أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 936

جلسة 9 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ الدكتور سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، محمد طموم، زكي المصري ومنير توفيق.

(177)
الطعن رقم 230 لسنة 47 قضائية

(1، 2، 3) نقض "الخصوم في الطعن".
(1) اختصام الشركة الطاعنة للشركاء المساهمين في شركة توصية بالأسهم في دعوى تتصل بحق من حقوق الشركة ليصدر الحكم في مواجهتهم. انضمام هؤلاء الشركاء إلى الشركة الطاعنة في طلباتها بالاستئناف المرفوع عليها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. أثره. توفر مصلحة هؤلاء الشركاء في الطعن بالنقض. علة ذلك.
(2) الاختصام في الطعن. شرطه.
(3) الطعن بالنقض. شرطه. اقتصار الطاعن على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله.
(4) تأميم.
التأميم. ماهيته. تعيين المشروع المؤمم والعناصر التي ينصب عليها مرجعه القانون.
1 - لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة الشرقية للنقل والتجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - وكان الثابت أن هذه الشركة هي شركة توصية بالأسهم وأن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها وقد اختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التي آلت إليها الشركة المؤممة - بالمبلغ المشار إليه وفوائده، وإذ أجابها الحكم الابتدائي إلى طلباتها فقد استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة في استئنافها هؤلاء الطاعنين الذين انضموا إلى الطاعنة الأولى في طلب تأييد الحكم المستأنف. وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها وأموالها سواءً ما تعلق منها بنشاطها في النقل أو بنشاطها في التجارة - وكانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها وتتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء في الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم ووضعهم في مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة في الطعن عليه بالنقض - ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس.
2 - إذ كان اختصام الطاعنة للمطعون ضده في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته إلا أنه نازعها في طلباتها ودفع الدعوى بأكثر من دفع ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحة ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواءً كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة في ماله بنصيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة الأولى بصفتها - أقامت الدعوى رقم 6039 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها مبلغ 569/ 3691 جنيه وفوائده القانونية - وذلك في مواجهة باقي الطاعنين والمطعون ضدهم. وبياناً لذلك قالت أنه بموجب عقد تاريخه 7/ 4/ 1953 اتفقت مع الطاعنين من الثاني إلى السادسة والمطعون ضدها الثالثة على تكوين شركة توصية بالأسهم - باسم الشركة الشرقية للنقل والتجارة - وذلك بغرض القيام بمقاولات النقل وأعمال التجارة - وبوصفها شريكة متضامنة عهد إليها بإدارة الشركة. وبتاريخ 11/ 11/ 1963 صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة هذه الشركة إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت - وبتاريخ 27/ 6/ 1965 أصدرت لجنة التقييم قرارها باستبعاد مبلغ 569/ 3691 جنيه قيمة النشاط التجاري للشركة المؤممة من نطاق التأميم. وإذ كان هذا القرار نهائياً طبقاً للقانون وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى - والتي آلت إليها الشركة المؤممة - لم تدفع المبلغ المستبعد فقد أقامت الطاعنة الأولى بصفتها - الدعوى بطلباتها السابقة وبتاريخ 11/ 2/ 1973 - قضن محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لها بطلباتها - استأنفت الشركة المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 2547 لسنة 90 ق. وبتاريخ 25/ 11/ 1976 قضت محكمة استئناف القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى السادسة وبعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة وقبوله شكلاً بالنسبة للمطعون ضدها الأولى وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة للطاعنين من الثاني إلى السادسة فهو مردود - ذلك أن لما كان الثابت في الدعوى أن النزاع يدور فيها حول ما إذا كان مبلغ 569/ 3691 جنيه - قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة الشرقية للنقل والتجارة يدخل ضمن عناصرها المؤممة - وكان الثابت أن هذه الشركة هي شركة توصية بالأسهم وأن الطاعنين المذكورين شركاء مساهمون فيها وقد اختصمتهم الطاعنة الأولى بصفتها في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهتهم بإلزام المطعون ضدها الأولى - التي آلت إليها الشركة المؤممة بالمبلغ المشار إليه وفوائده وإذ أجابها الحكم الابتدائي إلى طلباتها فقد استأنفته الشركة المطعون ضدها الأولى مختصمة في استئنافه هؤلاء الطاعنين الذين انضموا إلى الطاعنة الأولى في طلب تأييد الحكم المستأنف وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى مؤسساً قضاءه على أن تأميم الشركة المذكورة ينصرف إلى حقوقها وأموالها