أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 713

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1961

برياسة السيد محمود القاضي المستشار، وبحضور السادة: حسن خالد، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين على، ومحمد عبد اللطيف مرسي المستشارين.

(118)
الطعن رقم 237 لسنة 26 القضائية

( أ) نقض "إجراءات الطعن". "إعلان التقرير بالطعن". بيانات الإعلان.
خلو صورة إعلان تقرير الطعن المسلمة للخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن أو وقوع خطأ في هذا التاريخ لا يترتب عليه البطلان. هذا البيان لم يتطلبه القانون في ورقة الإعلان.
(ب، ج) وكالة. وكالة مستترة "الاسم المستعار". آثار الوكالة. "صورية".
وكالة الاسم المستعار حكمها حكم الوكالة السافرة. ليس للوكيل بالاسم المستعار أن يستأثر بالصفقة التي أبرمها لحساب موكله. أثر التعاقد ينصرف إلى الأصيل. تنازل الموكل عن ثمن الصفقة إلى الوكيل في هذه الحالة لا يفيد معنى الهبة متى كان قد اقتضى التعامل بالاسم المستعار ذلك التنازل الصوري.
1 - إن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن، وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية، وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة، ومن ثم فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو وقوع خطأ فيه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات الجوهرية التي يوجبها القانون في ورقة الإعلان.
2 - ليس من يعير اسمه إلا وكيلاً عمن أعاره فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع أنه في الواقع شأن الموكل. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن في إبرامها عقد الشراء مع آخر إلا اسماً مستعاراً لزوجها الطاعن فإن مقتضى ذلك اعتبار أن الصفقة فيما بين الزوجين قد تمت لمصلحة الموكل ولحسابه فيكسب كل ما ينشأ عن التعاقد من حقوق ولا تكسب المطعون عليها منها شيئاً ويكون كل ما دفع باسمها من الثمن ورسوم التسجيل قد دفع من الطاعن - إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقاً لأحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التي أنفقتها في تنفيذ الوكالة.
3 - إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن (الموكل) إلى زوجته المطعون عليها (الوكيل المستعار اسمه) عن ثمن الصفقة التي أبرمتها لصالحه يعد هبة صحيحة تم قبولها من المطعون عليها فلا يحق الرجوع فيها وكان ذلك التنازل صورياً اقتضاه التعامل بالاسم المستعار وإخفاء هذا التعامل عن الغير ولا يفيد معنى الهبة قانوناً فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 3812 سنة 47 كلي مصر ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وانتهت فيها إلى طلب الحكم أصلياً بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 28 مارس سنة 1942 الصادر إليها من مصلحة الأملاك الأميرية "المطعون عليها الثانية" متضمناً بيع هذه المصلحة لها 68 فداناً و12 قيراطاً و21 سهماً وتسليم هذا القدر إليها وكف منازعة الطاعن والمطعون عليهم من الثالث إلى الأخير ثانياً إلزام المطعون عليها الثانية في مواجهة باقي المدعى عليهم بريع هذه الأطيان من تاريخ المطالبة الرسمية حتى التسليم واحتياطياً إلزام جميع المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 25 ألف جنيه على سبيل التعويض والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية. وأسست المطعون عليها الأولى دعواها هذه على أنه تنفيذاً للاتفاق المبرم بين وزارة المالية والشركة العقارية في 25 نوفمبر سنة 1931 والذي يقضى بأن تقوم الشركة المذكورة بشراء الأطيان المعروضة للبيع الجبري بأموال تدفعها الحكومة متى دلت شواهد الحال على أن شراءها