أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 775

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

(129)
الطعن رقم 378 لسنة 23 القضائية

نقض. "إيداع كفالة الطعن". عمل.
إيداع الكفالة وقت التقرير بالطعن بالنقض إجراء جوهري. إغفاله مؤدى إلى البطلان. لكل ذي مصلحة التمسك بذلك وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. يعفى من إيداع الكفالة الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية. الإعفاء الوارد بقانون العمل الموحد قاصر على الدعوى التي ترفع طبقاً لأحكامه.
أوجب القانون في حالات الطعن بالنقض إجراءً جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له ولا يعفى من هذا الإيداع إلا الدولة ومن يعفون من الرسوم القضائية (م 430 مرافعات و8 من القانون 57 سنة 1959) ويترتب البطلان على إغفال هذا الإيداع ولكل ذي مصلحة أن يتمسك به وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" لأن هذا الإعفاء قاصر على الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين رفعوا الدعوى رقم 553 سنة 1952 عمال جزئي الإسكندرية ضد المطعون عليها طالبين إلزامها بأن تدفع لكل منهم علاوة الغلاء ومقابل الأجازات. وقضت المحكمة بندب خبير وبعد أن قدم تقريره قضا المحكمة برفض الدعوى بالنسبة لكل من محمد عبد العزيز شيبوب وجابر عبد اللطيف محمد وبرفضها فيما يتعلق بمقابل ساعات العمل الزائدة ومقابل الأجازات بالنسبة لباقي المدعين فاستأنف الطاعنون هذا الحكم كما استأنفته الشركة لدى محكمة الإسكندرية الابتدائية وقيد استئناف الطاعنين برقم 568 سنة 1953 وقيد استئناف الشركة برقم 534 سنة 1953 س عمال وقد قررت المحكمة بضم الاستئنافين وبتاريخ 18 أكتوبر سنة 1953 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للطاعنين من 41 إلى الأخير وبرفض دعواهم وبإلزام المطعون عليها بأن تدفع 8 ج لمحمد عبد العزيز شيبوب، 3 ج لجابر عبد اللطيف محمد وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للباقين وإلزام المطعون عليها بدفع المبالغ المبينة به لكل منهم. وقرر الطاعنون الطعن بالنقض في هذا الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية. وطلبت النيابة العامة استبعاد الطعن من قائمة القضايا لأن الرسم المستحق عنه لم يسدد. كما دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة. وبعدم جواز الطعن لرفعه عن حكم غير قابل له. وتمسكت المطعون عليها بهذا الدفع الأخير. وعرض الطعن على هذه الدائرة بجلسة 27 ديسمبر سنة 1956 فقررت استبعاده من جدول الجلسة إلى أن تستوفى الرسوم المستحقة. وبتاريخ 31 يوليه سنة 1961 حصل الرسم فنظر الطعن بجلسة 29 نوفمبر سنة 1961 ولم يحضر أحد عن الطاعنين أو المطعون عليها وصممت النيابة العامة على ما أبدته من دفوع.
ومن حيث إن النيابة العامة دفعت بعدم قبول الطعن لعدم إيداع الكفالة.
ومن حيث إن هذا الدفع في محله ذلك أن المادة 430 من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولى على أنه "يجب على الطاعن قبل التقرير بالطعن أن يودع خزانة محكمة النقض على سبيل الكفالة عشرة جنيهات (عدلت إلى 25 جنيهاً بالقانون رقم 603 لسنة 1953 وبالقانون 57 لسنة 1959) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة استئناف أو خمسة جنيهات (عدلت إلى 15 جنيهاً بالقانونين سالفي الذكر) إذا كان صادراً من محكمة ابتدائية أو محكمة جزئية" وقد نصت في فقرتها الثانية على أنه "لا يقبل قلم الكتاب تقريراً بالطعن إذا لم يصحب بما يثبت هذا الإيداع. وتعفى الدولة من هذا الإيداع وكذلك من يعفون من الرسوم القضائية" ودلالة ذلك أن القانون أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيداع الكفالة التي حدد مقدارها خزانة المحكمة التي عينها على أن يكون الإيداع قبل توثيق تقرير الطعن أو خلال الأجل المقرر له. وإغفال هذا الإجراء يستوجب البطلان ولكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وسائر الطعون التي عددتها الفقرة الأولى يلحقها هذا الجزاء ولا يستثنى منها - حسبما نصت عليه الفقرة الثانية - غير تلك التي ترفعها الدولة والتي يرفعها من يعفون من الرسوم القضائية. متى كان ذلك وكانت هذه المحكمة إذ قررت بجلسة 27 ديسمبر سنة 1956 استبعاد الطعن من جدول الجلسة إلى أن تستوفى الرسوم المستحقة عنه قد أقامت قرارها على أن الطاعنين غير معفون من الرسوم القضائية مما كان يتعين معه على الطاعنين إيداع الكفالة في الأجل المقرر وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على استيفاء هذا الإجراء فإن الطعن يكون غير مقبول. ولا يغير من ذلك أن تكون المادة السابعة من قانون العمل الموحد رقم 91 سنة 1959 قد نصت على أن "تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى التي يرفعها العمال والعمال المتدرجون والمستحقون عنهم ونقابات العمال" إذ أن النص قد قصر الإعفاء على "الدعاوى التي ترفع طبقاً لأحكام هذا القانون".