أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1006

جلسة 16 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار الدكتور/ سعيد عبد الماجد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. أحمد حسني، يحيى الرفاعي، محمد طموم وزكي المصري.

(190)
الطعن رقم 301 لسنة 50 القضائية

(1) نقل بحري. معاهدات "معاهدة بروكسل".
حدوث العجز في الرسالة أثناء الرحلة البحرية التي انتهت بوصول السفينة الناقلة في 31/ 5/ 1975. التعويض عنه. خضوعه فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم المادة 4/ 5 من معاهدة بروكسل دون بروتوكول تعديلها الموقع في 23/ 2/ 1968. علة ذلك. عدم الموافقة عليه والعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983.
(2) نقل بحري. معاهدات. تعويض. استئناف.
تحديد مسئولية الناقل البحري في معاهدة بروكسل. اعتباره حداً أقصى لما يمكن أن يحكم به سواءً في حالة الفقد الجزئي أو الكلي. القضاء بما يجاوز هذا الحد الأقصى عن الفقد الجزئي وحصول الاستئناف من الطاعنة المرسل إليها دون الشركة الناقلة. أثره. عدم جواز الحكم بتخفيض التعويض. علة ذلك.
1 - إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولاً بها اعتباراً من 29/ 5/ 1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/ 2/ 1968 إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 462 سنة 1982 الصادر في 22/ 9/ 1982 ولم يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 16/ 4/ 1975 وأن عملية النقل البحري التي تمت بمقتضاه قد انتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية في 31/ 5/ 1975 حيث تم اكتشاف العجز في الرسالة بتاريخ 24/ 6/ 1975. وكان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقاً في مصر في ذلك التاريخ.
2 - لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها في مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وهو مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عمله أخرى يعتبر حد أقصى للتعويض القانوني الذي يمكن أن يحكم به، وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والذي أحال إليه في أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه انجليزي بالعملة المصرية وهو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها، وكان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئي لهذه القيمة وكان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به مما يؤدي إلى الأضرار بمركز الطاعنة وهو ما كان يمتنع على الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة. ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر..... والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن وزارة الدفاع - الطاعنة - أقامت الدعوى رقم 2398 لسنة 1975 تجاري جزئي الإسكندرية على الشركة المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ مائتي جنيه على سبيل. التعويض المؤقت والفوائد القانونية - وبياناً لذلك قالت أنه بتاريخ 31/ 5/ 1975 وصلت إلى ميناء الإسكندرية السفينة - ليندوريس ايفانجوس - وعليها شحنة من المهمات الواردة لحسابها وقد تبين عند تفريغها واستلامها وجود عجز وتلف بها فاحتجت لدى الشركة المطعون ضدها. ولما كانت سندات الشحن قد جاءت نظيفة وخالية من التحفظات فإن العجز والتلف في البضاعة يفترض حدوثه في فترة النقل البحري وتكون الشركة المذكورة مسئولة عن تعويض الضرر. وبتاريخ 30/ 3/ 1976 ندبت محكمة الإسكندرية التجارية الجزئية خبيراً لتحقيق العجز وسببه ومقدار التعويض المستحق وإذ قدم الخبير تقريره منتهياً فيه إلى فقد أحد الصناديق ووجود عجز قدره 580/ 11 كيلو جراماً في مشمول صندوق آخر وأن التعويض عن جملة العجز تقدر بمبلغ 583/ 956 جنيه - عدلت الوزارة الطاعنة طلباتها في الدعوى إلى القضاء لها بهذا المبلغ فقضت المحكمة الجزئية بتاريخ 14/ 11/ 1978 بإحالة الدعوى إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية للاختصاص حيث قيدت برقم 6973 لسنة 1978 تجاري كلي وبتاريخ 30/ 1/ 1979 قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية بإلزام الشركة المطعون ضدها بأن تدفع للوزارة الطاعنة مبلغ 801/ 196 جنيه والفوائد القانونية استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 324 لسنة 35 ق وبتاريخ 8/ 12/ 1979 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي قدر التعويض وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن والتي حددت مسئولية الناقل البحري عن هلاك أو تلف البضاعة بما لا يزيد عن مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى واستبعد تطبيق بروتوكول سنة 1968 الذي عدل هذا النص ورفع التعويض إلى ما يعادل عشرة آلاف فرنك عن كل طرد أو وحدة أو ثلاثين فرنك عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة أيهما أكبر واستند الحكم في ذلك إلى أن تطبيق أحكام البروتوكول آنف الذكر من شأنه الوفاء بالعملة الذهبية وهو أمر باطل لمخالفته المرسوم بقانون رقم 45 لسنة 1935 الذي يحرم شرط الذهب - هذا في حين أن تعديل معاهدة بروكسل المتعلقة بسندات الشحن ببروتوكول سنة 1968 يستوجب تطبيق الأحكام التي استحدثها البروتوكول في خصوص مسئولية الناقل البحري على أن يقدر التعويض على أساسه بحسب السعر الإلزامي للعملة الورقية لا العملة الذهبية.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه إذا كانت أحكام معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن تعتبر نافذة في مصر ومعمولاً بها اعتباراً من 29/ 5/ 1944 بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 إلا أن مصر لم توافق على بروتوكول تعديل هذه المعاهدة الموقع في بروكسل بتاريخ 23/ 2/ 1968 إلا بمقتضى القرار الجمهوري رقم 462 لسنة 1982 الصادر في 22/ 9/ 1982 ولم يعمل به إلا اعتباراً من 30/ 4/ 1983 ولما كان الثابت في الدعوى أن سند الشحن - موضوع النزاع - صادر بتاريخ 16/ 4/ 1975 وأن عملية النقل البحري التي تمت بمقتضاه قد انتهت بوصول السفينة الناقلة إلى الإسكندرية في 31/ 5/ 1975 حيث تم اكتشاف العجز في الرسالة بتاريخ 24/ 6/ 1975 - وكان لا خلاف على أن هذا العجز قد حدث أثناء الرحلة البحرية فإن التعويض عنه يخضع فيما يتصل بحدود مسئولية الناقل البحري لحكم الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل المشار إليها دون بروتوكول تعديلها الذي لم يكن مطبقاً في مصر في ذلك التاريخ - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واستبعد تطبيق أحكام البروتوكول المعدل فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه ما يكون قد ورد في أسبابه من خطأ في شأن علة استبعاد أحكام بروتوكول سنة 1968 إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون أن تنقضه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني - على الحكم المطعون فيه - القصور في التسبيب والتناقض وفي بيان ذلك تقول أنه كان يتعين على الحكم - وقد أخذ في اعتباره - عند تقدير التعويض المستحق عن العجز الجزئي في مشمول الصندوق - سعر بيع البضاعة في ميناء الوصول أن يقدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق الآخر على أساس هذا السعر وليس على أساس آخر لأن أخذه بمعيارين مختلفين للتعويض عن ضرر واحد أدى إلى نتيجة غير منطقية وهي زيادة قيمة التعويض الأول عن قيمة التعويض الثاني هذا إلى أن الحكم لم يبين سنده في طريقه تقدير التعويض المستحق عن فقد الصندوق.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك أنه لما كان مؤدى نص الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن المعمول بها في مصر بمقتضى المرسوم بقانون الصادر في 31/ 1/ 1944 أن التحديد القانوني لمسئولية الناقل البحري الذي نصت عليه المعاهدة في حالة عدم بيان جنس البضاعة وقيمتها في سند الشحن وهو مائة جنيه انجليزي عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة بنقد عمله أخرى يعتبر حداً أقصى للتعويض القانوني الذي يمكن أن يحكم به وكان الثابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والذي أحال إليه في أسبابه أنه قدر التعويض المستحق عن فقد الصندوق بما يعادل مائة جنيه انجليزي بالعملة المصرية وهو الحد الأقصى لما يمكن أن يحكم به طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل المشار إليها وكان مؤدى ذلك عدم تجاوز التعويض المحكوم به عن الفقد الجزئي لهذه القيمة وكان تصحيح هذا الوضع من شأنه تخفيض قيمة التعويض المحكوم به بما يؤدي إلى الأضرار بمركز الطاعنة وهو ما كان يمتنع على محكمة الاستئناف إجراؤه طالما أن الاستئناف رفع أمامها من الطاعنة وحدها دون الشركة الناقلة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بما ورد بسبب الطعن يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.