أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 716

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم ومنير توفيق.

(136)
الطعن رقم 36 لسنة 49 القضائية

(1، 2) حكم "بيانات الحكم". بطلان. "بطلان الأحكام".
1 - الأصل هو صحة الإجراءات. مناط ذلك. البيانات المثبتة بالحكم ما يكملها بمحضر الجلسة. عبء إثبات العكس على من يدعيه. خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا بطلان.
2 - النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى. عدم ترتيب بطلان الحكم عليه. م 178 مرافعات.
(3، 4) إعلان "الإعلان بالبريد". ضرائب. محكمة الموضوع.
3 - المراسلات البريدية المسجلة الصادرة من مصلحة الضرائب إلى الممولين. تسليم الإعلان في مقر المنشأة إلى أحد المستخدمين فيها افتراض وصول الإعلان للممول شخصياً.
4 - تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة البريدية الواردة له من مصلحة الضرائب. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
1 - لما كان المشرع قد أوجب في المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت في جلسة علنية وكان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطاً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات، ولا يترتب عليه بطلان الحكم.
3 - مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة 1950 أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم. ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الأشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "..... ونص في البند 258 على أن ".... وذلك تمشياً مع قانون المرافعات ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استمله أحد مستخدميه، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً.
2 - لما كان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه باسميهما وعنوانهما وتسليمه في مقر المنشأة والتوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الاستلام هو تابعهما الذي تسلم إخطارات أخرى سابقة ولاحقة على هذا الإخطار ومن عدم اعتراضهما على تبعيته لهما وعلى صحة توقيعه بما يفيد الاستلام وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الثروة الحيوانية والحاصلات الزراعية قدرت صافي أرباح الطاعنين عن نشاطهما في تجارة الخضر عن السنوات من 1968 إلى سنة 1971 تقديراً جزافياً وقامت بإخطارهما على النموذجين 18، 5 فاعترضا، ثم أخطرتهما بالنموذج رقم 19 ضرائب والنموذج 6 ضريبة إيراد عام، وإذ لم يعترضا أعلنتهما بتنبيهات الضريبة مطالبة بالضرائب المستحقة طبقاً لتقديراتها فتقدما بطعن مباشر إلى لجنة الطعن تأسيساً على أنهما لم يخطرا بالنموذجين رقمي 19، 6 المشار إليهما - وإذ كانت المأمورية قد أخطرتهما بتقديراتها عن أرباح سنتي 1972، 1973 واعترضا عليها في الميعاد فقد أحالت المأمورية الخلاف بشأنهما إلى اللجنة. وبتاريخ 12/ 7/ 1976 أصدرت لجنة الطعن قرارها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للسنوات من 1968 إلى 1971 لرفعه بعد الميعاد وبتحديد صافي أرباح كل من سنتي 1972، 1973 بمبلغ 892 جنيه. أقام الطاعنان الدعوى رقم..... سنة 1976 ضرائب كلي الإسكندرية طعناً في قرار اللجنة. وبتاريخ 20/ 3/ 1978 حكمت محكمة أول درجة بتأييد القرار المطعون فيه، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم.... سنة 34 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية التي حكمت في 19/ 11/ 1978 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العام مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه صدوره مشوباً بالبطلان من وجهين الأول أنه لما كانت المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 قد أوجبت نظر الطعون التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية وكان لا يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أن الطعن نظر بجلسة سرية فإن ذلك يشوبه بالبطلان. والوجه الثاني أن الحكم أغفل في ديباجته اسم الطاعنة الثانية رغم أن الاستئناف كان مرفوعاً من الطاعنين وإذ كانت أسماء الخصوم من البيانات الجوهرية التي يتعين الالتزام بها ويترتب على إغفالها البطلان فإن الحكم يكون مشوباً بالبطلان من هذه الناحية أيضاً.
