أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 638

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، محمود التوفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

(102)
الطعن رقم 247 لسنة 26 القضائية

جمارك. "الغرامة الجمركية". أحوال وجوبها.
لا محل لتطبيق المادة 27 من اللائحة الجمركية إذا لم يظهر عجز في عدد الطرود وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5%. حكم المادة 38/ 2 من اللائحة الجمركية هو الذي ينطبق في هذه الحالة.
إذا لم يظهر عجز في عدد طرود البضائع المشحونة وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5% فإنه لا يسري عليها حكم المادة 37 من اللائحة الجمركية، وإنما ينطبق عليها حكم المادة 38/2 من اللائحة المذكورة التي تقضي بأنه "فيما يختص باختلافات الأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه. أما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان 5% فلا وجوب لتقرير أي غرامة" ومن ثم فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقيم على أساس هذه المادة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن واقعة النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن السفينة "كارجو" التابعة لشركة الملاحة المطعون عليها وصلت ميناء الإسكندرية في 9 من أبريل سنة 1952 وكانت تحمل فيما تحمله رسالة من البن مقدارها 250 جوالاً وعند تفريغها تبين وجود عجز مقداره 320 ك ج في مشمول أحد الطرود ولذلك أصدرت الطاعنة قرارها في 22 من نوفمبر سنة 1953 بإلزام قبطان الباخرة بدفع غرامة قدرها ستة جنيهات عن هذا العجز، عارضت الشركة المطعون عليها في هذا القرار أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية في الدعوى رقم 1821 سنة 1953 تجاري كلي طالبة إلغاءه. واستندت إلى أن العجز لا يتجاوز 5% ويدخل في حد الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية. أما المصلحة الطاعنة فقد تمسكت بأن حكم هذه الفقرة لا يسري على البضائع المشحونة في طرود، وإنما ينطبق فقط على البضائع التي ترد صباً. وبتاريخ 31 يناير سنة 1955 حكمت المحكمة الابتدائية بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المعارض فيه تأسيساً على أن العجز لا يتجاوز 5% من مشمول بعض الطرود مما يسري عليه حالة الإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 من اللائحة الجمركية فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم طالبة إلغاءه ورفض معارضة المطعون عليها وقيد الاستئناف برقم 172 سنة 11 ق وبتاريخ 19 من مارس سنة 1956 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف أخذاً بوجهة نظر محكمة الدرجة الأولى - وبتاريخ 9 من مايو سنة 1956 قررت مصلحة الجمارك بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض. وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 12 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على مذكرتها التي طلبت فيها نقض الحكم فقررت دائرة الفحص في نفس الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 19 من أكتوبر سنة 1961 وفيها عدلت النيابة عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 37 من اللائحة الجمركية يسري على واقعة الدعوى في حين أن الإعفاء المنصوص عليه فيها إنما هو قاصرة على ما ورد بالفقرة الثالثة وهي التي تتحدث عن البضائع المشحونة صباً، على اعتبار أن شحنها بهذه الطريقة يعرضها دائماً للزيادة والنقصان بسبب رطوبة الجو وتقلبات البحر فضلاً عن عمليات الشحن والتفريغ، أما البضائع المشحونة في طرود كما هو الحال في واقعة الدعوى فلا تتأثر بمثل هذه العوامل.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت من الأوراق على ما سبق بيانه أنه لم يظهر عجز في عدد الطرود، وإنما تبين وجود نقص في وزنها ومحتوياتها بما لا يتجاوز 5% فإنه لا يسري عليها حكم المادة 37 من اللائحة وإنما تنطبق عليها المادة 38/2 التي تنص على أنه "فيما يختص باختلافات الأوزان والجنس بين الشهادات المكتوبة والبضائع المقدمة للكشف تحصل غرامة لا تنقص عن عشر رسوم الجمرك ولا تزيد عنه" أما إذا لم تتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة في المائة فلا موجب لتقدير أية غرامة. لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ أقيم على أساس هذه المادة فإنه لا يكون مخالفاً للقانون ويتعين لذلك رفض الطعن.