أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 772

جلسة 20 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين هشام قراعة نائب رئيس المحكمة، مرزوق فكري، واصل علاء الدين وحسين محمد حسن.

(147)
الطعن رقم 20 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

(1) نقض. حكم "الإحالة إلى التحقيق".
الطعن بالنقض. نطاقه. عدول محكمة الموضوع عن حكم الإحالة إلى التحقيق م 9 قانون الإثبات. أثره. خروجه عن نطاق خصومة الطعن بالنقض. الدفع ببطلان إعلان هذا الحكم. نعي على غير مورد.
(2) نقض. سبب الطعن (السبب المجهل).
عدم بيان الطاعن مواضع الخطأ في تحصيل الواقع، ومواطن القصور في الحكم. نعي مجهل غير مقبول.
(1) لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.... وكان مؤدى العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة، فإن نعي الطاعن ببطلان إعلانه به يكون على غير مورد من الحكم المطعون فيه.
(2) لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 654 سنة 1978 كلي أحوال شخصية الإسكندرية ضد الطاعن للحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته بصحيح العقد الشرعي 3/ 8/ 1974 ولم يدخل بها، وإذ هجرها ودأب على الاعتداء عليها بالضرب والسب والتشهير مما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت في 26/ 5/ 1980 بطلبات المطعون عليها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 26 لسنة 80 ق الإسكندرية. وفي 24/ 1/ 1983 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الثالث منها على الحكم المطعون فيه البطلان. وفي بيان ذلك يقول أن والدته مثلت في الدعوى أمام محكمة أول درجة بصفتها وكيلة عنه، وقضت المحكمة بمعاقبتها عن تهمة إهانتها لها مما أفقدها الصلاحية لنظر الدعوى غير أنها استمرت في نظرها وفصلت فيها فيكون حكمها قد وقع باطلاً. وإذ تمسك بذلك أمام محكمة الاستئناف وأيدت الحكم المستأنف رغم بطلانه فإن حكمها المطعون فيه يكون باطلاً كذلك.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال المنصوص عليها في المادة 146 من قانون المرافعات وما ورد من حالات أخرى في المادتين 165 و498 منه والمادة 75 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 كما أن تنحيه عن نظر الدعوى في غير الأحوال لأحد الأسباب التي تجيز رده طبقاً للمادة 148 مرافعات لا يكون إلا عند رده من أحد الخصوم لسبب منها أو إذا استشعر هو الحرج من نظر الدعوى لأي سبب. ولما كان ما ساقه الطاعن سبباً لعدم صلاحية قضاة محكمة أول درجة لنظر الدعوى لا يندرج في أحوال عدم الصلاحية المنصوص عليها في القانون، وكان لم يطلب ردهم عن نظر الدعوى ولم يستشعروا هم من ناحيتهم الحرج من نظرها، فإن النعي بالبطلان على الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف حكمت قبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى إلى التحقيق وأعلن بهذا الحكم تارة في مسكنه وأخرى في مكتب محاميه في حين أنه من أفراد القوات المسلحة فكان يتعين إعلانه بواسطة النيابة العامة للإدارة القضائية المختصة طبقاً للمادة 13/ 6 من قانون المرافعات، وإذ لم يتم إعلانه بهذا الطريق فإنه يكون باطلاً وتكون المحكمة بإحالتها الدعوى للمرافعة بناءً على هذا الإعلان الباطل قد خالفت القانون.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الاستئناف لم تنفذ الحكم الصادر منها بإحالة الدعوى إلى التحقيق لعدولها عنه طبقاً للمادة 9 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968، وأحالت الدعوى للمرافعة لجلسة 22/ 12/ 1982 التي مثل فيها الطاعن وأبدى طلباته، وكان مؤدى العدول عن ذلك الحكم خروجه عن نطاق الخصومة، فإن نعى الطاعن ببطلان إعلانه به يكون على غير مورد من الحكم المطعون فيه ومن ثم غير مقبول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في أسباب الاستئناف بأن الحكم المستأنف أقام قضاءه بالتطليق على سند من ثبوت مضارته للمطعون عليها وعول في ذلك على ما شهد به شاهداها من اعتدائه عليها بالضرب والسب في حين أن هذه البينة ينقضها القضاء في الجنحة رقم 2003 لسنة 1978 العطارين ببراءته من الاتهام بهذا الاعتداء وما أثبت بالشهادة الصادرة من وحدته العسكرية من عدم مغادرته محل عمله في اليوم المدعى بوقوع الاعتداء فيه وما ساقه من قرائن للنفي في هذا الصدد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم المستأنف دون أن يرد على أدلة النفي كل على حدة مما يعيبه بالقصور.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أخذ بأسباب الحكم المستأنف في ثبوت الضرر الموجب للتطليق على سند من أقوال شاهدي المطعون عليها أضاف إليها قوله "ولا يقدح في ذلك ما قدمه المستأنف في حافظة مستنداته خاصة الصورة الفوتوغرافية لمحضر الجنحة رقم 3155 لسنة 1978 جنح عسكرية الإسكندرية (2003 سنة 78 جنح عسكرية العطارين) والتي قضى فيها ببراءة المستأنف من تهمة التعدي بالضرب على المستأنف عليها وذلك أن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف عليها التي تأخذ بها هذه المحكمة أن تعدياً بالضرب والإهانة بالقول قد وقعاً من المستأنف على المستأنف عليها بالطريق العام في وقت سابق على الواقعة التي حرر عنها المحضر سالف الذكر مما يتعذر معه دوام العشرة بينهما الأمر الذي يتحقق معه الضرر الذي حاق بالمستأنف عليها ويضحى الحكم المستأنف وقد قام على سند صحيح من الواقع والقانون ويتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف". وكان هذا الذي أورده الحكم كافيا لحمل قضائه بتأييد الحكم المستأنف ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعن من حجج أخرى للنفي، فإنه لا على الحكم المطعون فيه بعد ذلك إن هو لم يتعقب كل حجة منها ويرد عليها استقلالاً ويكون النعي عليه بالقصور في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع خطأ الحكم المطعون فيه في تحصيل وقائع الدعوى مما أدى إلى قصوره في التسبيب.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين مواضع الخطأ في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ومواطن القصور الذي ينسبه إلى الحكم، فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.