أحكام النقض - المكتب الفني - مدني
الجزء الأول - السنة 35 - صـ 1073

جلسة 24 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة، مدحت المراغي، جرجس إسحق، وعبد النبي غريب.

(204)
الطعن رقم 912 لسنة 50 القضائية

(1، 2) بيع "آثار البيع". تسجيل.
تسجيل عقد البيع وإن كان شرطاً لنقل الملكية إلا أنه لا يضفي على العقد شكلاً رسمياً. عقد البيع عقد رضائي. ترتيبه لآثاره - عدا نقل الملكية - ولو لم يسجل.
المشتري الذي لم يسجل عقده. له التمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له. علة ذلك.
1 - إن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه - لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل.
2 - المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة له وبهدف إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2138 سنة 1975 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بشطب التسجيلات التي أوقعها المطعون ضده الأول على الأطيان المبينة بالصحيفة وقال بياناً لطلبه أنه بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ 30/ 6/ 1963 باعت له المطعون ضدها الخامسة أطياناً زراعية مساحتها 10 ف محددة ومفرزة وموضحة الحدود والمعالم بالعقد رغم أن ملكيتها شائعة في وقف..... وقد أقام الدعوى رقم 10 سنة 1964 مدني كلي المنيا بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد المذكور وسجلت صحيفتها برقم 2301 في 13/ 7/ 1964 وحكم فيها بتاريخ 29/ 3/ 1964 بإلحاق عقد الصلح المبرم مع البائعة بمحضر الجلسة بالدعوى السالفة - وبتاريخ 30/ 4/ 1966 - حكمت لجنة القسمة بوزارة الأوقاف بفرز وتجنيب حصة الخيرات في الوقف المذكور وكذا نصيب كل من الملاك المستحقين فيه ومنهم المطعون ضدها الخامسة البائعة له وكان من بين ما اختصت بموجبه مساحة 9 س 21 ط 13 ف بزمام ناحية حسن باشا مركز سمالوط منها 1 ط 6 ف بحوض الاقله الغربي، 9 س 20 ط 7 ف بحوض الفضالي/ 14 بالقطعة ص/ 1. وإعمال لنص المادتين 826، 1039/ 2 من القانون بتاريخ 16/ 3/ 1968 على الأمر رقم 7 سنة 1968 من السيد رئيس محكمة المنيا الابتدائية باختصاصه - من تلك الأطيان التي آلت للبائعة بموجب حكم القسمة - بمساحة 10 ف منها 6 ف بحوض الأقله الغربي، 4 ف بحوض الفضالي/ 14 بالقطعة ص/ 1 - غير أن المطعون ضده الأول قام بإجراء تسجيلات لصحف دعاوى صحة تعاقد عن عقود عرفية صادرة إليه من المطعون ضدها الرابعة التي اختصت بدورها بنصيب آخر من الأطيان - ومع ذلك فقد شملت تلك التسجيلات جزءاً من الأطيان التي اختص بها الطاعن بموجب الأمر السالف - ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره عدل المدعي طلباته - على نحو ما جاء بالمذكرة المقدمة منه - إلى طلب الحكم بشطب التسجيلات الموقعة على الأطيان المبينة بالصحيفة بموجب عريضة الدعوى رقم 731 سنة 1970 كلي المنيا والمسجلة برقم 4439 سنة 1970 المنيا - حكمت المحكمة بإجابة الطاعة لطلباته - استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 137 سنة 14 ق بني سويف مأمورية المنيا وبجلسة 9/ 2/ 1980 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بحالتها - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وقال بياناً لذلك أنه لما كان القدر المبيع لم يقع في نصيب البائعة له عند القسمة فإن حقه في المبيع ينتقل إلى الجزء الذي آل إلى البائعة بحكم القسمة نفاذاً لنص المادة 826 من القانون المدني - وإذ كان المطعون ضده الأول قد أوقع تسجيلات على الأطيان موضوع الدعوى التي تملكها البائعة له بموجب حكم القسمة رغم أن هذه الأطيان تختلف في حدودها عن القدر المباع - للمطعون ضده المذكور وعما اختصت به البائعة له ولذا فإن من حقه رغم عدم تسجيل عقده أو أمر الاختصاص أن يطلب شطب التسجيلات التي أوقعها المطعون ضده الأول على الأطيان سالفة الذكر.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن قانون تنظيم الشهر العقاري فيما يتطلبه لإمكان نقل الملكية من وجوب تسجيل عقد البيع فإن ذلك لا يضفي على هذا العقد شكلاً رسمياً معيناً لأن القانون لم يغير شيئاً من طبيعة ذلك العقد من حيث كونه من عقود التراضي التي تتم وتنتج آثارها القانونية بمجرد توافق الطرفين وإنما قد عدل فقط من آثاره بالنسبة للعاقدين وغيرهم فجعل نقل الملكية وحده غير مترتب على مجرد العقد بل متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل أما آثار البيع الأخرى فإنها تترتب على مجرد العقد ذاته ولو لم يسجل - لما كان ذلك وكان المشتري الذي لم يسجل عقده بوصفه متلقياً الحق عن البائع له ودائناً له في الالتزامات الشخصية المترتبة على عقد البيع وأهمها الالتزام بنقل ملكية المبيع يكون من حقه أن يتمسك قبل الغير لصالح البائع المالك بعدم صحة التسجيلات الموقعة على الأطيان المباعة وبهدف إزالة العقبة القائمة في سبيل تحقيق أثر عقده بنقل ملكية الأطيان المبيعة إليه خالصة مما يشوبها - وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن قد أسس دعواه على ما سلف بيانه دون أن يستند إلى انتقال الملكية إليه بموجب عقد البيع أو أمر الاختصاص، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على أن الملكية لم تنتقل بعد للطاعن فإنه يكون قد أخطأ فهم واقع الدعوى وتكييفه على الوجه الصحيح مما حجبه عن إنزال حكم القانون صحيحاً عليها بما يستوجب نقضه دون - حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.