سيتم بأقل من ثمنها الحقيقي على أن تقوم المشركة بإدارة هذه الأطيان حتى يوجد مشتر لها بالثمن المناسب وتكون الأولوية في الشراء عند تساوي الشروط للمدين الأصلي ثم لأفراد عائلته - تنفيذاً لهذا الاتفاق اشترت الشركة العقارية من بين ما اشترته 68 فداناً، 12 قراطاً، 21 سهماً كائنة بمركز إيتاي البارود مملوكة للطاعن وبعد ذلك تقدم الأخير إلى مصلحة الأملاك طالباً استرداد هذا القدر في 27 ديسمبر سنة 1938 باعت له المصلحة المذكورة هذه الأطيان بمقتضى عقد بيع اتفق فيه على دفع جزء من الثمن مقدماً وتقسيط الثاني على أقساط سنوية ثم رأى الطاعن بسبب سوء ظروفه المالية أنه لا يمكنه الاستمرار في دفع الأقساط فتنازل عن الصفقة إلى زوجته المطعون عليها الأولى وكتب إلى مصلحة الأملاك خطاباً مؤرخاً في 28 مارس سنة 1941 ينبئها فيه بأن ظروفه المالية لا تسمح له باسترداد الصفقة وأنه يرغب أن يكون ذلك الاسترداد باسم زوجته المذكورة على أن تقوم بالالتزامات التي يولدها هذا التنازل وكان من نتيجة هذا التنازل أن حرر عقد بيع ابتدائي مؤرخ في 28 مارس سنة 1942 بين مصلحة الأملاك وبين زوجته المطعون عليها الأولى تضمن بيع المصلحة لها الأطيان سالفة الذكر بالثمن الوارد وظل هذا العقد دون تسجيل إلى أن دب الخلف بين الزوجين وانتهى أمره بالطلاق وترتب على ذلك أن أخطر الطاعن مصلحة الأملاك في سبتمبر سنة 1945 برجوعه في التنازل الصادر منه إلى المطعون عليها الأولى عن حق الاسترداد وعلى أثر هذا الإخطار امتنعت مصلحة الأملاك عن القيام بإجراءات تسجيل العقد الصادر منها إلى الأخيرة فرفعت هذه الدعوى ضد مصلحة الأملاك والطاعن طالبة الحكم بصحة ونفاذ هذا العقد ولما تبين لها أثناء نظر الدعوى أن مصلحة الأملاك قد باعت هذه الأطيان إلى المطعون عليهم من الثالث إلى الأخير بعقود مسجلة أدخلتهم في الدعوى وعدلت طلباتها وفقاً لما سبق بيانه - وبتاريخ 4 من فبراير سنة 1952 قضت محكمة مصر الابتدائية فض الدعوى بكامل أجزائها مؤسسة قضاءها على أن المدعية (المطعون عليها الأولى) أبرمت عقد البيع المؤرخ في 28 من مارس سنة 1942 بطريق الوكالة المستترة عن زوجها (الطاعن) بأن أعارته اسمها خوفاً من ملاحقة دائنيه مما يتعين معه تطبيق قواعد الوكالة وتكون الحقوق والالتزامات المتولدة عن عقد البيع مترتبة في ذمة الزوج وليس للزوجة المدعية أن تطالب بحق ناشئ عن هذا العقد - استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 274 سنة 69 ق القاهرة وبتاريخ 24 يناير سنة 1956 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع أولاً فيما يتعلق بالطلبات الأصلية الخاصة بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28 مارس سنة 1942 والتسليم والريع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفضها - ثانياً - فيما يتعلق بالطلبات الاحتياطية الخاصة بالتعويض بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه الثاني (الطاعن) بأن يدفع للمستأنفة (المطعون عليها الأولى) مبلغ 892 جنيهاً و976 مليماً مع الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة الرسمية... وجعلت المحكمة مصاريف الدرجتين مناصفة بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة - طعن الطاعن محمد عسران عبد الكريم في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 3 من مايو سنة 1956 - وبعد استيفاء الإجراءات عرض الطعن على دائرة فحص الطعون بجلسة 19 من أكتوبر سنة 1960 وفيها صممت النيابة على رأيها الذي أبدته في المذكرة التي كانت قد قدمتها وطلبت فيها نقض الحكم وقررت دائرة الفحص في تلك الجلسة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة وفي 5 من نوفمبر سنة 1960 قام الطاعن بإيداع أصل ورقة لإعلان الطعن ومذكرة شارحة وفي 23 من الشهر