أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 655

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، وأحمد شمس الدين على المستشارين.

(106)
الطعن رقم 6 لسنة 28 القضائية

حكم. "بياناته". "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية" أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية من بيانات الحكم الجوهرية. لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله متعلق بالنظام العام يجوز الدفع به في كافة مراحل التقاضي وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أنه يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذبك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدره وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه إثبات طلبات النيابة في الاستئناف إذ أن هذا البيان لا يفي بمقصود الشارع ولا تتحقق به حكمة المادة 349 من قانون المرافعات [(1)].


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهم وآخرين رفعوا الدعوى رقم 345 لسنة 1955 كلي القاهرة الابتدائية الشرعية ضد الطاعن وقد أحيلت على محكمة المنصورة الابتدائية وقيدت بجدولها برقم 162 سنة 1956 كلي بطلب الحكم باستحقاقهم للأنصبة المبينة بعريضة دعواهم في وقف المرحوم صادق سليمان موسى طبقاً لكتاب وقفة الصادر بتاريخ 6 فبراير سنة 1892 وقضت المحكمة بتاريخ 31 ديسمبر سنة 1956 بالاستحقاق. فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة وقيد استئنافه برقم 1 سنة 1957 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 29 ديسمبر سنة 1957 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته على هذه الدائرة حيث نعت النيابة على الحكم المطعون فيه بطلانه لأنه خلا من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وانضم الطاعن إلى النيابة في هذا النعي وأصر على طلب نقض الحكم ولم يحضر المطعون عليهم ولم يبدوا دفاعاً.
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 349 من قانون المرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" ونصت الفقرة الثانية على أن "..... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم." فقد دلتا بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء، لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك. وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في قضية من قضايا الوقف وخلا من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي فيها واكتفى في هذا الصدد بما دونه من أن النيابة" طلبت بمذكرتها المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1957 قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً" وهو بيان قاصر عن أن يفي بمقصود الشارع ولا يتحقق به حكمة النص المشار إليه فإن هذا الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


[(1)] نفس المبدأ مقرر في الطعن رقم 11 سنة 29 ق أحوال شخصية جلسة 22/ 11/ 1961 وصدر به حكم الهيئة العامة للمواد المدنية بمحكمة النقض بجلسة 25/ 2/ 1961 في الطعن رقم 6 سنة 29 ق أحوال شخصية.