أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 700

جلسة 22 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

(115)
الطعن رقم 527 لسنة 26 القضائية

استئناف. طريقة رفعه. أمر أداء. "المعارضة فيه".
استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء - وهي تنظر على وجه السرعة - يكون بطريق التكليف بالحضور.
المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً للمادة 855 من قانون المرافعات ومن ثم فإنه يسري على الحكم الصادر فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 من قانون المرافعات من وجوب استئنافه بطريق التكليف بالحضور عملاً بالفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 من قانون المرافعات ومن ثم فإن استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون مستكملاً لأوضاعه القانونية وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى ببطلان الاستئناف يكون مخالفاً للقانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3739 سنة 1954 كلي القاهرة الابتدائية بالمعارضة في أمر الأداء الصادر ضده لمصلحة المطعون عليها بمبلغ 802 ج و651 م طالباً إلغاءه وبتاريخ 29/ 12/ 1954 حكمت المحكمة بتعديل أمر الأداء المعارض فيه وإلزام المعارض (الطاعن) بأن يدفع للمعارض ضدها (المطعون عليها) مبلغ 429 ج و618 م والمصروفات المناسبة... الخ فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة حيث قيد استئنافه برقم 215 سنة 72 ق كما استأنفته المطعون عليها وقيد استئنافها برقم 424 سنة 72 ق. وطلب في استئنافه الذي أقامه بطريق التكليف بالحضور إلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر الأداء - وتنازلت المطعون عليها عن استئنافها ودفعت ببطلان استئناف الطاعن لرفعه بالطريق المذكور وبتاريخ 16 من يونيه سنة 1955 حكمت المحكمة بإثبات تنازل المطعون عليها عن استئنافها وبقبول الدفع الفرعي وبطلان الاستئناف المرفوع من الطاعن وإلزامه بمصاريفه... فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للسبب المبين بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية وبالجلسة المحددة لنظره لم يحضر الطاعن ولا المطعون عليها ولم تقدم دفاعاً وصممت النيابة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن نعى على الحكم المطعون فيه خطأ في تفسير القانون وتطبيقه إذ أن الحكم الابتدائي صدر في معارضة في أمر أداء رفعت تطبيقاً لنص المادة 855 مرافعات معدلة بالقانون رقم 265 لسنة 1953 ويبين من هذا النص أنها من الدعاوى التي أوجب المشرع الحكم فيها على وجه السرعة فيكون استئناف الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور تطبيقاً للمادة 405/ 2 مرافعات التي أوجبت ذلك عن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات ومن بينها الدعاوى التي ينص القانون على الفصل فيها على وجه السرعة.
وحيث إن هذا النعي في محله - ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يبين من نص المادة 118 مرافعات أن الدعاوى المستعجلة ودعاوى شهر الإفلاس والدعاوى البحرية متى كانت السفينة في الميناء ودعاوى السندات الإذنية والكمبيالات وكل الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة ودعاوى التماس إعادة النظر تقدم مباشرة إلى المحكمة دون عرضها على التحضير ودون اتباع أحكام المادة 406 مكرر وما بعدها - كما يبين من نص المادة 405 مرافعات معدلة في فقرتها الثانية والرابعة أن الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع المقررة لصحيفة افتتاح الدعوى وإذا لم يحصل الاستئناف على الوجه المتقدم كان باطلاً وحكمت المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. ولما كان ذلك وكانت المعارضة في أمر الأداء يحكم فيها على وجه السرعة طبقاً لمقتضى المادة 855 مرافعات فيسري على الحكم الصادر فيها ما يسري على الدعاوى المبينة في المادة 118 مرافعات من وجوب رفع الاستئناف عن الحكم الصادر فيها بطريق التكليف بالحضور عملاً بحكم الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 405 معدلة من قانون المرافعات. لما كان ذلك فإن استئناف الحكم الصادر في المعارضة في أمر الأداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون مستكملاً لأوضاعه التي يتطلبها القانون في هذا الخصوص ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان الاستئناف متعين النقض.