أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 868

جلسة 27 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى نائب رئيس المحكمة، هاشم قراعة، مرزوق فكري وواصل علاء الدين.

(164)
الطعن رقم 39 لسنة 53 القضائية "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الطعن في الحكم: نقض". نقض "الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض. م 881 و882 مرافعات. رفع الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وورودها إلى قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد. أثره. بطلان الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 46/ 1979 أحوال شخصية كلي الإسكندرية بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده للضرر. حكمت المحكمة في 18/ 2/ 1982 برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1982 ملي الإسكندرية وبتاريخ 27/ 2/ 1983 حكمت المحكمة برفض الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة استئناف الإسكندرية ووردت إلى قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ 3/ 5/ 1983. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة على رأيها.
وحيث إنه لما كان الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية يتم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وفق الإجراءات المقررة في المادتين 881، 882 من الباب الرابع من قانون المرافعات، وكان مقتضى أولاهما وجوب رفع الطعن بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض خلال الميعاد فإن الطاعنة إذ لم تلتزم هذا الإجراء وقامت بإيداع صحيفة الطعن في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يقع باطلاً. لا يغير من ذلك أن يكون الصحيفة قد اشتملت على البيانات الواجب توافرها في التقرير ووردت بالفعل إلى قلم كتاب محكمة النقض طالما أن ورودها جاء لاحقاً لانقضاء ميعاد الطعن، فلا تتحقق به الغاية من الإجراء.
ولما كان ما تقدم فإنه يتعين الحكم ببطلان الطعن.