أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 977

جلسة 11 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد صبري أسعد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف هاشم، أحمد شلبي ومحمد عبد الحميد سند.

(184)
الطعن رقم 1036 لسنة 50 القضائية

إثبات "المحررات العرفية".
المحررات العرفية اعتبارها حجة بما دون فيها على من نسبت إليه ما لم ينكرها. الإنكار. وجوب أن يكون صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة. م 14 إثبات. إنكار المدون في المحرر كله أو بعضه. لا يعد إنكاراً بالمعنى المقصود في هذه المادة.
مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفي يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفي وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق، باعتبار أنها المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التي أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر منها، فإن اقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون في المحرر كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفي بالمعنى المقصود في المادة 14 م آنفة الذكر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 6432 سنة 1975 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى والمرحومة..... مورثة باقي الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/ 1/ 1968، وقال شرحاً لدعواه أنه اشترى بموجب هذا العقد حصة في العقار المبين بالأوراق من المرحوم..... مورث الطاعنين نظير ثمن مقبوض قدره 400 جنيه وإذ لم يسلمه البائع وورثته من بعده مستندات ملكيتهم لمباشرة إجراءات التسجيل، فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 27/ 5/ 1976 حكمت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع آنف الذكر، استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 5024 سنة 96 ق مدني، وبتاريخ 4/ 3/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنون بهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون أنهم أنكروا العقد محل النزاع المنسوب صدوره إلى مورثهم إنكاراً مطلقاً بغير التخصيص لينصرف إلى العقد برمته صلباً وتوقيعاً وساقوا عدة قرائن تدعم أن الإنكار منها عدم تخليهم ومورثهم من قبل عن العين موضوع هذا العقد، غير أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إنكارهم تناول ذات العقد ولم ينصب على التوقيع المنسوب إلى مورثهم حتى يوجه إليهم يمين عدم العلم، وإذ أطرح الحكم ما ساقوه من قرائن ولم يحل الدعوى إلى التحقيق ويكلف المطعون عليه إثبات ما يدعيه وقضى في الدفع بالإنكار وفي الموضوع بحكم واحد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأصل أن المحرر العرفي يكون حجة بما دون فيه على من نسب إليه توقيعه عليه، إلا إذا أنكر ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو نفي وارثه علمه بأن ما على المحرر منها لمن تلقى عنه الحق، باعتبار أنها المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على المحررات العرفية التي أقام القانون صحتها على شهادة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ومن ثم تعين أن يكون هذا الإنكار صريحاً ومنصباً على ما بالمحرر منها، فإن اقتصر من نسب إليه المحرر أو وارثه على إنكار المدون في المحرر كله أو بعضه، فإنه لا يكون قد أنكر المحرر العرفي بالمعنى المقصود في المادة 14 آنفة الذكر، لما كان ذلك وكان الطاعنون - وعلى ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - قد أنكروا ذات - العقد موضوع الدعوى مدعين تزويره، واحتفظوا لأنفسهم بحق الطعن عليه بالإجراء المناسب بحجة أن ملكية العقار محل النزاع ظلت لمورثهم حتى وفاته دون أن يتصرف في أي جزء منه بالبيع، فإن هذا الإنكار لا يكون هو ما قصده المشرع من نص المادة 14 سالفة الذكر. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وحاج الطاعنين بعقد البيع موضوع الدعوى بعد أن لم يطعنوا عليه بالتزوير بالإجراءات المقررة لذلك. والتفت عن تحقيق ما ساقوه من قرائن فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون هذا النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.