أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 741

جلسة 19 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، زكي المصري ومنير توفيق.

(141)
الطعن رقم 2190 لسنة 52 القضائية

(1) نقض "أثر نقض الحكم والإحالة".
نقض الحكم والإحالة. أثره. إلغاء جميع الأحكام والأعمال اللاحقة عليه متى كان ذلك الحكم أساساً لها. عودة الخصومة إلى ما كانت وكانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض. التزام المحكمة المحال إليها الدعوى باتباع حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها. التي فصلت فيها. للمحكمة بعد ذلك مطلق الحرية في الفصل بما تراه في الموضوع.
(2) وكالة "وكالة بالعمولة" "وكالة عادية". إثراء بلا سبب.
تفويض البائع الملتزم بالتوريد في التعاقد مع مقاول لنقل البضاعة المبيعة. اعتباره وكيلاً بالعمولة للنقل في حكم المادة (90) وما بعدها من قانون التجارة. مفاده. التزامه بضمان نقل البضاعة في الميعاد. سريان أحكام الوكالة العادية فيما جاوز ذلك. تجاوزه حدود الوكالة المرسومة. أثره. جواز الرجوع على الموكل تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب إذا توافرت شروطها.
(3) نقض "نعي غير مقبول". تقادم "تقادم مسقط".
التعويض عن الإثراء بلا سبب. سقوط بالتقادم الثلاثي - عدم تعلقه بالنظام العام - أثره. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) فوائد. تعويض. إثراء بلا سبب.
التعويض عن الإثراء بلا سبب. تقديره بقيمة وقت صدور الحكم. مؤداه. عدم استحقاق الفائدة عنه إلا من وقت صدور الحكم النهائي به.
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه - ويكون لمحكمة ثاني درجة - إن كانت الإحالة إليها السلطة الكاملة في نظر القضية من جميع جوانبها في حدود ما كان قد رفع عنه الاستئناف من قبل دون تقيد بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة كما يكون لها تأييد ذلك الحكم لأسبابه أو لأسباب أخرى خاصة بها على أن تلتزم برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
2 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 8/ 10/ 1974 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التي تعهد بتوريدها وحددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبهاً في ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها وإذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة ولما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - اضطر إلى زيادتها بواقع 166/ 7 جنيه للطن رغم اعتراض الطاعنة وقام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها - وكان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع التزم بتوريد الجير - كان وسيطاً في عملية نقله - تسري عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التي نص عليها قانون التجارة في المادة 90 وما بعدها - وهي ضمانة نقل البضاعة في المواعيد المتفق عليها، كذا أحكام الوكالة في القانون المدني - وأخصها التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة والتزام الموكل برد المصروفات التي ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة في تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل استناداً إلى عقد الوكالة وإن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل.
3 - سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام وإذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة في تقدير قيمة الافتقار هو وقت صدر الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار...... المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهما.... أقاما الدعوى رقم..... سنة 1975 تجاري كلي جنوب القاهرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 163880.980 جنيه وفوائده القانونية. وبياناً لذلك قال أن الشركة الطاعنة اتفقت معه على أن يورد لها بطريق البحر كميات من الجير المطفي مقابل 49 دولار للطن تسليم بنغازي بليبيا - وبموجب خطابها المؤرخ 8/ 10/ 1974 طلبت منه تعديل جهة النقل بجعلها سبها بدلاً من بنغازي على أن يتم النقل براً بالسيارات وفوضته في التعاقد باسمه مع أمين نقل معين للقيام بنقل كميات الجير التي تعهد بتوريدها مقابل أجرة قدرها 20 ديناراً عن كل طن تعهدت بسدادها على أن يقدم الناقل لها خطاب ضمان. وتنفيذاً لذلك اتفق مع المقاول الذي