أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 995

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، محمد زغلول عبد الحميد، د. منصور وجيه وفهمي الخياط.

(188)
الطعن رقم 744 لسنة 49 قضائية

(1، 2، 3) عقد "فسخ العقد" حكم "تسبيب الحكم". "محكمة الموضوع" "تقدير الدليل".
(1) الفسخ في العقود الملزمة للجانبين وفقاً للمادة 157/ 1 مدني لا تشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه.
(2) تقدير قيام أسباب الفسخ. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه أن يكون سائغاً. المنازعة في ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.
(3) تحصيل فهم الواقع من سلطة قاضي الموضوع. عدم التزامه بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم. ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
(4، 5) أوراق تجارية "الشيك". التزام "انقضاء الالتزام". الوفاء.
(4) إصدار الشيك. لا يعد وفاء مبرئاً لذمة الساحب. عدم انقضاء التزامه إلا بصرف المسحوب عليه لقيمة الشيك للمستفيد.
(5) العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة إلا إذا تلاه إيداع بخزانة المحكمة.
(6) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع. حكم.
إجابة طلب فتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات من إطلاقات محكمة الموضوع. إغفال الحكم الإشارة إلى هذا الطلب. رفض ضمني له.
1 - لما كانت المادة 157/ 1 من القانون المدني تنص على أن "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد" وكان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالاً لشرط فاسخ قال أن العقد تضمنه وإنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ التزامها برفع اللوحات والإعلانات المضيئة وملحقاتها منذ أن استعملت حقها في سداد ربع الأجرة بما اعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده في مدوناته من أنه.... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت في عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمل، التزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع واستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الالتزام لقيامها بسداد ربع القيمة وتقاعسها في ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطي للمؤجر طلب فسخ عقد الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدني، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمل قضائه.... فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
3 - لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وألا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
4 - من المقرر أن سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقض إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد.
5 - العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات - إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولما كانت الطاعنة قد أكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة.
6 - لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابة هذا الطلب أو عدم إجابته من الإطلاقات، فلا يعيب الحكم الالتفات عنه، وكان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3129 لسنة 1976 مدني كلي جنوب القاهرة على المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب الحكم بصحة إجراءات العرض والإيداع لأجرة المكان المؤجر لها بالعقار المبين بالصحيفة عن المدة من 1/ 4/ 1976 حتى 31/ 3/ 1977 وبراءة ذمتها من تلك الأجرة وقالت شرحاً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 3/ 1954 - استأجرت ذلك المكان من مورث المطعون ضدها بغرض استعماله في تركيب إعلان مضيء به لمدة سنة اعتباراً من 1/ 4/ 1954 قابلة للتجديد لسنوات أخرى نظير أجرة مقدارها 275 جنيه سنوياً تدفع في بداية كل مدة، وإذ امتنعت المطعون ضدها عن استلام الأجرة المعروضة عليها بإنذار عرض على يد محضر وقدرها 286 جنيه شاملة الضرائب والرسوم المستحقة على المكان أودعتها خزينة محكمة عابدين لحسابها دون أن تضع أي قيد أو شرط لصرفها لها وأقامت دعواها بطلباتها سالفة الذكر