أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1050

جلسة 19 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ أحمد ضياء عبد الرازق، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد رأفت خفاجى ومحمد سعيد عبد القادر، ومحمود فؤاد شرباش ودكتور محمد فتحي نجيب.

(200)
الطعن رقم 748 لسنة 49 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الامتداد القانوني".
الترك الذي يرتب حق الإفادة من الامتداد القانوني. ماهيته الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء المقيمين معه في العين وقت حصوله. شرطه. استمرار عقد الإيجار مع المؤجر قائماً إنهاء المستأجر للعقد وإخلائه العين. أثره. سريان هذا الإنهاء في حق زوجته علة ذلك.
1 - النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه ".... لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك...." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين في البقاء في العين المؤجرة والإفادة من الامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً، لما كان ذلك وكان مؤدى اتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل في الإيجار مع الطاعنة في عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد وإخلاء عين النزاع في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977 وسريان هذا الإنهاء في حق المطعون ضدها الثانية، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الإجارة، لا يجعل مستأجرة لها، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلي نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته وغاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول، عقد إيجاره لعين النزاع ولم يعد لأي منهما سند في شغلهما وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 6991 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد المطعون ضده الأول للحكم بطرده من "بدروم الفيلا" المبينة بصحيفة الدعوى، وقالت بياناً لدعواها أنها تمتلك هذه الفيلا وفوجئت بالمطعون ضده الأول يحتل، وزوجته المطعون ضدها الثانية وأولادهما، غرفة ببدروم "الفيلا" غصباً، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 3402 سنة 979 إداري مصر الجديدة، وإذ كان شغله العين دون سند فقد أقامت دعواها. وبتاريخ 20/ 6/ 1977 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده الأول صفته في وضع يده على عين النزاع وتاريخه وبالجلسة المحددة للتحقيق قدم وكيل الطاعنة محضر صلح مبرم بينهما وبين المطعون ضده الأول يتضمن تعهده بإخلاء العين في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977. وبجلسة 5/ 12/ 1977، تدخلت المطعون ضدها الثانية في الدعوى طالبة رفضها استناداً إلى أنها زوجة المطعون ضده الأول المقيمة بعين النزاع. وبتاريخ 19/ 6/ 1978 قضت المحكمة بقبول تدخلها، وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 5150 سنة 95 ق القاهرة وبتاريخ 11/ 2/ 1979 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على عدم الاعتداد بعقد الصلح المقدم من الطاعنة والذي أقر فيه المطعون ضده الأول بتعهده بإخلاء عين النزاع في موعد أقصاه آخر سبتمبر سنة 1977 استناداً إلى أن هذا التصالح لا يمس حق الزوجة في البقاء بالعين باعتبارها مستأجرة أصلية حال أن الزوج المطعون ضده الأول لم يعد له سند في شغلها، فلا تستفيد زوجته من الامتداد القانوني لعقد الإيجار النصوص عليه في المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969، ويكون الحكم، إذ أعمل هذا النص، مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 29 من القانون رقم 49 سنة 1977 على أنه.... "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه وأولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك..." يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين في البقاء في العين المؤجرة والإفادة من الامتداد القانوني للعين في مفهوم هذه المادة، هو الترك الفعلي من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك، بشرط استمرار عقد إيجاره مع المؤجر قائماً، لما كان ذلك وكان مؤدى اتفاق المطعون ضده الأول - زوج المطعون ضدها الثانية - بصفته الأصيل في الإيجار مع الطاعنة في عقد الصلح المقدم على إنهاء العقد وإخلاء عين النزاع في موعد غايته آخر سبتمبر سنة 1977، وسريان هذا الإنهاء في حق المطعون ضدها الثانية، لأن وجودها مع زوجها بالعين بأن التعاقد منذ بدء الإجارة، لا يجعل منها مستأجرة لها، إذ لم يعتبر القانون المستأجر الأصلي نائباً عن الأشخاص الذين أوردهم نص المادة سالفة البيان في استئجار العين، ولذلك نص على استمرار الإيجار لمصلحة من يكون مقيماً منهم مع المستأجر عند وفاته أو تركه العين، وما كان في حاجة لإيراد هذا الحكم إذا كان يعتبر أن المستأجر قد تعاقد عن نفسه ونيابة عن أسرته، وغاية ذلك كله أنه لا يجوز للمطعون ضدها الثانية التمسك بحكم المادة 21 من القانون رقم 52 سنة 1969 بعد أن أنهى زوجها المستأجر الأصلي - المطعون ضده الأول، عقد إيجاره لعين النزاع ولم يعد لأي منهما سند في شغلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون - فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون - معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه دون ما حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.