عينته الطاعنة للنقل بالأجر المحدد وإزاء عدم تقديمه خطاب الضمان رفضت الأخيرة أن تعهد إليه بالنقل فأتصل بمقاولين آخرين ولكنهم لم يقبلوا القيام بالنقل إلا بزيادة في الأجر قدرها 166/ 7 جنيه عن كل طن تدفع في القاهرة غير أن الشركة الطاعنة اعترضت على هذه الزيادة وأصرت على الأجرة السابق تحديدها - وحتى لا يتأخر في تنفيذ التزامه بالتوريد فقد بدأ الشحن وقام بدفع تلك الزيادة في أجرة النقل محتفظاً بحقه في الرجوع بها على الشركة الطاعنة وإذ فسخت الأخيرة عقد التوريد بلا مبرر فقد أقام دعواه بالطلبات السالفة - وهي تتضمن مبلغ 980/ 7380 جنيه فرق أجر النقل ومبلغ 4200 جنيه قيمة خطاب الضمان والباقي على سبيل التعويض عما فاته من كسب وما لحقه من خسارة وفي أثناء سير الدعوى توفى المورث فقام المطعون ضدهما بتصحيح شكل الدعوى بصفتهما وارثين. وبتاريخ 17/ 12/ 1978 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 12380.980 جنيه - منه مبلغ 7380.980 جنيه فرق أجر النقل ومبلغ 5000 جنيه تعويض عن فسخ العقد والفوائد القانونية عن المبلغ الأول من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 3/ 1975. استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم..... لسنة 96 ق. كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم..... لسنة 96 ق. وبعد ضم الاستئنافين قضت محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 28/ 11/ 1979 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 125 لسنة 50 ق وبتاريخ 8/ 12/ 1980 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدهما مبلغ 7380.980 جنيه فرق أجر النقل وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة في هذا الخصوص ورفضت الطعن فيما عدا ذلك وإذ عجلت الشركة الطاعنة الاستئناف أمام محكمة استئناف القاهرة قضت بتاريخ 29/ 6/ 1982 بتأييد الحكم المستأنف - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول منها وبالوجه الأول من السبب الثاني - الخطأ في تطبيق القانون - وفي بيان ذلك تقول أن لازم قضاء محكمة النقض بتاريخ 8/ 12/ 1980 في الطعن رقم 125 لسنة 50 ق بنقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي....، .... لسنة 96 ق القاهرة فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي الذي ألزمها بمبلغ 7380.980 جنيه - فرق أجر النقل - هو إلغاء الحكم المستأنف. وإذ عاد الحكم المطعون فيه وأيد ذلك الحكم فإنه يكون قد أيد حكماً معدوماً لا وجود له قانوناً.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها وتعود الخصومة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض كما يعود الخصوم إلى مراكزهم الأولى بما كانوا قد أبدوه من دفاع وما تمسكوا به من مستندات إلا ما يكون منها قد سقط الحق فيه - ويكون لمحكمة ثاني درجة - إن كانت الإحالة إليها السلطة الكاملة في نظر القضية من جميع جوانبها في حدود ما كان قد رفع عنه الاستئناف من قبل دون تقيد بما انتهى إليه حكم محكمة أول درجة كما يكون لها تأييد ذلك الحكم لأسبابه أو لأسباب أخرى خاصة بها على أن تلتزم برأي محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها - لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن محكمة النقض قضت بتاريخ 8/ 12/ 1980 في الطعن رقم 125 لسنة 50 ق بنقض الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي....، .... لسنة 956 ق القاهرة فيما قضى به من تأييد الحكم المستأنف بالنسبة لقضائه بإلزامه الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 7380.980 جنيه فرق أجر النقل وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة في هذا الخصوص ورفضت الطعن فيما عدا ذلك مستندة في قضائها بالنقض إلى استبعاد قواعد الفضالة عند الرجوع بفرق أجر النقل وكانت محكمة استئناف القاهرة - بعد تعجيل الاستئناف أمامها - قد التزمت في حكمها المطعون فيه برأي محكمة النقض السابق وأسست دعوى الرجوع على سبب آخر غير الفضالة - وهو الإثراء بلا سبب. ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي عادت وقضت بتأييد الحكم الابتدائي ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالأوجه الثاني والثالث والرابع من السبب الثاني وبالوجه الثالث من السبب الثالث وبالسبب الرابع - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف لم تتقيد بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى ابتداءً وغيرته من العقد والفضالة إلى الإثراء بلا سبب - وبفرض جواز ما ذهبت إليه من تغيير السبب فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا قيام لها عند وجود رابطة عقدية بين الطرفين وإثراء الطاعنة بما دفعه مورث المطعون ضدهما إلى مقاول النقل بالزيادة عن المبلغ المحدد له سبب التعاقد المؤرخ 8/ 10/ 1974 مما يمتنع مع الرجوع عليها بفرق أجر النقل استناداً إلى قاعدة الإثراء بلا سبب - ومن ناحية أخرى فإن دعوى الإثراء بلا سبب قد سقطت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ علم المطعون ضدهما بحقهما في التعويض - وهو تاريخ رفع الدعوى أمام محكمة أول درجة. وإذ غفل الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي في شقة الأول غير سديد - ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن سائر أول الطعن - أن الشركة الطاعنة فوضت مورث المطعون ضدهما بخطابها المؤرخ 8/ 10/ 1974 بالتعاقد مع مقاول نقل عينته له للقيام بنقل كميات الجير التي تعهد بتوريدها وحددت له أجرة النقل بواقع 20 ديناراً ليبياً عن كل طن يصل إلى مخازنها بسبها في ليبيا على أن يقدم مقاول النقل خطاب ضمان لصالحها وإذ تقاعس ذلك المقاول عن تقديم خطاب الضمان فقد طلبت الشركة الطاعنة من مورث المطعون ضدهما البحث عن مقاول آخر يتولى القيام بعملية النقل بذات الأجرة ولما تعذر عليه العثور على من يقبل النقل بالأجرة المحددة - اضطر إلى زيادتها بواقع 166/ 7 جنيه للطن رغم اعتراض الطاعنة وقام بسداد الفرق من ماله الخاص لأمين النقل خشية إخلاله بتنفيذ التزامه بالتوريد في المواعيد المتفق عليها - وكان مفاد ذلك أن مورث المطعون ضدهما بالإضافة إلى صفته كبائع التزم بتوريد الجير - كان وسيطاً في عملية نقله - تسري عليه أحكام الوكالة بالعمولة للنقل التي نص عليها قانون التجارة في المادة 90 وما بعدها - وهي ضمانة نقل البضاعة في المواعيد المتفق عليها كذا أحكام الوكالة في القانون المدني - وأخصها التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في القانون المدني - وأخصها التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة والتزام الموكل برد المصروفات التي ينفقها الوكيل من ماله الخاص متى كانت داخلة في تلك الحدود - أما ما جاوز ذلك فلا يكون للوكيل حق الرجوع به على الموكل استناداً إلى عقد الوكالة وإن جاز له ذلك تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الموكل. وعلى ذلك فإن تجاوز مورث المطعون ضدهما - في تعاقده مع أمين النقل - أجرة النقل التي حددتها له الطاعنة لا يكون نافذاً في حقها ولا يكون من حقه الرجوع عليها بفرق أجر النقل استناداً إلى عقد الوكالة وإن جاز له الرجوع به تأسيساً على قاعدة الإثراء بلا سبب متى ثبت أن عمله قد عاد بمنفعة على الطاعنة - وإذ كان الحكم المطعون فيه - وبغير نعي من الطاعنة قد استخلص إثراءها بقيمة فرق أجر النقل الذي قام مورث المطعون ضدهما بسداده لأمين النقل وما ترتب عليه من منفعة عادت عليها بوصول كميات الجير المتعاقد عليها في مواعيد مناسبة لأعمالها وأن هذا الإثراء أدى في نفس الوقت إلى افتقار الأخير بمقدار ما دفع - وإذ كان إثراء الطاعنة - على هذا النحو - ليس له سبب يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضاءه على قاعدة الإثراء بلا سبب - وهو نفس الأساس الذي رفعت به الدعوى ابتداءً - يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يغير سبب الدعوى - ومن ثم فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب يكون على غير أساس. والنعي في شقه الثاني غير مقبول - لأن سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام وإذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أن الحكم حسب الفائدة القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 3/ 1975 - في حين كان في حين كان يجب حسابها من تاريخ صدوره - لأن المبلغ المحكوم به قد أقيم على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب - فإنه يعتبر تعويضاً يخضع في تقديره لسلطة قاضى الموضوع.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة في تقدير الافتقار هو وقت صدر الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفائدة القانونية من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18/ 3/ 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص.