أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 991

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة، محمود مصطفى سالم، أحمد طارق البابلي وأحمد زكي غرابه.

(187)
الطعن رقم 534 لسنة 49 القضائية

تأمينات اجتماعية "تعويض الدفعة الواحدة".
السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين والتي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط. استثناؤها من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد الأقصى للمعاش. ق 79 لسنة 1975 معدلاً بالقانون 25 لسنة 1977. سريان هذه التعديل اعتباراً من 1/ 9/ 1975 ولو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدوره.
مؤدى نص المادتين 19/ 2 و30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977، والمادتين 26 و34 من ذات القانون بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 والمادة 19/ 1 من القانون المذكور - 25 لسنة 1977 - أن السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط مستثناة وفقاً لهذا التعديل الذي أجراه المشرع على أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 من المدد التي تستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة، وسرت أحكام هذا التعديل اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 9/ 1975 بما يتأدى معه إعمالها على الوقائع التي قد تحدث اعتباراً من هذا التاريخ ولو كان العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1977.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - الدعوى رقم 598 سنة 1977 عمال كلي إسكندرية طالباً الحكم بأحقيته لتعويض الدفعة الواحدة عما زاد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، وقال بياناً لها أنه كان يعمل بشركة بور سعيد لتصدير الأقطان، وأحيل إلى المعاش في 6/ 11/ 1976 لبلوغه سن الستين، وبلغت مدة خدمته تسعاً وثلاثين سنة وعشرة أشهر، وإذ كان يستحق تعويض الدفعة الواحدة عما زاد عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش وتبلغ ثلاث سنوات وعشرة أشهر ولم تصرف له الطاعنة هذا التعويض إلا عن سنة واحدة وعشرة أشهر فقد أقام الدعوى بطلبه آنف البيان، وبتاريخ 14/ 3/ 1978 حكمت المحكمة بأحقية المطعون ضده لتعويض الدفعة الواحدة عما زاد عن المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف إسكندرية وقيد الاستئناف برقم 392 سنة 34 ق، وبتاريخ 16/ 1/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العام مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من وجهين تنعى الطاعنة بالوجه الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أحقية المطعون ضده في ضم مدة السنتين غير المحسوبتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين إلى هذه المدة واقتضاء تعويض الدفعة الواحدة عنهما استناداً إلى المادتين رقمي 19، 30 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لستة 1975 قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ولم يرد على ما أبدته الطاعنة من أن هاتين المادتين قد ألغيتا بالقانون رقم 25 لسنة 1977 واستبدلت بهما المادتان 26، 34، واستثنت المادة 26 مدة العمل غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة، وعمل بها من تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 19/ 2 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (إذا زاد المعاش عن الحد الأقصى.... استحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه تعويضاً من دفعة واحدة.... عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاقه الحد الأقصى المذكور....) وفي المادة 30 من ذات القانون على أنه (يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة من المدة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين....) وفي المادة 26 من القانون بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 على أنه (إذا زادت مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر، استحق المؤمن عليه تعويضاً من دفعة واحدة.... عن كل سنة من السنوات الزائدة.... وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض تستبعد من مدة الاشتراك في التأمين المدد الآتية: 1 - ..... 2 - المدد التي حسبت وفقاً للمادة 34....) وفي المادة 34 من ذات القانون على أنه (يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة غير المحسوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين مقابل أداء مبلغ.....) وفي المادة 19/ 1 من القانون المذكور على أن (ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ العمل بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975) مؤداه أن السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط كانت تحسب طبقاً للمادتين رقمي 19، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي قبل تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 ضمن مدة اشتراكه في التأمين ويؤدي عنها تعويض الدفعة الواحدة في حالة استحقاقه الحد الأقصى للمعاش، ثم انحسر عنه هذا الحق أثر إلغاء هاتين المادتين بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وإخلال المادتين 26، 34 محلهما وصارت السنوات غير المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين التي قضاها العامل في أي عمل أو نشاط مستثناة وفقاً لهذا التعديل الذي أجراه المشرع على أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 من المدد التي يستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة وسرت أحكام هذا التعديل اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 1/ 9/ 1975 بما يتأدى معه إعمالها على الوقائع التي تحدث اعتباراً من هذا التاريخ ولو أن العامل قد أحيل إلى المعاش قبل صدور القانون رقم 25 لسنة 1977، وكان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده أحيل إلى المعاش بتاريخ 6/ 11/ 1976 وأن السنتين محل النزاع غير محسوبتين ضمن مدة اشتراكه في التأمين، فإنه لا يحق له صرف تعويض الدفعة الواحدة عنهما إعمالاً للمادتين رقمي 26، 34 لمشار إليهما، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بهذا التعويض استناداً إلى المادتين رقمي 19/ 2، 30 من القانون رقم 79 لسنة 1975 رغم إلغائهما بالقانون رقم 25 لسنة 1977 وإحلال المادتين 26، 34 محلهما وسريان أحكام هذا القانون من تاريخ العمل بالقانون رقم 79 لسنة 1975 في 1/ 9/ 1975، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني للطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 392 سنة 34 ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.