أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 803

جلسة 25 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار إبراهيم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد العزيز فوده، وليم بدوي، محمد لطفي السيد ومحمد لبيب الخضري.

(153)
الطعن رقم 1370 لسنة 50 القضائية

(1) أهلية. بطلان.
استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس شرطاً للتصرف. للقاصر وحده بعد بلوغه سن الرشد الحق في إبطال التصرف.
(2) إثبات "اليمين الحاسمة". إعلان.
الحكم الصادر بتوجيه اليمين في غيبة من وجهت إليه. وجوب إعلانه بجلسة الحلف على يد محضر. م 6 مرافعات. عدم الاعتداد بعلمه بها بأي طريق خلاف الإعلان.
(3) شيوع. قسمة. بيع. ملكية.
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً. علة ذلك.
1 - استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للنائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقص الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات.
2 - المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وتاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان باطلاً، وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً.... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته.... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين وذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات والتي تنص على أن "كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة".... وعلى ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت اطلاعه عليه أو بأي طريق آخر خلاف الإعلان.
3 - بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً، فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن استقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - في نصيب البائع له فإذا وقع في غير نصيبه ورد التصرف على ما آل للمتصرف نتيجة القسمة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين ووكيلاً عن باقي المطعون ضدهم أقام على الطاعن الأول الدعوى 857 لسنة 1976 مدني كلي دمنهور بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 20/ 7/ 1975 بالنسبة لحصة الطاعن فيه ومساحتها 17 ف مشاعاً في مساحة 1 س 13 ط 58 ف والتسليم، وقال بياناً لدعواه أنه بموجب هذا العقد اشترى من الطاعن الأول وآخرين المساحة الأخيرة وأن حصة الطاعن الأول فيها ثمنها 5833.230 جنيه قبض منه عند التعاقد مبلغ 2916.670 ج والباقي - بعد خصم مبلغ 149.330 مليمجـ سدد لحسابه لمصلحة الأملاك 2767.230 مليمجـ رفض استلامه والتوقيع على العقد النهائي فأقام دعواه بطلباته السالفة البيان. وبجلسة 11/ 3/ 1978 تدخلت الطاعنة الثانية منضمة للطاعن الأول في طلب رفض الدعوى لحصولها على حكم بصحة ونفاذ عقدها منه في دعوى سجلت صحيفتها، وفي 11/ 6/ 1978 قضت المحكمة بعدم قبول تدخل الطاعنة الثانية وبصحة إجراءات عرض وإيداع باقي الثمن وبصحة ونفاذ عقد البيع، استأنف الطاعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 386 لسنة 35 ق إسكندرية وتدخلت الطاعنة الثانية منضمة إليه استناداً إلى ملكيتها لمساحة 5.5 من الأرض محل المنازعة بموجب حكم مسجل، وبتاريخ 22/ 12/ 1979 وجهت المحكمة اليمين الحاسمة للمطعون ضده بالصيغة الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن حلفها بجلسة 21/ 2/ 1980 حكمت المحكمة في 21/ 4/ 1980 بقبول تدخل الطاعنة الثانية خصماً منضماً للطاعن الأول وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن عقد النزاع لم يكن إلا مشروعاً لعقد بيع إذ لا يحمل توقيعات للمشترين وخلا من ذكر صفة المطعون ضده الأول كوكيل عن أولاده البلغ ومن الإشارة إلى حصول إذن من محكمة الأحوال الشخصية بالشراء لحساب القاصرين ومن أنه متبرع بالثمن علاوة على التناقض بشأن الثمن بين ما ورد بصلب العقد وما ذيل به من تعديل، وما أقر به المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بأنه لم يسدد المبلغ المبين بصلب العقد كما أن إحدى البائعات في هذا العقد أعلنت رغبتها في الأخذ بالشفعة في بيع تم بين الطاعن الأول وبين الطاعنة الثانية عن جزء من ذات