أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 623

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961

برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

(97)
الطعن رقم 311 لسنة 27 القضائية

إعلان. "كيفية الإعلان" "الإعلان في مواجهة النيابة". نقض. "إعلان تقرير الطعن".
لا يصح إعلان الخصم في مواجهة النيابة بالأوراق القضائية إلا بعد القيام بتحريات كافية عن محل إقامته وعدم الاهتداء إليه.
إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء. ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه. ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي. وإذن فمتى كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم يقيمون في محل آخر غير الذي وجه لهم في الإعلان ولم يبين الطاعن سبب اعتراضه عن توجيه الإعلان إليهم فيه وليس في الأوراق ما يدل على أنهم تركوه فإن إعلانهم بالطعن في النيابة يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن شكلاً لأن الطاعن وجه إعلان الطعن إلى المطعون عليهم في مواجهة النيابة في 22/ 10/ 1960 استناداً إلى أن موطنهم بالجمهورية العربية المتحدة غير معلوم وأنهم كانوا مقيمين أصلاً برقم 13 شارع سلفاجو قسم باب شرقي بالإسكندرية وأنه لما توجه المحضر لإعلانهم به في نفس اليوم وقبل إعلانهم للنيابة تبين أنهم تركوا ذلك الموطن ولم يستدل على موطنهم الجديد مع أن إعلان المطعون عليهم للنيابة لا يصح إلا إذا أثبت طالب الإعلان أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة موطن المراد إعلانه وإنه لم يثبت ذلك بل ثبت أنه أهمل إعلانهم في موطنهم الموضح بالحكم المطعون فيه.
ومن حيث إن هذا الدفع صحيح ذلك لأنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه رغم ما هو ثابت بالحكم المطعون فيه من أن المطعون عليهم يقيمون برقم 28 شارع عرفى باسبورتنج بالإسكندرية فإن الطاعن لم يحاول إعلانهم في العنوان المذكور بل وجه الإعلان إليهم يوم 19/ 10/ 1960 بالمنزل رقم 142 شارع الأمير إبراهيم محطة اسبورتنج الصغيرة رمل الإسكندرية، ولما رد الأصل بدون إعلان لإجابة بواب المنزل بأنهم تركوا مسكنهم في ذلك العنوان منذ مدة طويلة عاد الطاعن ووجه الإعلان إليهم يوم 22/ 10/ 1960 بالمنزل رقم 13 شارع سلفاجو قسم باب شرقي بالإسكندرية - فلما أعيد الأصل بدون إعلان لإجابة البواب كذلك بأنهم تركوا ذلك السكن وأنه غير مستدل على محل إقامتهم، اكتفى الطاعن بتوجيه الإعلان إليهم في نفس اليوم في مواجهة النيابة.
ولما كان إعلان الأوراق القضائية في النيابة بدلاً من الإعلان لشخص ومحل إقامة المعلين إليه إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه الأمر الذي لم يثبت في حالة الطاعن، ولا يكفي أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك الطاعن هذا الطريق الاستثنائي لا سيما إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه كما تقدم أن المطعون عليهم يقيمون في محل آخر غير الذي وجه إليهم في الإعلان، ولم يبين الطاعن سبب إعراضه عن توجيه الإعلان إليهم فيه وليس في الأوراق ما يدل على أنهم تركوه.
لما كان ذلك فإن إعلان المطعون عليهم بالطعن في النيابة يكون باطلاً ويتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.