المذكور أودعت المطعون عليها الأولى مذكرة بدفاعها دفعت فيها ببطلان إعلان التقرير بالطعن لخلو الصورة المعلنة إليها من بيان التاريخ الصحيح للتقرير بالطعن وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 26 من أكتوبر سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المطعون عليها الأولى ببطلان إعلانها بالتقرير بالطعن فإن مؤسس على خلو صورة تقرير الطعن المعلنة إليها من بيان التاريخ الصحيح للتقرير بالطعن بالنقض فقد ذكر التاريخ في الصورة المسلمة إليها بطريقة مجهلة يمتنع معها مراقبة قيام الطاعن بتقديم طعنه في الميعاد إذ ذكر التاريخ كالآتي "الثاني والعشرين من شهر رمضان سنة 1380 هجرية والثالث من شهر - سنة 1960 ميلادية" وتقول المطعون عليها الأولى إنه إذا صح التاريخ الميلادي المذكور فإن التقرير بالطعن يكون قد حصل في سنة 1960 أي بعد صدور الحكم المطعون فيه بما يزيد على الأربع سنوات أما التاريخ الهجري فإنه لم يكن قد حل وقت الإعلان.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أرواق المحضرين وبالأوضاع العادية وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها ولما كان الثابت أن الطعن أعلن إلى المطعون عليها الأولى في 29 من أكتوبر سنة 1960 أي في الميعاد القانوني وكانت صورة الإعلان المقدمة منها قد اشتملت على جميع البيانات التي توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات اشتمال ورقة الإعلان عليها فإن لا يؤثر في صحة هذا الإعلان ما ورد في هذه الصورة من خطأ في بيان تاريخ التقرير بالطعن ولما كانت المطعون عليها لا تنازع في أن الطعن بحسب التاريخ الصحيح الوارد في أصل التقرير وهو 3 من مايو سنة 1956 يكون قد رفع في الميعاد القانوني وكان هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه انتهى في أسبابه إلى أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28 مارس سنة 1942 ولو أنه في الظاهر لمصلحة المطعون عليها الأولى إلا أنه في الواقع حرر لمصلحته هو وأن المطعون عليها المذكورة لم تكن إلا اسماً مستعاراً له في الصفقة ورغم هذه النتيجة الحاسمة التي كانت توجب رفض دعوى المطعون عليها بشقيها - صحة ونفاذ العقد والتعويض - فإن الحكم قضى بإلزامه بأن يدفع لهذه المطعون عليها مبلغ 892 جنيهاً و976 مليماً وهو عبارة عن أقساط الثمن ورسوم التسجيل التي قام بدفعها باسم زوجته المطعون عليها المذكورة وكانت حجة الحكم في قضاءه بهذا المبلغ أنه أي الطاعن ذكر في إقرار تنازله عن الصفقة لزوجته المؤرخ 26 نوفمبر سنة 1941 أنه متنازل أيضاً عن جميع المبالغ التي سبق أن دفعها لمصلحة الأملاك من الثمن وأنه أكد هذا التنازل في عقد 28 مارس سنة 1942 الذي اعترف فيه بأن مقدم الثمن وقدره 604 جنيهات و172 مليماً قد دفع من أموال زوجته واعتبر الحكم أن الطاعن قد وهب لزوجته مقدم الثمن هذا وقد تم قبلوها للهبة فلا يحق له الرجوع فيها وأن رسوم التسجيل قد دفعت منها على ما يفيد الإيصال الخاص بها - ويقول الطاعن إن الحكم بهذا يكون قد جزأ التصرف القانون وهو كل لا يقبل التجزئة فأبطله في جزء منه وأقره في جزئه الآخر وأنه إذا كان الحكم قد انتهى إلى أن المطعون عليها الأولى كانت مجرد اسم مستعار له فإنه لا يمكن ترتيب أثر قانوني لها من هذا التصرف العابث وأن تكييف الحكم للتنازل الصادر منه إليها بأنه هبة هو تكييف خاطئ.