع بدفع مبلغ 19 ألف جنيه من باقي الثمن المستحق عليهما خلال أسبوع من تاريخ إبرام العقد، وحصلا على إقرار بذلك من ابن المطعون ضدها..... بصفته وكيلاً عنها وكالة تسمح له بإصداره، إلا أن الحكم المطعون فيه استبعد مبلغ 17669.063 جنيه من حساب المبالغ المدفوعة منهما ورتب على ذلك قضاءه بالفسخ على سند من أن وفاءهما به تم لفرع البنك الأهلي بدمنهور رغم أن المطعون ضدها ليست مدينة له وإنما هي كفيلة لابنها الوكيل عنها في قرض اقترضه من البنك فلا تلتزم بالوفاء به إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي ويكون وفاء الطاعنين به غير مبرئ لذمتهما من قيمته دون أن يرد على ما تمسكا به أمام محكمة الاستئناف من أن ذلك الإقرار المقدم منهما صادر من ابن المطعون ضدها بصفته وكيلاً عنها في حدود وكالته ويتضمن إجازة لهذا الوفاء فيعتبر حجة عليها بما يعيبه بالقصور الذي يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان وفاء المدين لغير الدائن يعتبر، وعلى ما نصت المادة 333 من القانون المدني يعتبر مبرئاً لذمة المدين إذا أقر الدائن هذا الوفاء وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التصرف الذي يبرمه الوكيل يكون حجة على الأصيل وينصرف أثره إليه باعتباره ممثلاً في التصرف الذي أبرمه الوكيل لحسابه طالما أن التصرف يدخل في نطاق الوكالة فإن وفاء المدين لغير الدائن يبرئ ذمة المدين إن أجاز وكيل الدائن هذا الوفاء وكانت إجازته تدخل في حدود الوكالة. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأنهما أوفيا بمبلغ 17669.063 جنيه من ثمن العقار لفرع البنك الأهلي المصري بدمنهور وأن ابن المطعون ضدها..... أقر هذا الوفاء بصفته وكيلاً عنها بما يبرئ ذمتهما من هذا المبلغ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استبعد هذا المبلغ من حساب المبالغ المدفوعة منهما على سند من مجرد قوله "إن المطعون ضدها ليست مدينة للبنك بل هي كفيلة لابنها مدين البنك وبالتالي فلا يجوز للبنك الرجوع عليها إلا بعد الرجوع على مدينة... فإذا قاما - الطاعنان - بالدفع على هذا النحو كان وفاء عن غير المدين للبنك ولا يبرئ ذمتهما من باقي ثمن البيع... ورتب على ذلك قضاءه بفسخ البيع دون أن يتعرض لما تمسك به الطاعنان من أن وكيل المطعون ضدها قد أقر هذا الوفاء منهما في حدود وكالته فبرئت ذمتهما بمقدار ما أوفياً به، وهو دفاع جوهري يؤدي ثبوته إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ولما كان الثابت من المحرر المؤرخ 10/ 8/ 1977 ومن عبارات التوكيل رقم.... لسنة..... رسمي عام دمنهور بتقرير الخبير أن...... وكيل المستأنف عليها - في الاستئناف الأصلي، وفي حدود وكالته، وقد أقر وفاء المستأنفين بمبلغ 17669.063 جنيه عن المستأنف عليها للبنك الأهلي فرع دمنهور. كما أن المستأنفين عرضاً عليها - طبقاً للقانون - باقي الثمن المستحق لها فلما رفضت قبوله أودعاه - لحسابها خزينة المحكمة وأعلناها بمحضر الإيداع وبذلك يكون المستأنفان قد أوفيا بكامل الثمن المتفق عليه بالعقد الذي استوفى أركانه القانونية بما يتعين معه الحكم في موضوع الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الفسخ وبصحة ونفاذ عقد البيع.