العين محل المنازعة في تاريخ سابق على إقامة هذه الدعوى وأن التعديل الوارد بالعقد لم يكن محل قبول من جانب الطاعن الأول والذي لم يكن طرفاً في العقد النهائي المسجل في 18/ 5/ 976 بين أفراد الطرف البائع - ما عداه - وبين المطعون ضدهم بشروط وأوضاع مخالفة لمشروع العقد محل النزاع والإنذار موجه منهم للطاعن الأول في 13/ 8/ 1975 - بشأن الثمن، كما أنه رغم تقديم العديد من المستندات لتأييد دفاعه المشار إليه إلا أن الحكم المطعون فيه خلا من عرض موجز لهذا الدفاع والمستندات المؤيدة له، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك لأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإيراد بيان مفصل لأوراق في الدعوى ليست لها دلالة مؤثرة أو الرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا إلزام عليها بالرد على كل قرينة غير قانونية يدلي بها الخصوم أو تتبعهم في كافة مناحي دفاعهم وحججهم ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الحجج، ولقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الأدلة المقدمة إليه وفي استخلاص ما يراه متفقاً وواقع الدعوى به، لما كان ذلك وقد استخلص الحكم المطعون فيه من نصوص العقد أنه استوفى أركانه الأساسية بما لا مخالفة للثابت بالأوراق كما أن مسألة الثمن قد حسمت باليمين الحاسمة التي حلفها المطعون ضده الأول وكانت الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بالقضاء بصحة العقد وتتضمن الرد على ما يخالفها، لما كان ذلك فإن النعي بالسببين الأول والثالث لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن العقد خلا من الإشارة إلى أن المطعون ضده الأول تبرع بالثمن للقاصرين المشمولين بولايته وإذا لم يحصل على إذن من محكمة الأحوال الشخصية بالشراء لحسابها فإن العقد يفقد أحد أركانه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود لأن استصدار إذن محكمة الأحوال الشخصية للغائب عن ناقص الأهلية ليس بشرط للتعاقد أو التصرف إنما قصد به على ما جرى به قضاء هذه المحكمة إلى رعاية حقوق ناقصي الأهلية والمحافظة على أموالهم بالنسبة لتصرفات معينة ولهم وحدهم بعد بلوغهم سن الرشد الحق في إبطال هذه التصرفات، لما كان ذلك، فليس للطالبين حق التمسك بهذا النعي ومن ثم كان غير مقبول ما أثاراه بالسبب الثاني من أسباب الطعن وما أشاروا إليه في هذا الصدد بالسبب الأول.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت بالأوراق إذ قضى بصحة العقد للمطعون ضده الأول بصفته الشخصية وبصفته ولياً شرعياً على القاصرين المشمولين بولايته وبصفته وكيلاً عن البالغين من أولاده على الرغم من أن العقد خلا من بيان صفتيه الأولى والثالثة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن البين من الأوراق المقدمة من الطاعنين أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى بصفاته الثلاثة وصدر بها الحكم الابتدائي واختصه الطاعن الأول في استئنافه بهذه الصفات، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنان في هذا الصدد لا يقوم على أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه قضاءه بما لم يطلبه الخصوم حين قضى بصحة إجراءات العرض والإيداع في خصوص باقي الثمن دون ما طلب من الخصوم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لا يصادف محلاً من الحكم المطعون فيه إذ البين أن حكم أول درجة وإن كان قد قضى في خصوص واقعة سداد الثمن بصحة العرض والإيداع إلا أن الحكم المطعون فيه حين قضى بتأييد الحكم المستأنف في شأن سداد الثمن إنما ارتكز على أسباب خاصة به هي حلف المطعون ضده الأول اليمين الحاسمة دون أن يحيل إلى الحكم الابتدائي في هذه المسألة ومن ثم كان النعي بهذا السبب لا أساس له كذلك.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السادس من أسباب الطعن تخطئه الطاعن الأول للحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حين أجلت المحكمة نظر الاستئناف لجلسة تالية لإعلان المطعون ضده الأول بحكم اليمين رغم أنه كان حاضراً جلسة النطق بالحكم وأشر على هامش محضر الجلسة بعلمه بها إلا أنه تخلف عن الجلسة المحددة به للحلف وطلب الطاعن الأول بها اعتباره ناكلاً عن اليمين.