سواءً ما تعلق منها بنشاطها في النقل أو بنشاطها في التجارة - وكانت هذه الأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بغيرها وتتضمن قضاء من شأنه المساس بحقوق الشركاء في الشركة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أضر بحقوق الطاعنين المشار إليهم ووضعهم في مركز المحكوم عليهم بما تتوافر لهم المصلحة في الطعن عليه بالنقض - ويكون الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مردود - ذلك أنه ولئن كانت الطاعنة الأولى قد اختصمته في الدعوى ليكون الحكم في مواجهته إلا أنه نازعها في طلباتها ودفع الدعوى بأكثر من دفع ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً حتى صدر الحكم المطعون فيه لصالحة ومن ثم يكون للطاعنين مصلحة من اختصامه ويكون الدفع السابق على غير أساس.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالثة في محله ذلك أن الثابت في الدعوى أنها شريكة مساهمة مع الطاعنين في الشركة الشرقية للنقل والتجارة وأن الحكم المطعون فيه تضمن - على نحو ما تقدم - قضاء ماساً بحقوق الشركاء ووضعهم في مركز المحكوم عليهم وإذ كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على الطاعن عند توجيه طعنه أن يقتصر على اختصام المحكوم لهم دون المحكوم عليهم مثله - فإن الطعن الموجه إلى المطعون ضدها الثالثة - وهي إحدى المحكوم عليهم يكون غير مقبول بالنسبة لها.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الأولى والثاني استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم بني قضاءه برفض الدعوى على أن المشرع حينما أصدر القانون رقم 151 لسنة 1963 قصد تأميم الشركة الشرقية للنقل والتجارة بما لها من حقوق وأموال سواءً ما تعلق منها بنشاط النقل أو بنشاط التجارة وذلك باعتبارها شخصاًً معنوياً له ذمة مالية واحدة - في حين أن - المادة الأولى من القانون المذكور صريحة في أن التأميم ينصب فقط على الحقوق والأموال المتعلقة بنشاط النقل والطرق الذي تقوم به الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق لذلك القانون أما غير ذلك من الحقوق والأموال التي تكون لهذه الشركات والمنشآت من نشاط آخر كالتجارة فلا ينصرف إليها التأميم يؤيد ذلك أن المادة الثانية من ذات القانون ناطت بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات والمنشآت المبينة بالمادة السابقة وهي مؤسسة يقتصر نشاطها على أعمال النقل ولا دخل لها بالتجارة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النصوص الصريحة لقانون التأميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره.
وحيث إن هذا النعي سديد - ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص بإجرائه السلطة التشريعية وحدها يراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقاً لضرورات اجتماعية واقتصادية وأن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التي ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون مباشرة سواءً كان التأميم كاملاً أو ساهمت الدولة أو إحدى الهيئات العامة في ماله بنصيب لما كان ذلك وكان القانون رقم 151 لسنة 1963 بإضافة بعض شركات ومنشآت النقل والطرق إلى الجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 بتأميم بعض الشركات والمنشآت قد نص في مادته الأولى بعد تصحيحه بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية في 11/ 11/ 1963 على أن يضاف إلى الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرافق للقانون رقم 117 لسنة 1961 المشار إليه شركات ومنشآت النقل والطرق الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها إلى الدولة فإن مفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا القانون تأميم نشاط النقل والطرق الذي تقوم به الشركات والمنشآت الواردة بالجدول المرافق له أما ما لا يتصل بهذا النشاط من حقوق وأموال خاصة بتلك الشركات والمنشآت فإنه لا يخضع للتأميم وآية ذلك أنه ناط في المادة الثانية من القانون بالمؤسسة المصرية العامة للنقل الداخلي الإشراف على الشركات والمنشآت المؤممة يؤكد ذلك أيضاً ما أشارت إليه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 140 لسنة 1964 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 151 لسنة 1963 من أن الهدف من إصدار هذا القانون هو تأميم المنشآت التي تمتلك أكثر من خمس سيارات ولذلك رؤى تمشياً مع هذا الغرض تعديل القانون باستبعاد الشركات والمنشآت التي تمتلك أقل من خمس سيارات وهو ما نصت عليه المادة الأولى من القانون رقم 140 لسنة 1964 ومتى كان ذلك فإن تأميم الشركة الشرقية للنقل والتجارة بموجب القانون رقم 151 لسنة 1963 لا ينصرف إلا إلى حقوقها وأموالها المتعلقة بنشاط النقل أما حقوقها وأموالها المتصلة بنشاط التجارة فلا ينصرف إليه التأميم وهو ما فهمته لجنة التقييم على وجهه الصحيح وانتهت إلى استبعاد مبلغ 569/ 3691 جنيه قيمة نشاط قطاع التجارة في الشركة المشار إليها من نطاق التأميم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وبني قضاءه برفض الدعوى على أن التأميم قد شمل نشاط الشركة بأكمله باعتبارها شخصاً معنوياً له ذمة مالية واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف.