أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 700

جلسة 18 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد الرحيم حسب الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد صقر، عبد المنعم بركة، محمد فؤاد بدر وعبد السلام خطاب.

(133)
الطعن رقم 950 لسنة 49 القضائية

(1) عمل "تأديب العاملين، وقف العامل: الوقف الاحتياطي". نقابات.
أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين. حظر وقفهم عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية. م 52 ق 61 لسنة 1971. قصره على الوقف المعتبر جزاءاً تأديبياً. الوقف الاحتياطي سريانه على جميع العاملين بصرف النظر عن صفتهم النقابية أو الوظيفية. م 57 من القانون المشار إليه. علة ذلك.
1 - النص في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1971 على أن "استثناءً من أحكام المواد 47، 48، 49 لا يجوز وقف أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناءً على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام" وإذ كان الحكم الوارد في هذه المادة قد جاء استثناءً من أحكام المواد المشار إليها منها، ومن ثم ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في النطاق الذي وضع من أجله وهو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءي الوقف عن العمل والفصل من الخدمة المنصوص عليهما في البندين 3، 8 من المادة 48 وذلك بإسناد توقيع هذين الجزاءين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم في شأنها للإجراءات الواردة في المادتين 47، 49، ولازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد في المادة 52 سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الاحتياطي الذي أفرد له المشرع حكماً خاصاً في مادة تالية هي المادة 57 من ذات النظام التي خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفي. يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الاحتياطي لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذي سار عليه في القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966.... وفي المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976... وكما نص في المادتين 84، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على الشركة المطعون ضدها دعوى أمام المحكمة التأديبية للعاملين بوزارة الصناعة بمجلس الدولة صار قيدها برقم..... سنة 1977 عمال كلي بعد إحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية وطلب فيها إلغاء القرار الصادر بوقفه عن العمل احتياطياً اعتباراً من 24/ 9/ 1975 وما ترتب عليه من آثار مع إلزام المطعون ضدها أن تدفع له قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. وقال بياناً للدعوى أنه أثناء عمله لدى المطعون ضدها في التاريخ المشار إليه تشاجر مع أحد العاملين بها فأصدر رئيس مجلس الإدارة قراراً بوقفه احتياطياً عن العمل مع إجراء التحقيق في الواقعة وظل موقوفاً حتى 3/ 11/ 1975، وإذ كان وقت صدور هذا القرار عضواً بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين لدى المطعون ضدها ولا يجوز وقفه عن العمل إلا بحكم من المحكمة التأديبية وفقاً للمادة 52 من القانون رقم 61 لسنة 1971 وقد أصابه الضرر من جراء هذا الوقف فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان، حكمت المحكمة في 15 من فبراير سنة 1978 بإلغاء القرار الصادر بإيقاف الطاعن عن العمل اعتباراً من 24/ 9/ 1975 وما ترتب عليه من آثار وبإلزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن قرشاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد الاستئناف برقم..... سنة 95 قضائية، وبتاريخ 28 من فبراير سنة 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة..... وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن النص في المادة 52 من القانون 61 لسنة 1971 على عدم جواز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية عن العمل إلا بناءً على حكم من المحكمة التأديبية يدل على أن الوقف المقصود بهذه المادة هو الوقف الاحتياطي لأن الوقف الجزائي بالنسبة لأعضاء التشكيلات النقابية مقرر لتلك المحكمة بمقتضى القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، وبذلك يكون حكم المادة 52 من القانون سالف الذكر بمثابة استثناء من المادة 57 من القانون التي تحدثت عن الوقف الاحتياطي وإن لم ينص صراحة على هذا الاستثناء من المادة الأولى، وإذ جرى قضاء الحكم المطعون فيه على أن الوقف الاحتياطي المقرر في المادة 57 يسري على العاملين من أعضاء التشكيلات النقابية وأن الحكم الوارد بشأنهم في المادة 52 يقتصر على الوقف الجزائي مستدلاً على ذلك باختلاف صياغة هذه المادة عن مثيلتها التي كانت تقابلها في القرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 61 سنة 1971 - الذي يحكم واقعة الدعوى - بعد أن أورد في المواد 47 و48 و49 منه الإجراءات الواجب اتباعها لمجازاة العاملين الخاضعين لأحكامه والجزاءات التي يجوز توقيعها عليهم - والتي من بينها الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر - والجهات التي يحق لها توقيع هذه الجزاءات أو نظر التظلم منها بحسب المستويات الوظيفية للعاملين نص في المادة 52 على أن "استثناءً من أحكام المواد 47 و48 و49 لا يجوز وقف أحد أعضاء مجلس إدارة التشكيلات النقابية أو أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين أو توقيع جزاء الفصل عليه إلا بناءً على حكم من المحكمة المختصة المشار إليها في المادة 49 من هذا النظام". وإذ كان الحكم الوارد في هذه المادة قد جاء استثناءً من أحكام المواد المشار إليها فيها ومن ثم ينبغي عدم التوسع في تفسيره ويلزم إعماله في النطاق الذي وضع من أجله وهو كفالة حماية محددة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين بالنسبة لجزاءي الوقف عن العمل والفصل من الخدمة المنصوص عليهما في البندين 3 و8 من المادة 48 وذلك بإسناد توقيع هذين الجزاءين عليهم إلى المحكمة التأديبية بدلاً من إخضاعهم في شأنهما للإجراءات الواردة في المادتين 47 و49، ولازم ذلك أن ينصرف الحكم الوارد في المادة 52 سالفة الذكر إلى الوقف عن العمل المعتبر جزاءاً تأديبياً دون الوقف الاحتياطي الذي أفرد له المشرع حكماً خاصاً في مادة تالية هي المادة 57 من ذات النظام التي خولت رئيس مجلس الإدارة سلطة وقف العامل عن عمله احتياطياً إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق بصرف النظر عن صفته النقابية أو مستواه الوظيفي. يؤيد هذا النظر أن المشرع لو كان قد أراد أن يمد نطاق حظر الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية إلى الوقف الاحتياطي لنص على ذلك صراحة أسوة بالنهج الذي سار عليه في القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إذ نص في المادة 63 منه - المقابلة للمادة 52 المذكورة - على شمول الاستثناء الوارد بها للوقف الاحتياطي المقرر في المادة 68 منه، وفي المادة 48 من قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 سنة 1976 التي نصت على أن "لا يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة عن العمل بالمنشأة التابع لها احتياطياً أو تأديبياً أو توقيع عقوبة الفصل عليه إلا بناءً على قرار أو حكم من السلطة القضائية المختصة" وكما نص في المادتين 84، 86 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 سنة 1978 على أحكام معينة بشأن الوقف الجزائي لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية وأخرى بشأن الوقف الاحتياطي بالنسبة لهم. ولا يغير مما تقدم ما ذهب إليه الطاعن من أن اختصاص المحكمة التأديبية بتوقيع جزاء الوقف عن العمل بالنسبة لأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية مقرر لها بمقتضى القانون رقم 47 سنة 1972 في شأن مجلس الدولة إذ أن هذا القانون جاء تالياً للقانون رقم 61 سنة 1971 مما مؤداه أن ذلك الاختصاص لم ينعقد لتلك المحكمة وقت العمل بهذا القانون الأخير إلا بمقتضى المادة 52 منه على ما سلف بيانه. وإذ التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.