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن الحكم بعد تحصيله الوقائع قال في تكييف عقد البيع الصادر من مصلحة الأملاك إلى المطعون عليها الأولى "وحيث إن الذي تنتهي إليه المحكمة مما سلف قاطع في الدلالة على أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28 مارس سنة 1942 ولو أنه في الظاهر لمصلحة المستأنفة (المطعون عليها الأولى) إلا أنه في الواقع تحرر لمصلحة المستأنف عليه الثاني (الطاعن) وأن المستأنفة لم تكن إلا اسماً مستعاراً له في الصفقة prête - nom كما جاء في إحدى حيثيات الحكم الابتدائي. أما ما ذهب إليه الحكم من أن المستأنفة في إبرامها هذا العقد كانت وكيلة عن زوجها فمردود بما هو ثابت ومعترف به من أن المستأنفة لم توقع على العقد وإنما هو المستأنف عليه الثاني الذي وقع عليه باسمها والدليل الثاني مستمد من أن مقدم الثمن الوارد في عقد 28/ 3/ 1942 عبارة عن المبلغين السابق دفعهما من المستأنف عليه الثاني لمصلحة الأملاك عن تحرير عقد ديسمبر سنة 1938" ورتب الحكم على ذلك أن طلب المطعون عليها الأولى الخاص بصحة ونفاذ العقد على غير أساس أما عن طلبها الخاص بالتعويض فإن الحكم استنتج من ذكر الطاعن في إقرار تنازله عن الصفقة للمطعون عليها المؤرخ 26 فبراير سنة 1941 أنه متنازل أيضاً عن جميع المبالغ التي سبق أن دفعها للمصلحة خصماً من الثمن ومن اعترافه في عقد 28 مارس سنة 1942 بأن مقدم الثمن وقدره 604 جنيهات و172 مليماً قد دفع من أموال زوجته المطعون عليها الأولى ومن تقريره في خطابه إلى مصلحة الأملاك المتضمن إخطاره إياها بعدوله عن التنازل بأن هذه الهبة يجب استردادها استنتج الحكم من ذلك أن الطاعن وهب زوجته مقدم الثمن وقد تم قبلوها الهبة فلا يحق له الرجوع فيها لذلك ألزم الحكم الطاعن بأن يدفع لزوجته مقدم الثمن البالغ 604 جنيهات و172 مليماً زائداً مبلغ 288 جنيهاً و804 مليمات قال الحكم عنه إنه ثابت من الإيصال رقم 800801 أن الزوجة دفعته لمصلحة الأملاك من ضمن رسوم التسجيل المستحقة على صفقة عسران عبد الكريم (الطاعن) البالغة 70 فداناً - وما ذهب إليه الحكم من نفي صفة الوكيل عن المطعون عليها الأولى رغم اعتباره لها مجرد اسم مستعار للطاعن في إبرام الصفقة غير صحيح في القانون ذلك أن من يعير اسمه ليس إلا وكيلاً عمن أعاره وحكمه هو حكم كل وكيل فيمتنع عليه قانوناً أن يستأثر لنفسه بشيء وكل في أن يحصل عليه لحساب موكله ولا فارق بينه وبين غيره من الوكلاء إلا من ناحية أن وكالته مستترة فكأن الشأن شأنه في الظاهر مع كونه في الواقع شأن الموكل أما غيره من الوكلاء فوكالته سافرة الشأن فيها للموكل ظاهراً وباطناً ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهى إلى أن المطعون عليها لم تكن في إبرامها للصفقة مع مصلحة الأملاك بعقد البيع المؤرخ في 28 مارس سنة 1941 إلا اسماً مستعاراً - prête nom لزوجها الطاعن فإن ذلك كان يقتضى أن تعتبر الصفقة فيما بينهما قد تمت لمصلحة الموكل (الطاعن) ولحسابه فيكسب كل ما ينشأن عن التعاقد من حقوق ولا تكسب المطعون عليها من هذه الحقوق شيئاً ولا يكون لها أن تتحيل بأية وسيلة للاستئثار بالصفقة دونه ويعتبر كل ما دفع باسمها من الثمن ورسوم التسجيل عن هذه الصفقة قد دفع من الطاعن إلا أن يثبت أنها قد دفعته له من مالها الخاص فيحق لها استرداده منه طبقاً لأحكام الوكالة باعتباره من النفقات المعقولة التي أنفقتها في تنفيذ الوكالة ولما كان الحكم لم يقل إن مقدم الثمن ورسوم التسجيل اللذين ألزم بهما الطاعن قد دفعتهما المطعون عليها الأولى من مالها الخاص وكان ما استند إليه في اعتبار أن الطاعن قد وهب مقدم الثمن المدفوع منه لهذه المطعون عليها لا يؤدي إلى هذا الفهم لأن تنازل الطاعن لها عن الصفقة وعن جميع المبالغ التي كان قد دفعها لمصلحة الأملاك من الثمن كان تنازلاً صورياً اقتضاه تعامله باسمها وإخفاء هذا التعامل عن الغير كما أن وصف الطاعن لهذا التنازل في خطابه إلى مصلحة الأملاك بأنه هبة لا يغير من الأمر شيئاً ما دام أنه لم يكن هناك هبة بالمعنى القانوني أصلاً، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه ولما سبق بيانه يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب التعويض.