أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
العدد الثالث - السنة 12 - صـ 801

جلسة 20 من ديسمبر سنة 1961

برياسة السيد محمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: فرج يوسف، وأحمد زكي محمد، وأحمد أحمد الشامي، ومحمد عبد الحميد السكري المستشارين.

(135)
الطعن رقم 254 لسنة 26 القضائية

( أ ) ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة". "الطعن في قرار لجنة التقدير". "طبيعته". استئناف. "الاستئناف المقابل".
الطعن في قرار لجنة التقدير أمام المحكمة الابتدائية في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. لا يرد عليه الاستئناف المقابل. طعن مصلحة الضرائب في القرار بطريق الطلب العارض أثناء نظر طعن الممول. غير مقبول. وجوب اتباع الطريق المرسوم في القانون للطعن.
(ب) نقض. "حالات الطعن".
متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم صحيحة قانوناً فلا يضيره ما تضمنته أسبابه من تقريرات خاطئة. الطعن على أساسها غير منتج.
1 - وإن كانت المادة 54 من القانون رقم 14 سنة 1939 تنص على أنه يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة التقدير أما المحكمة الابتدائية وكان التعديل الذي أجرى عليها صدر به القانون رقم 146 سنة 1950 ورقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن في قرار لجنة الطعن استئنافاً، إلا أنه في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة (وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 لسنة 1952) ومن ثم فإن الطعن على قرار اللجنة من جانب الممول لا يرد عليه "الاستئناف المقابل" ولا يتسع للطعن الفرعي في صورة طلبات عارضة من قبل مصلحة الضرائب بل يتعين عليها أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة وإلا كان طعنها غير مقبول.
2 - متى كانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقريرات خاطئة لا تتفق مع القانون وبالتالي يكون الطعن على الحكم لهذا السبب غير منتج متعيناً رفضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن وقائع النزاع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الفيوم قدرت أرباح المطعون عليه من تجارة الفاكهة في السنوات من 1940 لغاية 1948 على التوالي بمبالغ 480 و830 و1735 و3125 و3125 و2470 و2110 و2110 جنيهات وطعن الممول في هذا التقدير أمام لجنة الطعن.
وفي 7 مارس سنة 1951 قررت اللجنة تعديل أرباحه الممول وجعلتها 240 جنيهاً في سنة 1940 ومبلغ 250 جنيهاً في سنة 1941 ومبلغ 270 جنيهاً في سنة 1942 ومبلغ 300 جنيه في باقي السنوات. وطعن الممول في هذا القرار أمام محكمة الفيوم الابتدائية بالطعن رقم 55 سنة 1951 طالباً إلغاءه واعتباره كأن لم يكن. وبجلسة 5 يونيه سنة 1951 قرر الحاضر عن مصلحة الضرائب أنه يرفع استئنافاً مقابلاً بطلب إلغاء قرار اللجنة وتأييد تقديرات المأمورية وبتاريخ 5 أكتوبر سنة 1952 قررت المحكمة استبعاد طعن الممول من جدول الجلسة لعدم سداد الرسوم وأجلت القضية بالنسبة لطعن المصلحة لجلسة 7 ديسمبر سنة 1952 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 28 ديسمبر سنة 1952 وقدمت مصلحة الضرائب في 18 ديسمبر سنة 1952 مذكرة بدفاعها ثم قررت المحكمة إعادة القضية إلى المرافعة وبجلسة 15 مارس سنة 1953 قضت المحكمة برفض الدفع المبدى عن الممول بعدم قبول الاستئناف المرفوع من مصلحة الضرائب شكلاً وبقبوله وبانقضاء الطعن بالنسبة لسنة 1948 وبندب خبير لفحص نشاط الممول عن السنوات من 1940 لغاية 1947. وركنت في رفض الدفع إلى أنه لم يقم دليل على أن قرار اللجنة قد أعلن لمصلحة الضرائب وأن علمها بهذا القرار لا يفترض ومن ثم يكون باب الطعن عليه لا زال منفتحاً أمامها ويكون استئنافها المقابل قد رفع في الميعاد المقرر وبالتالي يكون الطعن مقبولاً شكلاً. وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بجلسة 11 أبريل سنة 1954 بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار أرباح الممول في سنة 1940 مبلغ 459 جنيهاً وفي سنة 1941 مبلغ 633 جنيهاً وفي سنة 1942 مبلغ 918 جنيهاً وفي كل من السنوات الباقية مبلغ 1104 جنيهات. واستأنف الممول هذا الحكم بالاستئناف رقم 692 سنة 71 ق محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه. وبتاريخ 22 مارس سنة 1956 قضت المحكمة بإلغاء الحكمين الصادرين من محكمة أول درجة بتاريخ 15 مارس سنة 1953، 11 أبريل سنة 1954 لبطلانهما. وأقامت قضاءها على ما يخلص في أن مصلحة الضرائب قد رفعت استئنافاً مقابلاً أمام محكمة أول درجة بجلسة 5 يونيه سنة 1951 ولكنها لم تتخذ في شأن هذا الاستئناف الإجراءات المقررة بالمادة 413 مرافعات فلا هي رفعته بصحيفة معلنة ولا هي سلكت طريق رفعه بمذكرة مشتملة على أسبابه وأن إغفال هذه الإجراءات التي تعد من النظام العام يستوجب بطلان الاستئناف. وأنه لا يؤثر في هذا البطلان قيم مصلحة الضرائب بتقديم مذكرة بدفاعها لجلسة 28 ديسمبر سنة 1952 أي بعد رفع الاستئناف بغير الطريق القانوني بأكثر من سنة ونصف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض طالبة إلغاءه - ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بجلسة 30 نوفمبر سنة 1960 فقرت إحالته على هذه الدائرة فنظر أمامها بجلسة 6 ديسمبر سنة 1961 وترافع النائب عن الطاعنة وتمسك بطلباته وطلب وكيل المطعون عليه رفض الطعن وصممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها طالبة رفض الطعن.