أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1003

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد الحميد المنفلوطي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فهمي عوض مسعد، د. منصور وجيه، فهمي الخياط ومنير محمد توفيق.

(189)
الطعن رقم 768 لسنة 49 ق

(1، 2) وصية. إيجار "أرض زراعية". عقد. محكمة الموضوع.
(1) اعتبار التصرف وصية طبقاً للمادة 916 مدني. شرطه صدوره في مرض الموت وأن يقصد به التبرع. نية المتصرف هي المعول عليها. استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض. شرطه.
(2) اشتمال العقد على التزامات متقابلة. عدم اعتباره عقد تبرع. استخلاص الحكم من عبارة المتنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع وإنما إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار. لا مخالفة للثابت بالأوراق.
1 - يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقاً لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصوداً به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي إلى النتيجة القانونية التي قررتها.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع بشيء بل إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار في ذمة كل منهما، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمداً من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وكان المقرر إذا كان العقد مشتملاً على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.... والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 612 سنة 1978 مدني كلي بنها على الطاعن للحكم بإخلاء الأرض الزراعية المبينة بصحيفتها وتسليمها له بما عليها من زراعة وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مؤرخ 7/ 5/ 1966 استأجر المرحوم.... مورث الطاعن أرض النزاع ثم اتفقاً في 18/ 7/ 1977 على فسخ العقد وتسلمه الأرض بما عليها من زراعة مقابل 300 جنيه قبضها المورث ونقلت الحيازة إلى اسمه تنفيذاً لهذا الاتفاق إلا أن المورث توفى فجأة ورفض الطاعنون تسليم الأرض فأقام الدعوى، حكمت المحكمة بالطرد والتسليم. استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 347 سنة 11 ق مأمورية استئناف بنها وبتاريخ 12/ 2/ 1979 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بوجوب تطبيق المادة 916 من القانون المدني واعتبار التنازل عن الإيجار الصادر من مورثهم إلى المطعون ضده في حكم الوصية لصدوره تبرعاً في مرض الموت وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أحكام مرض الموت إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع وأقام قضاءه على أن عقد الإيجار عمل من أعمال الإدارة وأن الأهلية الصحية لمورثهم كانت متوافرة له عند تحرير التنازل، في حين أن هذا التنازل عمل قانوني له قيمة مادية وإذ صدر من مورثهم في مرض الموت بدون مقابل فإنه يأخذ حكم الوصية ولا ينفذ فيما يجاوز ثلث التركة إلا بموافقتهم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقاً لنص المادة 916 من القانون المدني أن يصدر في مرض الموت وأن يكون مقصوداً به التبرع، ونية المتصرف في تصرفه هي المعمول عليها واستظهار هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها والظروف التي بسطتها فيه تؤدي إلى النتيجة القانونية التي قررتها. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من عبارة التنازل سند الدعوى أن نية المتعاقدين لم تنصرف إلى التبرع بشيء بل إلى إسقاط الالتزامات المتبادلة المترتبة على عقد الإيجار في ذمة كل منهما، وكان هذا الذي استخلصه الحكم مستمداً من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها، وكان المقرر إذا كان العقد مشتملاً على التزامات متقابلة فإنه لا يكون عقد تبرع. فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.