أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 628
جلسة أول نوفمبر سنة 1961
برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.
(99)
الطعن رقم 285 لسنة 27 القضائية
ضرائب. استئناف. دعوى "وقف السير في الدعوى".
اتفاق الطرفين على وقف السير في الاستئناف. عدم تعجيله في الميعاد القانوني. اعتبار
المستأنف تاركاً استئنافه. عدم تمسك المستأنف بأن الوقف كان تطبيقاً للقانون رقم 690
سنة 1954. لا يجوز التحدي بذلك أمام محكمة النقض.
متى كان وقف السير في الاستئناف المرفوع من الطاعن ضد مصلحة الضرائب قد تم باتفاق الطرفين
وفي أول جلسة تحددت لنظر الاستئناف بعد التعجيل دفعت مصلحة الضرائب باعتبار الطعن تاركاً
استئنافه لدم تعجيله في مدة الثمانية أيام التالية لانتهاء مدة الوقف وذلك طبقاً للمادة
292 فقرة 2 من قانون المرافعات وكان الطعن لم يبد دفاعاً أو يتمسك أمام محكمة الموضوع
بأن الوقف إنما كان تطبيقاً لأحكام القانون رقم 690 سنة 1954 فإنه لا يكون هناك وجه
للتحدي أمام محكمة النقض بأحكام القانون المذكور أو القانون رقم 104 سنة 1958 بافتراض
أنه مفسر له والنعي المبني على هذا السبب يكون عارياً عن الدليل [(1)].
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الدعوى - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في
أن مصلحة الضرائب المطعون عليها رفعت الدعوى رقم 1445 سنة 1953 تجاري القاهرة ضد الطاعن
طلبت الحكم فيها بإلغاء القرار الصادر من لجنة الطعن بين الطرفين فيما قضى به من سقوط
حق المصلحة بالتقادم عن الفترة من 1/ 2/ 1947 حتى 31/ 5/ 1947 وتأييد قرار المأمورية
لأرباح الممول "الطاعن" في هذه الفترة بمبلغ 999 ج مع المصروفات والأتعاب وبتاريخ 22
من ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى اللجنة
لنظر الموضوع فاستأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 847 سنة 71 ق أمام محكمة
استئناف القاهرة وبجلسة 9/ 11/ 1955 حكمت المحكمة بوقف الدعوى ستة أشهر باتفاق طرفي
الخصومة وعجل الطاعن استئنافه في 13/ 11/ 1956. وبجلسة 23 من يناير سنة 1957 وهي أول
جلسة نظر فيها الاستئناف بعد التعجيل دفع الحاضر عن مصلحة الضرائب باعتبار المستأنف
تاركاً استئنافه لعدم تعجيله في المدة القانونية طبقاً للمادة 292/ 2 من قانون المرافعات
إذ أن مدة الوقف كانت قد انتهت في 9 من مايو سنة 1956 ولم يتم التعجيل خلال الثمانية
الأيام التالية ولم يبد الطاعن دفاعاً في هذا الدفع فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 30
من يناير سنة 1957 باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه عملاً بالمادة المذكورة وأعلن
الحكم للطاعن في 20/ 7/ 1957 فقرر بالطعن فيه بطريق النقض في 8/ 8/ 1957 وطلب للأسباب
الواردة بتقريره نقض الحكم المطعون فيه وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون فقررت
إحالته على هذه الدائرة حيث أصر الطاعن على طلب نقض الحكم وطلبت المطعون عليها رفض
الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن حاصل أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه أخطأ إذ طبق على واقعة الدعوى المادة
292 من قانون المرافعات بينما أن وقف الدعوى كان بسبب تقديم الطاعن طلباً إلى لجنة
التصالح في قضايا الضرائب والتي صدر بتشكيلها قرار وزير المالية في 28/ 2/ 1954 ثم
القانون رقم 690 سنة 1954 وتقضي نصوصه بأن يكون وقف الدعوى لمدة سنة تمتد إلى ستة أشهر
أخرى إذا طلبت اللجنة ذلك إلى المحكمة المنظور أمامها النزاع ولما كانت المصلحة "المطعون
عليها" هي التي تتولى إجراءات الصلح وتعيين لجانه وتحديد تاريخ انعقادها واتخاذ إجراءات
التصديق على قراراتها فإذا هي جاوزت في ذلك الأجل المحدد بالمادة 292 مرافعات فإنها
تكون قد تنازلت ضمناً عن التمسك بالدفع باعتبار الطاعن تاركاً استئنافه لأنه دفع غير
متعلق بالنظام العام هذا فضلاً عن أن وقف الدعوى وإن كان باتفاق الطرفين وفقاً للمادة
292 من قانون المرافعات إلا أن ذلك لا يمنعهما من الاتفاق في فترة الوقف على اتخاذ
أي طريق آخر لإنهاء الخصومة وقد اختارا الاحتكام إلى القانون رقم 690 سنة 1954 وقدم
الطاعن فعلاً طلباً للصلح عملاً بالقانون المذكور فيكون هو القانون الواجب التطبيق
دون المادة 292 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود إذ يبين مما أثبته الحكم المطعون فيه أن وقف السير في
الدعوى كان باتفاق الطرفين، ولما عجلت الدعوى لجلسة 23/ 1/ 1957 دفعت المصلحة في أول
جلسة لها بعد التعجيل باعتبار الطاعن تاركاً استئنافه لعدم تعجيله في المدة القانونية
عملاً بالمادة 292/ 2 مرافعات والتمس الطاعن التأجيل للمرافعة في الدفع فأمهلته المحكمة
لجلسة 30/ 1/ 1957 ولكنه لم يحضر لإبداء دفاعه وليس في الأوراق ما يدل على أن الطاعن
قد تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الوقف كان تطبيقاً لأحكام القانون 690 سنة 1954 مما
يجعل النعي في خصوصه عارياً عن الدليل ومن ثم فلا وجه للتحدي أمام هذه المحكمة بأحكام
القانون 690 سنة 1954 المشار إليه أو القانون 104 سنة 1958 بافتراض أنه مفسر له لما
سلف بيانه مما يتعين معه رفض الطعن.
[(1)] نفس المبدأ مقرر في الحكم الصادر في الطعن رقم 286 سنة 27 ق بذات الجلسة.