تقدمت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بطلب عارض طلبت فيه الحكم بفسخ عقد الإيجار وبإزالة تركيبة الإعلان مع رفض دعوى الطاعنة، وقالت شرحاً لذلك أنها بتاريخ 15/ 3/ 1976 أنذرت الطاعنة بفسخ عقد الإيجار لتأخرها في سداد باقي أجرة خمس سنوات تبدأ من 1/ 4/ 1970 ومقداره 1324.453 جنبه شاملاً الضرائب والرسوم المستحقة على المكان ولأن ما تذرعت به الطاعنة من أنها وفقاً للبند الرابع من عقد الإيجار لا تلزم إلا بدفع ربع أجرة المكان لصدور أوامر السلطات المختصة بحظر استعمال الإعلانات المضيئة مشروط بقيامها بإزالة اللافتات وهي لم تفعل فتكون ملزمة بسداد كامل الأجرة وقد سبق تكليفها بهذا السداد غير أنها لم تستجب بتاريخ 22/ 11/ 1976 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء مأمورية الموضحة بمنطوق الحكم وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 20/ 4/ 1978 برفض الدعوى الأصلية وبفسخ عقد الإيجار مع إزالة الإعلان المضيء المبين بالطلب العارض. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1920 لسنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 24/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن عقد الإيجار قد خلا من النص على الفسخ جزاءً على عدم قيامها بما التزمت به فيه من رفع اللوحات الإعلانية من أماكنها إذا هي استعملت حقها في الاحتفاظ بالمكان المؤجر نظير دفع ربع الأجرة فقط في حالة صدور أوامر من السلطات المختصة بحظر استعمال اللافتات المضيئة لمدة تزيد على ثلاثة شهور وأن إخلالها بالتزاماتها برفع اللوحات الإعلانية لا يترتب عليه سوى قيام الحق للمؤجر في طلب إلزامها برفع تلك اللوحات أو بسداد كامل الأجرة المنصوص عليها في العقد أو بالتعويض عن استمرار بقاء اللوحات في مكانها، كما وأن الثابت من العقد أن احتفاظها بالعين المؤجرة هو في مقابل سداد ربع القيمة الإيجارية وتلتزم في هذه الحالة بإزالة التركيبات الإعلانية المضيئة وملحقاتها مع حقها في الاحتفاظ بهيكل الإعلان الحديدي المثبت فوق سطح العمارة إذ لا يمكن إزالته فسداد ربع الأجرة هو شرط لاستمرار العقد وإزالة التركيبات ليست شرطاً لذلك ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدفاع الذي أبدته أمام محكمة الاستئناف وانتهت إلى أن احتفاظها بالإعلان وعدم إزالته يعد سبباً لفسخ العقد بالرغم من سدادها ربع الأجرة وفاته أن المطعون ضدها قد قبلت ربع الأجرة عن السنوات من 1970 حتى 1976 وبقاء الإعلان في مكانه ولم تبد اعتراضاً على ذلك إلا عند عرض الأجرة عليها عن المدة التالية مما مفاده أن إرادة طرفي العقد لم تتجه لا صراحة ولا ضمناً إلى ترتيب جزاء الفسخ في هذه الحالة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 157/ 1 من القانون المدني تنص على أنه "في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بفسخ العقد" وكان لا يشترط لإعمال حكم هذه المادة أن يتضمن العقد شرطاً يجيز الفسخ في حالة تخلف أحد طرفيه عن تنفيذ التزامه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يقض بالفسخ إعمالاً لشرط فاسخ قال أن العقد قد تضمنه وإنما قضى بالفسخ بعد أن سجل على الطاعنة المستأجرة قعودها عن تنفيذ التزامها برفع اللوحات والإعلانات المضيئة وملحقاتها منذ أن استعملت حقها في سداد ربع الأجرة بما اعتبره إخلالاً بشروط العقد يصلح سبباً لفسخه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالفسخ على ما أورده في مدوناته من أنه "وحيث إن البند الرابع من عقد الإيجار سند الدعوى ينص على أنه في حالة حظر استعمال اللافتات المضيئة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وإذ رأت الشركة المستأجرة - المستأنفة - الإبقاء على العقد فإنها لا تلتزم سوى بسداد ربع الأجرة وفي هذه الحالة كما في حالة إبداء رغبتها في إنهاء العقد وهو ما عبرت عنه النسخة الفرنسية لعقد الإيجار بقيامه maisen taut cas يتعين على المستأجرة رفع الإعلانات المعدنية، وحيث إنه من المسلمات في واقع النزاع أن الشركة المستأنفة كانت تسدد الأجرة بما يوازي الربع فقط ولعدة سنوات هي التي شملها حظر إضاءة الإعلانات وأن الشركة لم تقم بنزع هذه الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع كنص البند الرابع من عقد الإيجار.
