أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 726

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(138)
الطعن رقم 569 لسنة 50 القضائية

استيلاء "الاستيلاء للمصلحة العامة" إيجار "إيجار الأماكن"
الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء. اعتبارها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. م 6 ق 49 لسنة 1977. عدم اعتبار هذه العلاقة إيجاراً بمطلق مفهوم القانون المدني. أثره. إجراء المفاضلة بينها وبين عقد إيجار آخر عن ذات العين وفقاً للمادة 573 مدني. خطأ في القانون.
النص في المادة السادسة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه "يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على الرغم من انعدام رضاء أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله..... بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها والعلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على. أساس قواعد القانون فيكون قد أخطأت تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم..... لسنة 1976 مدني كلي بور سعيد على الطاعنة وآخر بطلب الحكم بإلزامها برد المحل المبين بالصحيفة ومحضر التسليم المؤرخ 19/ 1/ 1971 بالحالة التي كان عليها في تاريخ استلامه، وقالت بياناً لذلك، أنه بتاريخ 19/ 1/ 1971 تسلمت الطاعنة منها ذلك المحل وما به من معدات ومواد تموينية ونص في محضر التسليم على أنها ترد المحل وما به من أشياء عند إزالة أثار العدوان أو بمجرد طلبها له ولذا أقامت الدعوى، وبتاريخ 18/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ونفي ما تدون بمنطوق الحكم وبعد أن سمعت أقوال شهود الطرفين حكمت بتاريخ 19/ 11/ 1978 بإلزام الطاعنة برد المخزن المبين بأصل صحيفة الدعوى ومحضر التسليم المؤرخ 19/ 1/ 1971 بالحالة التي كان عليها في تاريخ التسليم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم.... لسنة 19 ق الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) وبتاريخ 12/ 1/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن عل الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول أنه صدر قرار من وزير التموين رقم 225 لسنة 1978 بالاستيلاء على المحل موضوع النزاع لصالحها وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى أن قرار الاستيلاء يعتبر عن إيجار وأجرى المفاضلة بينه وبين عقد الإيجار السابق صدوره للمطعون ضدها عن ذات العين وقام بتفضيل عقد إيجار هذه الأخيرة باعتبارها كانت تضع اليد على العين قبل الطاعنة بدون غش فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن قرار الاستيلاء قرار إداري صادر بإدارة منفردة لا يتوقف على إيجاب وقبول وإنما تراعى فيه ظروف معينة ومصالح عامة تستلزم إصداره للحكمة التي تغياها المشرع وبإجراءات محددة بعد موافقة اللجنة العليا للتموين بالإضافة إلى أنه ينفذ جبراً ومن يعترض تنفيذه يتعرض للمساءلة الجنائية على النحو الذي بينه المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة السادسة الواردة في الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بخصوص إيجار الأماكن على أنه يعد في حكم المستأجر في تطبيق أحكام هذا الباب مالك العقار المنزوع ملكيته بالنسبة إلى ما يشغله من هذا العقار وتعتبر الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء لشغلها مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها يدل على أن المشرع لم يقصد أن يغير من طبيعة العلاقة المترتبة على هذا الاستيلاء ويجعل منها علاقة إيجارية على إطلاقها في مفهوم قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني على الرغم من انعدام رضا أحد طرفيها بقيامها بما مؤداه أنه فيما خلا أحكام الباب المذكور المتعلقة بإيجار الأماكن يتعين عدم تطبيق قواعد الإيجار الواردة في القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه على قوله "أنه بفرض صدور ذلك القرار (قرار الاستيلاء)... فإن مفاد المادة السادسة من القانون 49 لسنة 1971 فقرة ثانية والمادة الثالثة من القانون 52 لسنة 1969 فقرة ثانية أيضاً بخصوص الأماكن الصادر في شأنها قرارات بالاستيلاء عليها - فإن هذه المادة وإن كانت ترتب عقد إيجار الجهة الصادر لصالحها القرار على العين المستولى عليها إلا أنها لا ترتب بالقطع فسخ عقد إيجار آخر عن ذات العين - وبالتالي فإنه يترتب أثراً لذلك - أن يكون هناك عقدي إيجار عن ذات العين الواحدة - مما ينطبق عليه أحكام المادة 573 من القانون المدني - أي أن هناك تعدد مستأجرين لعين واحدة وبالتالي يفضل من يضع يده على العين سابقاً على غيره بدون غش..." بما مفاده أنه قد أسس قضاءه على إجراء المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر للمطعون ضدها والعلاقة المترتبة على قرار الاستيلاء الصادر لصالح الطاعنة بفرض صدوره على أساس قواعد القانون فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليه - بعد أن يتحقق من صدوره على القرار - أن يقضي على مقتضى أثارة بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.