أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 846

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

(159)
الطعن رقم 1080 لسنة 50 القضائية

(1) حيازة "شروط الحيازة" "دعوى منع التعرض". ملكية. أموال. تقادم "التقادم المكسب".
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.
(2) إصلاح زراعي. أموال.
ملكية الدولة للأراضي المستولى عليها. من تاريخ الاستيلاء الأول. الاستثناء. صدور قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار المستولى عليه من نطاق الاستيلاء. م 13 مكرر من قانون الإصلاح الزراعي 178/ 1952.
(3) اختصاص "اختصاص ولائي". إصلاح زراعي.
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. م 13 من القانون 178/ 1952.
1 - المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147/ 1957 -، 39/ 1959، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق.
2 - النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 1953 والمعدلة بالقانون رقم 69/ 1971 يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها.
3 - مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178/ 1952 وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 6317 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بمنع تعرضهم له في وضع يده على العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة وقال بياناً لدعواه أن وضع يده عليه مستوفي لشروطه القانونية إلا أن المطعون ضدهم الثلاثة الأول قد تعرضوا له في حيازته بإنذاره بعدم رغبتهم في تجديد عقد الإيجار المؤرخ أول يناير سنة 1952 مع إخلاء تلك الأرض المؤجرة وتسليمها إليهم رغم كونه لم يستأجرها وإنما يضع اليد عليها بطريق الشراء منذ سنة 1951. كما تعرض له المطعون ضده الرابع - الإصلاح الزراعي - حيث طالبه بأجرتها عن سنة 1975 بمقولة دخولها ضمن أملاك السيدة/ ..... المستولى عليها. وأقام المطعون ضدهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 414 سنة 77 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضده الرابع والطاعن وآخرين بطلب الحكم بمنع تعرض المطعون ضده الرابع لهم في عين النزاع في مواجهة الباقين. ضمت المحكمة الدعوى الثانية إلى الأولى ثم قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر النزاع. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1496 سنة 95 ق كما استأنفه المطعون ضدهم الثلاثة الأول بالاستئناف رقم 1552 سنة 95 ق. وبجلسة 2/ 3/ 1980 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعويين. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن قرار الاستيلاء الذي يصدر من جهة الإصلاح الزراعي لا يعتبر نهائياً إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 باتخاذ إجراءات النشر المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة، ثم اعتماده بقرار من اللجنة العليا على النحو الذي قررته المادة 13 مكرر من القانون 178 سنة 52 وبالطريقة التي نظمتها المادة 28 من لائحته التنفيذية، وأن قانون الإصلاح الزراعي لا شأن له بالأراضي المبنية داخل كردون المدنية، فضلاً عن أن هذا القانون لا يحكم العلاقة بينه وبين المطعون ضدهم الثلاثة الأول لخروج المنازعة بينه وبينهم عن نطاق تطبيق هذا القانون، وإذ تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم نشر قرار الاستيلاء من جهة الإصلاح الزراعي ووقوعه على أرض مبنية داخل كردون مدينة القاهرة وقدم من المستندات ما يؤكد ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى على أساس أن عين النزاع قد انتقت ملكيتها إلى الدولة بمقتضى قرار الاستيلاء على الرغم من عدم صدور قرار باعتماده من اللجنة العليا، ودون أن يعرض لدفاعه من شأن خروج هذا القرار عن نطاق ولايته لوقوعه على أرض مبنية داخل مدينة القاهرة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه هذا إلى استناده في قضائه في دعوى الحيازة إلى أصل الحق وقضائه برفض دعواه قبل المطعون ضدهم الثلاثة الأول رغم خروج الخصومة فيها عن نطاق قانون الإصلاح الزراعي وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في جملته غير سديد ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين توافر نية التملك لمن يبغي حماية يده بدعوى منع التعرض ولازم ذلك أن يكون العقار من العقارات التي يجوز تملكها بالتقادم فلا يكون من الأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأوقاف الخيرية التي منع المشرع تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم بما نص عليه في المادة 970 من القانون المدني المعدلة بالقانونين 147 سنة 57، 39 سنة 69، ومن ثم يتعين على المحكمة في دعوى منع التعرض أن تحسم النزاع المثار حول ما إذا كان العقار مما يجوز كسب ملكيته بالتقادم أم لا للوصول إلى ما إذا كانت حيازته جديرة بالحماية القانونية لمنع التعرض لها أم لا دون أن يعتبر ذلك منها تعرضاً لأصل الحق، ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 53 المضافة بالقانون رقم 131 لسنة 53 والمعدلة بالقانون رقم 69/ 71 تنص على أنه "تعتبر الحكومة مالكة للأرض المستولى عليها المحدد بقرار الاستيلاء النهائي وذلك من تاريخ الاستيلاء الأول..... يدل على أن الملكية تؤول إلى الدولة بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول ما لم يصدر قرار من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي باستبعاد العقار من نطاق الاستيلاء، ومن ثم تأخذ العقارات المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي بمجرد صدور قرار الاستيلاء الأول حكم العقارات المملوكة للدولة إلى أن يستبعد منها فتعود إلى ملكية الأفراد الخاصة وتسري عليها أحكامها، وكانت المادة الثالثة من التفسير التشريعي رقم 1 سنة 53 المعدل بالقرار التفسيري رقم 1 سنة 63 قد بينت الأراضي التي لا تعتبر أرضاً زراعية في تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعي والشروط اللازمة لاعتبارها كذلك، وكان مفاد نص المادة 13 مكرر من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 52 وما ورد باللائحة التنفيذية لقانون الإصلاح الزراعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي تختص وحدها بالفصل فيما يعترض الاستيلاء من منازعات لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه وفقاً لأحكام هذا القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أنه صدر قرار الاستيلاء الأول من لجنة الإصلاح الزراعي على أرض النزاع منذ سنة 1958 ومن ثم فإنها تعد من أراضى الدولة بالنسبة لعدم جواز تملكها بالتقادم أو بالنسبة لمنع التعرض الواقع عليها سواءً أصبح قرار الاستيلاء نهائياً أو لم يصبح كذلك وسواءً كانت أرضاً زراعية أو من الأراضي المستثناة ما دام لم يصدر قرار من اللجنة العليا باستبعادها من قرار الاستيلاء، وسواءً كان هذا التعرض من جهة الإصلاح الزراعي في مباشرتها لحق الملكية أو من الغير، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى المقامة من الطاعن قبل المطعون ضدهم جميعاً فإن النعي عليه بما ساقه الطاعن بأسباب الطعن يكون غير محله.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.