أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 858

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، سعد بدر، مدحت المراغي وجرجس إسحق.

(161)
الطعن رقم 1588 لسنة 50 القضائية

(1، 2) قانون "سريانه من حيث الزمان". قرار "قرار جمهوري". تأميم.
(1) صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.
2 - الاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين مفاد المادة الأولى منها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.
1 - الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون - يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص قائم.
2 - البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها، وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم وفلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق، ولا يعتبر من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول حيز التنفيذ، ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت نفاذ الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2320 سنة 1977 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بندب خبير لتقدير التعويضات المستحقة له والقابل للتحويل - وفق الشروط والأوضاع المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والفرنسية والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 1975 وقال بياناً لدعواه أنه جرى تأميم ممتلكاته المبينة بصحيفة الدعوى وإذ أبرمت الحكومتين المصرية والفرنسية بعد ذلك اتفاقاً بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات وهي توجب التعويض العادل عن تأميم الممتلكات فقد أقام دعواه للحكم له بطلباته السالفة. وحكمت المحكمة بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بإنهائها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 4550 سنة 96 ق القاهرة جلسة 3/ 5/ 1980 حكمت المحكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضائه على أن ليس للاتفاقية أثر رجعي ولا تسري أحكامها إلا على الاستثمارات التالية لتاريخ العمل بها في حين أن المادة الأولى منها تنص على سريان أحكامها على الاستثمارات السابقة فضلاً عن أن الحكمة في عقد هذه الاتفاقية هو وضع ضمان لحماية المستثمرين وإظهار النوايا الحسنة قبلهم وتشجيعاً لهم على استثمار أموالهم وأن ذلك يكون بإعطاء تعويضات عادلة لمن صودرت أمواله.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعاياً الدولتين - أصبحت بصدور القرار الجمهوري رقم 231 لسنة 1975 قانوناً من قوانين الدولة وكان القانون يطبق بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع بعد تاريخ العمل به ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص إذ كان البين من الاتفاقية المشار إليها أنها تنظم وسائل تشجيع وحماية الاستثمارات القائمة وقت نفاذها وتلك التي تتم أثناء العمل بها وخلت نصوصها من حكم ينظم حالة الاستثمارات التي انقضت قبل تاريخ سريانها ومن ثم فلا وجه لإعمال أحكامها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة الأولى من الاتفاقية على خضوع الاستثمارات لتشريعات الطرف المتعاقد الذي يقع الاستثمار على أرضه قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ذلك أن مفادها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك وإذ كانت نصوص الاتفاقية صريحة وقاطعة الدلالة على حماية الاستثمارات - القائمة فعلاً وقت إبرامها فلا يجوز الخروج عليها أو تأويلها بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملتها لأن البحث في حكمة التشريع ودوافعه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل تعرف الحكم السليم إلى تقصي الغرض الذي رمى إليه. لما كان ما تقدم وكانت الأموال محل التداعي ليست استثماراً فرنسياً قائماً بالفعل وقت العمل بأحكام الاتفاقية التي يستند إليها الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعمل عليها أحكام تلك الاتفاقية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بذلك على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.