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأنه لما كان المقرر بنص المقرر بنص المادة الخامسة من قانون الإثبات رقم 52 سنة 1968 وجوب إعلان منطوق الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات وتاريخ إجرائها إلى من لم يحضر جلسة النطق بها وإلا كان العمل باطلاً، وتنص المادة 124 من ذات القانون على أن من وجهت إليه اليمين عليه أن يحلفها إن كان حاضراً.... فإن لم يكن حاضراً وجب تكليفه على يد محضر للحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته..... أما إذا لم يتم إعلانه بهذه الجلسة فلا يصح الحكم عليه على اعتبار أنه ناكل عن اليمين وذلك رجوعاً إلى القاعدة العامة الواردة بالمادة السادسة من قانون المرافعات والتي تنص على أن كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناءً على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر من المحكمة.... وعلى ذلك فلا يعتد بعلم الخصم بصدور الحكم بثبوت اطلاعه عليه أو بأي طريق آخر خلاف الإعلان. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة النطق بحكم اليمين - المقدم صورته الرسمية من الطاعن الأول - أنه خلا من إثبات حضور الخصوم أو غيابهم كما أنه لا اعتداد بثبوت اطلاع المطعون ضده الأول أو التأشير بعلمه بالجلسة المحددة على محضر الجلسة طالما أن هذا العلم لم يثبت أنه تم بالطريق الذي رسمه القانون إما بحضور جلسة النطق بالحكم أو بإعلانه - إذا تخلف عنها - بمنطوق الحكم والجلسة المحددة للحلف على يد محضر حسبما سلف البيان، وإذ قررت محكمة الاستئناف - إزاء خلو محضر جلسة النطق بحكم اليمين من ثبوت حضور المطعون ضده الأول وعدم إعلانه بمنطوق الحكم - تأجيل نظر الدعوى لجلسة تالية مع تكليف قلم الكتاب بإعلانه إليها وحضوره بها وحلفه اليمين الحاسمة الموجهة إليه - فإنها تكون قد أعملت صحيح القانون ويضحى النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون - في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعى بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحقها في الدفاع وقال بياناً لذلك بأنها ضمنت مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 21/ 4/ 1980 أوجه دفاعها التي تتحصل في أنها قامت بتسجيل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد مشتراها من الطاعن الأول لحصة تدخل في أرض التداعي وإنها سبقت المطعون ضده الأول في شهر صحيفة دعواها وأن هذا الحكم يحاج به المطعون ضدهم وإذ وقف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بقبول تدخلها دون أن يعمل الأثر القانوني لعقدها المسجل على مجريات دعوى المطعون ضدهم برفضها بالنسبة للمساحة مشتراها فإنه يكون قد أخطأ القانون وعابه القصور والإخلال بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك لأن المقرر في قضاء هذه المحكمة إنه إذا كان ما أثاره الطاعن من أوجه دفاع لا تعتبر جوهرية ولا يتغير بها وجه الرأي في الدعوى فلا يعيب الحكم إغفال الإشارة إليه، كما أن بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً فيظل معلقاً على نتيجة القسمة إذ أن استقرار التصرف على ذات المحل رهين بوقوعه - بعد القسمة - في نصيب البائع له فإذا وقع في غير نصيبه ورد التصرف على مآل للمتصرف نتيجة القسمة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق الطاعنة اشترت حصة مما يملكه الطاعن الأول على الشيوع وإذ لم يثبت من الأوراق أو يدعي الطاعنان في أسباب الطعن أن قسمة ما قد تمت ووقع هذا الجزء المبيع للطاعنة الثانية في نصيب البائع لها ومن ثم فإن الملكية لم تستقر لها بعد لهذه الحصة المفرزة، وبالتالي فلا يحول تسجيل الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقدها بخصوصها من القضاء للمطعون ضدهم بصحة ونفاذ عقدهم باعتبار أن ملكية الطاعنة الثانية لما اشترته لم تستقر ولم ينتقل إليها بعد وإنما هي ملكية معلقة وموقوفة على نتيجة القسمة التي لم يثبت أنها حصلت بعد، لما كان ذلك، فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة الثانية في هذا الخصوص باعتباره غير ذي أثر على مجريات دعوى المطعون ضدهم، ويضحى النعي بالسبب الأخير قائماً على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.