وحيث إن النعي في وجهه الأول غير سديد ذلك أن المشرع وإن أوجب في المادة 94 من القانون رقم 14 سنة 1939 نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه في جلسة سرية إلا أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يتمسك بمخالفتها أن يقدم الدليل على ذلك والمناط في هذا الخصوص هو الاعتداد بالبيانات المثبتة بالحكم على أن تكمل بما يرد بمحضر الجلسة في خصوصه. لما كان ذلك وكان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محاضر الجلسات المودع صورها ملف الطعن أنها قد خلت مما يشير إلى أن الدعوى قد نظرت في جلسة علنية وكان من المقرر أن خلو الحكم من الإشارة إلى سرية الجلسة لا يبطله فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن النعي في وجهه الثاني مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذي لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى لا يعتبر نقصاً أو خطأً جسيماً مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات، ولا يترتب عليه بطلان والحكم. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الاستئناف رفع من الطاعنين المحكوم عليهما ابتدائياً باعتبارهما شريكين وأن أسباب الحكم تشير إلى من رفع الاستئناف بلفظ المستأنفين بما يفيد اتصال الطاعنة الثانية بالخصومة المرددة في الدعوى فإن إغفال اسمها في ديباجة الحكم ليس من شأنه التجهيل أو التشكيك في حقيقة اتصالها بالخصومة المرددة، وبالتالي لا يعتبر ذلك نقصاً جوهرياً في بيانات الحكم ولا يترتب عليه البطلان.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وبياناً لذلك يقولان أن الحكم بنى قضاءه بصحة إعلانهما بربط الضريبة عن السنوات من 1968 إلى 1971 بمقتضى النموذجين 19 ضرائب 6 ضريبة عامة على أن التوقيع المنسوب إلى تابعهما والثابت بعلمي الوصول مطابق للتوقيع الثابت على إعلامات الوصول الخاصة بالنموذجين 18 ضرائب، 5 ضريبة عامة عن ذات السنوات والنموذج 18 ضرائب عن السنتين 1972، 1973، في حين أن تبعية مستلم الخطاب للممول لا تفترض وإنما يتعين قيام الدليل عليها وقد خلا علما الوصول المشار إليهما مما يفيد أن موظف البريد قد تحقق من شخصية المستلم وعلاقته بالممول.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مؤدى نص المادة 96 من القانون رقم 14 سنة 1939 المعدل بالقانون رقم 146 سنة 1950، أن المشرع وضع إجراءات خاصة بالإعلان وهي تختلف عن الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات فجعل الإعلان المرسل من المأمورية إلى الممول بإخطاره بربط الضريبة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول، في قوة الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ولم يشأ أن يقيد المأمورية بإجراءات الإعلان التي فرضها قانون المرافعات وعمل على توفير الضمانات الكفيلة بوصول الرسالة المسجلة إلى المرسل إليهم، ووضع الإجراءات التي فرض على عامل البريد اتباعها في خصوص المراسلات الواردة من مصلحة الضرائب لتكون حجة عليهم في الآثار المترتبة عليها، بأن نص في المادة 285 من التعليمات العمومية عن الإشغال البريدية المطبوعة في سنة 1963 على أن "المرسلات تسلم بموجب إيصال إلى المرسلة إليهم أو من ينوب عنهم بناءً على توكيل بذلك فيما عدا الرسائل الواردة من مصلحة الضرائب فيطبق عليها التعليمات الواردة بشأنها بالبند 258 ونص في البند 258 على أن "المرسلات المسجلة الواردة من مصلحة الضرائب تسلم إلى المرسل إليهم أنفسهم، وفي حالة عدم وجود المرسل إليه تسلم المراسلات المسجلة إلى نائبه أو خادمه أو لمن يكون ساكناً معه من أقاربه أو أصهاره بعد التحقيق من صفتهم والتوقيع منهم" وذلك تمشياً مع قانون المرافعات، ومفاد ذلك أن الإعلان الحاصل للممول في المنشأة والذي استمله أحد مستخدميه، يعتبر كافياً لترتيب جميع الآثار القانونية إذ يفترض قانوناً أنه أوصل الإعلان للممول شخصياً. لما كان ذلك وكان تقدير علم الممول المرسل إليه بالرسالة يخضع لمطلق تقدير المحكمة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة إعلان الطاعنين بالنموذجين 19 ضرائب، 6 ضريبة عامة عن السنوات من 1968 إلى 1971 من إرسال الخطاب الموصى عليه باسميهما وعنوانهما وتسليمه في مقر المنشأة والتوقيع على علم الوصول بتوقيع واضح لشخص له صفة الاستلام هو تابعهما الذي تسلم إخطارات أخرى سابقة ولاحقة على هذا الإخطار ومن عدم اعتراضهما على تبعيته لهما وعلى صحة توقيعه بما يفيد الاستلام وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يعد أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل مما لا يجوز أثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.