وحيث إن إخلال المستأنفة بالتزامها رفع اللوحات والإعلانات المضيئة وملحقاتها بعد أن استعملت حقها في سداد رفع الأجرة إخلال بشروط العقد وسبب صحيح من أسباب الفسخ لا ينفيه تاريخ المستأنفة باستعدادها لسداد كامل الأجرة.... بما مفاده أن محكمة الموضوع قد رأت في عبارات البند الرابع من عقد الإيجار بما لا يخرج عما تحتمله التزام الطاعنة بنزع الإعلانات من أماكنها مع بداية سدادها الأجرة بواقع الربع واستخلصت إخلال الطاعنة بهذا الالتزام لقيامها بسداد ربع القيمة وتقاعسها في ذات الوقت عن رفع اللوحات الإعلانية بما يعطي للمؤجر طلب فسخ الإيجار تطبيقاً للمادة 157 من القانون المدني، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم ويكفي لحمله قضائه، وكان المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحسبه أن يبين الحقيقة التي أقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا عليه بعد ذلك أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاره ما دام أن قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات فإن النعي على الحكم بالقصور والفساد في الاستدلال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم ذهب إلى أنه لا ينفي سبب الفسخ تاريخ الطاعنة باستعدادها لسداد كامل الأجرة المستحقة لأنها ما زالت تحتفظ بالشيك الذي قالت أن قيمته تمثل فرق الأجرة المستحقة للمطعون ضدها ولأن الالتزام المترتب في ذمة الساحب للشيك لا ينقضي بمجرد سحبة بل بقيام المسحوب عليه بصرف قيمته للمستفيد في حين أن الثابت بمحاضر الجلسات أنها عرضت الشيك عدة مرات على المطعون ضدها فرفضت استلامه، كما أن الشيك المعروف كان مقبول الدفع والذي حال دون صرفه وهو إصرار المطعون ضدها على رفض استلامه بحجة أن قيمته تقل عن المستحق لها مع أن تلك القيمة هي التي انتهى إليها الحكم الابتدائي مضافاً إليها ما استحق من أجرة حتى 30/ 3/ 1979.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان من المقرر أن مجرد سحب الشيك لا يعتبر وفاء مبرئاً لذمة ساحبه إذ أن الالتزام المترتب في ذمته لا ينقضي إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك للمستفيد، وأن العرض لا يقوم مقام الوفاء المبرئ للذمة من المبلغ المعروض - على ما تقضي به المادة 339 من القانون المدني والمادة 489 من قانون المرافعات إلا إذا تلاه إيداع المبلغ خزانة المحكمة، ولما كانت الطاعنة قد أكتفت بعرض الشيك على المطعون ضدها بالجلسات ثم احتفظت به بعد أن رفضت الأخيرة قبول هذا العرض فإنها لا تكون قد أوفت بقيمته للطاعنة وإذ كان هذا هو ما انتهى إليه الحكم بأسباب سائغة فإن النعي عليه بالخطأ في الإسناد أو مخالفة الثابت بالأوراق يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن محكمة الاستئناف لم تلتفت إلى طلب تقدمت به في فترة حجز الدعوى للحكم، بغية إعادة الدعوى إلى المرافعة وأرفقت به إيصالين يفيد أن سدادهما لقيمة العوائد المطالب بها عن الإعلانات حتى نهاية عام 1979، وهي القيمة التي بسببها رفضت المطعون ضدها قبول الشيك المعروض، ولو أن المحكمة استجابت إلى هذا الطالب لتغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لما كان لا تثريب على محكمة الموضوع - بحسب الأصل - إن هي لم تجب على الطلب المقدم إليها بفتح باب المرافعة والتصريح بتقديم مستندات لأن إجابته من الإطلاقات فلا يعيب الحكم الالتفات عنه وكان إغفال الحكم الإشارة إلى الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.