أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 870

جلسة 28 من مارس سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

(165)
الطعن رقم 434 لسنة 49 القضائية

(1، 2) دعوى "شطب الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". استئناف.
1 - بقاء الدعوى مشطوبة ستين يوماً دون أن يطلب أحد الخصوم السير فيها. اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون. م 82 مرافعات. وجوب القضاء به متى طلب المدعى عليه. ذلك قبل التكلم في الموضوع. سريان ذلك على الدعوى أمام الاستئناف
2 - شطب الدعوى. ماهيته. تجديدها من الشطب لا يكون إلا بإعلان في الميعاد الذي حدده القانون. المادة الخامسة مرافعات.
1 - نص المادة 82 من قانون المرافعات قد جرى بأنه. "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن"، بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع وذلك كجزاء لتقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات.
2 - شطب الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إجراء لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد ضمني لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم إعلانه الخصم خلاله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى وآخر أقاما الدعوى رقم 2853 سنة 1972 مدني طنطا الابتدائية ضد باقي المطعون عليهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لهما مبلغ 11303.604 جنيه، وقالا بياناً للدعوى أن المطعون عليه الثاني - نتيجة إهمال بعض موظفي جامعة الإسكندرية المطعون عليها الأولى - استعمل طرقاً احتيالية وارتكب تزويراً في أوراق رسمية تمكن بها وبمساعدة بعض موظفي فرع بنك مصر بطنطا من فتح حساب جار باسم وهمي بهذا البنك وقام بتزوير شيكات لصالح هذا الاسم واستولى على مبلغ 34749.030 من أموال المطعون عليها الأولى، وإذ تم ضبط 23445.442 من المبلغ المستولى عليه، رد المطعون عليها المذكورة، وحوكم المطعون عليه الثاني جنائياً في القضية رقم 667 سنة 1966 جنايات الإسكندرية حيث قضى بتاريخ 22/ 1/ 1968 بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات، وأصبح هذا الحكم نهائياً، فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ادخل البنك الأهلي المصري (المطعون عليه الحادي عشر)، البنك المركزي المصري (الطاعن) خصماً في الدعوى ليقدم ما تحت يده من مستندات وليسمع الحكم بما عسى أن يحكم به في الدعوى، وبتاريخ 19/ 1/ 1977 حكمت المحكمة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 119 سنه 27 ق مدني، وبتاريخ 17/ 5/ 1977 - قررت المحكمة شطب الاستئناف لتخلف المستأنفة عن الحضور، وإذ طلبت الأخيرة السير في الاستئناف دفع الطاعن باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وبتاريخ 3/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعن والمطعون عليهما الأخيرين بالتضامن مع المطعون عليه الثاني بأن يؤدوا إلى المطعون عليها الأولى مبلغ 11303.604 وبرفض الدعوى قبل المطعون عليهم من الثامن إلى العاشر وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمطعون عليهم من الثالث إلى السابع، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة تجديده من الشطب خلال ستين يوماً، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع بمقولة أن قبوله أمر جوازي للمحكمة وأنها لا ترى موجباً له، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن نص المادة 82/ 1 من قانون المرافعات قد جرى بأنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوماً ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن "مما مفاده أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها، اعتبرت كأن لم تكن بقوة القانون وعلى محكمة الموضوع أن تقضي بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم في الموضوع، وذلك كجزاء لتقصير المدعي في موالاة السير في دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم، ويسري حكم تلك المادة على الاستئناف وفقاً لنص المادتين 230، 240 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان الشطب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إجراءً لا علاقة له ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة، وتجديدها من الشطب يعيدها لمسيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون إلا بالإعلان الذي يتعين أن يتم في الميعاد الذي حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التي تقضي بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان، فلا يعتبر الإعلان مرعياً إلا إذا تم إعلانه الخصم خلاله، لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البنك الطاعن دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة تجديده من الشطب خلال ستين يوماً، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض هذا الدفع على أن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن أمر جوازي للمحكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد حجب نفسه عن تحقيق دفاع الطاعن الجوهري وعن بحث ما إذا كان قد أعلن بصحيفة التجديد من الشطب خلال المدة المحددة قانوناً. وهو دفاع قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور في التسبيب مما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.