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تأويله وتطبيقه وتقيم نعيها على وجهين حاصل أولهما أن الحكم اعتبر الطعن المقدم من الطاعنة في قرار اللجنة بمثابة استئناف تطبيقاً للمادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 146 لسنة 1950 ورتبت على هذا الاعتبار وعلى عدم مراعاة القواعد والإجراءات المقررة لرفع هذا الاستئناف بالمادة 413 من قانون المرافعات بطلانه. في حين أن المادة 54 أعيد تعديلها بالقانون 174 سنة 1951 وبالقانون 97 سنة 1952 الذي عمل به من أول يوليه سنة 1952 ومقتضى هذا التعديل الأخير اعتبار الطعن في قرارات اللجان طعناً مبتدئاً وليس استئنافاً ويصح رفعه بصحيفة معلنة أو إبداؤه بالجلسة في صورة طلب عارض تطبيقاً للمادة 152 من قانون المرافعات. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت بطعنها على قرار اللجنة وأمام محكمة الفيوم الابتدائية بجلسة 5 أكتوبر سنة 1952 ثم بالمذكرة المقدمة منها بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1955 وقد كان ذلك في ظل القانون رقم 97 سنة 1952 فإن طعنها يكون محكوماً بقواعد الطلبات العارضة دون قواعد وإجراءات الاستئناف. وحاصل الوجه الثاني أنه بفرض أن ما أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة الفيوم الابتدائية يعتبر استئنافاً فإنه يكون استئنافاً فرعياً قد استوفى أوضاعه الشكلية لأن المذكرة التي قدمتها بتاريخ 18 ديسمبر سنة 1952 قد اشتملت على أسبابه وكان تقديمها سابقاً على قفل باب المرافعة.
ومن حيث إن هذا النعي في وجهيه مردود ذلك أن المادة 54 من القانون 14 لسنة 1939 عند صدوره كانت تنص على أنه "يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول في بحر خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان قرار لجنة التقدير... الطعن في هذا التقدير أمام المحكمة الابتدائية..." ولمناسبة صدور القانون 146 سنة 1950 بإلغاء لجان التقدير وإحلال لجان الطعن محلها عدل نصها على الوجه الآتي "يجوز لكل من مصلحة الضرائب والممول استئناف قرار لجنة الطعن في بحر شهرين من تاريخ إعلان القرار ويرفع الاستئناف طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات أمام المحكمة الابتدائية..." وبمقتضى القانون 174 سنة 1951 أصبح نصها "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار لجنة الطعن أمام المحكمة الابتدائية... خلال شهر من تاريخ إعلان القرار... ويرفع الطعن طبقاً لقواعد وإجراءات الاستئناف المنصوص عليها في قانون المرافعات" وأخيراً عدل هذا النص بالمرسوم رقم 97 سنة 1952 وجرى التعديل بأن "لكل من مصلحة الضرائب والممول الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية... خلال شهر من تاريخ إعلانه بالقرار..." ويبين من هذه النصوص أنه وإن كان التعديل الذي صدر به القانون رقم 146 سنة 1950 والقانون رقم 174 سنة 1951 يحمل مظنة اعتبار الطعن في قرار لجنة الطعن استئنافاً إلا أنه في حقيقته طعن من نوع خاص يتميز بإجراءات معينة ومواعيد محددة. وقد أفصحت المذكرة التفسيرية للقانون رقم 97 سنة 1952 عن هذا النظر بقولها "إن المادة 50 من القانون 14 سنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 سنة 1950 قد نصت على تأليف لجان الطعن... وكان النص قبل تعديله يقضي بتأليف لجان التقدير... وكان الغرض من التعديل إدخال العنصر القضائي في أعمال اللجنة... وقد قام الظن أن هذا التعديل يجعل من اللجان درجة من درجات التقاضي بحيث تعتبر المحكمة الابتدائية درجة استئنافه للجان الطعن فاقترح تعديل أحكام القانون حتى إذ صدر قرار اللجنة اتخذ أساساً لربط الضريبة على ألا يكون مرحلة تقاضي بل يجب أن يكون مرحلة إعادة نظر في الخلاف قبل الالتجاء إلى ساحة القضاء" ومن ثم فإن الطعن من الممول على قرار اللجنة لا يعتبر استئنافاً وبالتالي لا يرد عليه الاستئناف المقابل من قبل المصلحة. ولما كان ذلك وكان نطاق طعن الممول على قرار الجنة لا يتسع للطعن الفرعي أو المقابل من جانب المصلحة في صورة طلبات عارضة وكان يتعين على المصلحة أن تسلك الطريق الذي رسمه القانون للطعن على قرار اللجنة لا عن طريق إبدائه بالجلسة فإن طعنها يكون غير مقبول. ومتى كان ما تقدم وكانت النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه صحيحة فإنه لا يضيره ما ورد في أسبابه من تقديرات لا تتفق مع القانون ومن ثم يكون النعي غير منتج ويتعين رفض الطعن.